باب مثبتات الخيار

٣٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٣٣٨

  1. * حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّج بامرأةٍ، فلما دخلت عليه رأى بكشحها وضحًا، فردّها إلى أهلها وقال: "دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ" .

    ج ٢ ص ٢٣٣٨
  2. أبو نعيم في "الطب" والبيهقي (١) هن حديث ابن عمر بهذا اللفظ. وقد تقدّم في "الخصائص" ، وفيه اضطراب كثير على جميل بن زيدٍ راويه.

  3. ٢٠٣٠ - [٤٩٧٣] - قوله: روي عن عمر أيّما رجل تزوّج امرأةً وبها جنون أو جذام أو بوص، فمسّها، فلها صداقها، وكذلك لزوجها غُرْم على وليِّها.

  4. سعيد بن منصور، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عنه، بنحوه، وهو في "الموطأ" (٢) عن يحيى. وعند الشافعي (٣) عن مالك، وعند ابن أبي شيبة (٤) عن ابن إدريس، عن يحيى.

  5. وفي الباب:

    [٤٩٧٤] - عن عليّ، أخرجه سعيد أيضًا.

  6. ٢٠٣١ - [٤٩٧٥] - حديث: أن بَريرة أعتقت فَخَيّرها النّبي - صلى الله عليه وسلم -، فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها.

    ج ٢ ص ٢٣٣٩
  7. النسائي (١) وابن حبان (٢) والطحاوي (٣) وابن حزم (٤) من حديث عائشة، بهذا.

    قال الطحاوي: يحتمل أن يكون من كلام عروة.

    قلت: وقع التصريح بذلك في "سنن النسائي" .

    وقال ابن حزم (٥) : يحتمل أن يكون ذلك من كلام عائشة أو من دونها.

  8. والتخيير ثابت في "الصحيحين" (٦) من حديث عائشة أيضًا من طرق.

  9. [٤٩٧٦] - وفي "الطبقات" (٧) لابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء، عن داود ابن أبي هند، عن عامر الشعبي: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبريرة لما أعتقت: "قَد عتَقَ بُضْعُكِ مَعَكِ، فَاخْتَارِي" .

  10. هذا مرسل، ووصله الدارقطني (٨) من طريق أبان بن صالح، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

  11. ٢٠٣٢ - قوله: وكان زوجها على ما روي عن عائشة، وابن عمر، وابن عباس عبدًا.

    ج ٢ ص ٢٣٤٠
  12. [٤٩٧٧] - أمّا رواية عائشة؛ فرواها مسلم (١) من حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها. وعنده (٢) ، وعند النسائي (٣) ، من طريق يزيد بن رومان، عن عروة، عنها: كان زوج بريرة عبدًا، وقد اختلف فيه على عائشة.

  13. فروى الأسود بن يزيد عنها: أنّه كان حرًّا.

    قال إبراهيم بن أبي طالب (٤) : خالف الأسود النّاس.

    وقال البخاري (٥) : هو من قول الحكم، وقول ابن عباس: أنه كان عبدًا أصحّ.

    وقال البيهقي (٦) : روينا عن القاسم، وعروة، ومجاهد، وعمرة، كلّهم عن عائشة: أنّه كان عبدًا.

  14. وروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم: أنّه قال: ما أدري أَحُرّ أم عَبد.

  15. ورواه البيهقي (٧) عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، فقال: كان عبدًا.

  16. [٤٩٧٨] - وكذا رواه أسامة بن زيد، عن القاسم، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لَها: "إنْ شِئْتِ أَن تَثْوِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ" .

    ج ٢ ص ٢٣٤١قال المنذري (١) : روي عن الأسود أنه قال: كان عبدًا. فاختلف فيه عليه، مع أنّ بعضهم يقول (٢) : "قوله: كان حرًّا" من قول إبراهيم. وقيل: من قول الحكم.

  17. [٤٩٧٩] - وأما رواية ابن عمر؛ فرواها الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث نافع عن ابن عمر، قال: كان زوج بريرة عبدًا. وفي إسناده ابن أبي ليلى.

  18. [٤٩٨٠] - وقد رواه البيهقي (٥) من رواية نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، وإسناده أصح. وهو في النسائي (٦) أيضا.

    [٤٩٨١] - وأمّا رواية ابن عباس، فرواها البخاري (٧) من رواية القاسم بن محمَّد، عنه: أنّ زوج بريرة كان عبدًا، يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ... الحديث.

  19. ورواه أحمد (٨) وأبو داود (٩) والترمذي (١٠) والطّبراني (١١) .

  20. [٤٩٨٢] - وفي رواية للتّرمذي (١) : أن زوج بريرة كان عبدًا أسودَ لبني المغيرة يوم أعتقت.

    ج ٢ ص ٢٣٤٢
  21. * حديث: أنّ زوج بريرة كان يطوف خلفها ويبكي .. الحديث.

  22. أحمد والبخاري وغيرهما، من حديث ابن عباس، وقد تقدم.

  23. ٢٠٣٣ - [٤٩٨٣] - حديث: أنه قال لبريرة: "إنّ كَانَ قَرُبَكِ فلَا خِيَارَ لَكِ" .

  24. أبو داود (٢) عن عائشة بهذا، والبزار من وجه آخر عنها.

  25. ٢٠٣٤ - [٤٩٨٤] - قوله: وعن حفصة مثل ذلك.

  26. مالك في "الموطأ" (٣) عن ابن شهاب، عن عروة: أنّ مولاة لبني عدي يقال لها زبراء، أخبرته أنّها كانت تحت عبدٍ وهي أمة نوبية، فعتقت، قالت: فأرسلتُ إلى حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدعتني فقالت: إنّي مخبِرَتُكِ خبرًا ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته.

  27. ٢٠٣٥ - [٤٩٨٥] - حديث: أن عمر أجّل العنّين سنة.

  28. البيهقي (٤) من رواية ابن المسيب، عنه.

  29. ٢٠٣٦ - قوله: وتابعه العلماء عليه.

    ج ٢ ص ٢٣٤٣
  30. [٤٩٨٦، ٤٩٨٧] - نقله البيهقي (١) عن علي، والمغيرة، وغيرهما.

  31. [٤٩٨٨] - وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (٢) عنهما، وعن ابن مسعود.

  32. الفصل الخامس

    ٢٠٣٧ - [٤٩٨٩] - قوله: والإتيان في الدبر حرام؛ لما روي أنّه سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "في أيّ الْخُرْبَتَينِ؛ أَمِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا فنعم، أَو مِن دُبُرِهَا في دُبُرهَا فَلَا، إنّ الله لا يَستحيي من الحقِّ، لا تأتوا النّساءَ في أَدْبَارِهِنَّ" . قال: والْخُرْبَة: الثُّقبة.

    ج ٢ ص ٢٣٤٤
  33. الشّافعي (١) من حديث خزيمة بن ثابت: أنّ رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن -أو إتيان الرجل امرأته في دبرها-؟ فقال: "حَلَالٌ" . فَلَمَّا الرجل وَلَّى دعاه أو أمر به فدعي، فقال: "كيف قلتَ؟ في أيِّ الْخُرْبَتين- أو في أَيِّ الْخُرْزَتَيْنِ، أَو في أيّ الْخَصَفَتَيْنِ؛ أَمِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا فَنَعَمْ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا في دُبُرِهَا فَلَا، إنّ الله لا يَسْتَحْيي مِن الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ" .