باب [في وطء الأب جارية ابنه]
١٤ فقرة، ج ٢ ص ٢٣٧٠
- ج ٢ ص ٢٣٧٠
* حديث عائشة: أنها اشترت بريرة ولها زوج، فأعتقتها، فخيَّرَها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
-
تقدم في "مثبتات الخيار" .
-
٢٠٤٨ - [٥٠٢٥] - حديث: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ" .
-
ابن حبان (٢) من حديث عطاء، عن [عائشة] (٣) وابن ماجه (٤) وبقي بن مخلد، والطحاوي (٥) من طريق يوسف بن أبي إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر.
قال الدارقطني في "الأفراد" : غريب من حديث يوسف، تفرّد به عيسى بن يونس.
-
ورواه البزار من طريق هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، وقال: إنما يُعرف عن هشام عن ابن المنكدر، مرسلا. وكذا أخرجه الشافعي (٦) ، عن ابن عيينة،
ج ٢ ص ٢٣٧١عن ابن المنكدر، مرسلًا. وقال: ابن المنكدر غاية في الفضل و [الثقة] (١) ، ولكنّا لا ندري عمّن قَبِل حديثه هذا.
قال البيهقي (٢) : قد روي من أوجه أخر موصولا لا يثبت مثلها، وأخطأ من وصله عن جابر.
وقال ابن أبي حاتم (٣) : عن أبيه نحوه.
-
[٥٠٢٦] - وروى الطبراني في "الصغير" (٤) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ" . وفيه معاوية بن يحيى، وهو ضعيف.
وقال ابن (٥) أبي حاتم (٦) [عن أبيه] (٧) : إنما هو حمّاد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، بلفظ: "إنّ أَطْيَبَ ما أَكلَ الرَّجُلُ من كَسْبِهِ، وِإنَّ ابْنَهُ مِنْ كَسْبِهِ" . فَأَخْطَأ فيه إسنادًا ومتنًا. انتهى.
-
وحديث الأسود؛ أخرجه أبو داود (٨) وابن حبان (٩) والحاكم (١٠) كما سيأتي
ج ٢ ص ٢٣٧٢في "النفقات" .
-
[٥٠٢٧] - وروى ابن أبي حاتم في "العلل" (١) من طريق أخرى، عن عائشة مرفوعًا: "إنما أَنْتَ وَمَالُكَ سَهْمٌ مِن كِنَانَتِهِ" .
-
ونقل عن أبيه، أنه منكر.
وقال الدارقطني: رُوِي موصولًا ومرسلًا، والمرسلُ أصحّ.
-
[٥٠٢٨، ٥٠٢٩] - ورواه الطبراني في "الكبير" (٢) والبزار (٣) من حديث ابن عمر، وسمرة بن جندب.
-
وقال العقيلي (٤) -بعد تخريجه من حديث سمرة (٥) -: في الباب أحاديث، وفيها لين، وبعضها أحسن من بعض.
-
[٥٠٣٠] - وأخرج أبو يعلى (٦) حديث ابن عمر أيضا.
-
[٥٠٣١] - ورواه أحمد (٧) وأبو داود (٨) وابن ماجه (٩) والبزار (١٠) من حديث
ج ٢ ص ٢٣٧٣مطر، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر (١) .
قال البزار (٢) : لا نعلمه يُروى عن عمر إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
-
[٥٠٣٢] - وروى البيهقي (٣) من طريق قيس بن أبي حازم، قال: حضرت أبا بكر الصّديق، قال له رجل: يا خليفة رسول الله، إن هذا يريد أن يأخذ مالي كلَّه ويجتاحه، فقال له أبو بكر: إنما لَكَ من ماله ما يكفيكَ ... الحديث. وفيه: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ" مرفوعًا. وفي إسناده المنذر بن زياد الطّائي، متروك.