تنبيه
٣٢ فقرة، ج ٢ ص ٢٣٨٢
- ج ٢ ص ٢٣٨٢
اسم زوج بروع بنت واشق: هلالُ بن مرّة، ذكره ابن منده في "المعرفة" وهو في "مسند أحمد" أيضا (٧) .
ج ٢ ص ٢٣٨٣٢٠٥٥ - [٥٠٤٧] - حديث: أنّ امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك، وقامت قيامًا طويلًا، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ... الحديث بطوله.
-
متفق عليه (١) من حديث سهل بن سعد. واللّفظ الذي ساقه الرّافعي أخرجه البخاري في "باب السلطان ولي" .
-
وفي رواية لمسلم (٢) : "زَوَّجْتُكَهَا تُعَلِّمُهَا (٣) مِنَ الْقرْآن" .
-
وفي أخرى لأبي داود (٤) : "عَلِّمْهَا عِشْرينَ آيةً، وَهِي امْرَأَتكَ" .
-
ولأحمد (٥) : "قَدْ (٦) أَنْكَحْتكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن" .
-
٢٠٥٦ - [٥٠٤٨] - حديث عمر أنه قال: فيها عقر نسائها (٧) .
-
لم أجده، ولكن تقدم في "باب الخيار" قول عمر فيمن تزوج امرأة بها جنون
ج ٢ ص ٢٣٨٤أو جذام أو برص فمسها: فلها صداقها، وذلك لزوجها غرْم على وليها.
-
فيمكن أن يكون ورد [عنه] (١) بلفظ: "لها [عقر] (٢) نسائها" (٣) ، وأنّ [العقر] (٤) هو الصّداق، أو لمن وطئت بشبهة.
-
٢٠٥٧ - [٥٠٤٩] - حديث ابن مسعود فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطأ: لها نصف الصّداق.
-
موقوف، البيهقي (٥) عن الشعبي، عنه، وهو منقطع.
-
٢٠٥٨ - [٥٠٥٠] - حديث ابن عباس مثله.
-
الشافعي (٦) عن مسلم، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عنه، به.
-
وفي إسناده ضعف.
-
وأخرجه ابن أبي شيبة (٧) من وجه آخر عن ليث -وهو ابن أبي سليم-.
-
ورواه البيهقي (٨) من حديث علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس أيضا.
- ج ٢ ص ٢٣٨٥
٢٠٥٩ - [٥٠٥١] - حديث عمر وعلي أنّهما قالا: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلها الصّداق كاملًا، وعليها العدّة.
-
البيهقي (١) عن الأحنف عنهما، وفيه انقطاع.
-
[٥٠٥٢] - وفي "الموطأ" (٢) عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن عمر في المرأة يتزوجها الرجل إذا [أرخيت] (٣) الستور فقد وجب الصداق.
-
[٥٠٥٣] - وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (٤) عن أبي هريرة، قال: قال عمر: إذا أرخيت الستّور، وغلّقت الأبواب، فقد وجب الصداق.
-
[٥٠٥٤] - وفي الدارقطني (٥) من طريق عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، ورأى عورةً، فقد وجب عليه الصّداق.
-
[٥٠٥٥] - ورواه أبو عبيد في "كتاب النكاح " من رواية زرارة (٦) بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الرّاشدون المهديون أنّه إذا أغلق البابَ، وأرخى السِّتر، فقد وجب الصَّدَاق.
-
[٥٠٥٦] - وفي الدارقطني أيضا (٧) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان،
ج ٢ ص ٢٣٨٦قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كَشَفَ خُمُرَ امْرَأةٍ، وَنَظَر إِلَيْها، فَقَدْ وَجَبَ الصِّدَاقَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل" .
-
وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في "المراسيل" (١) من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات.
-
٢٠٦٠ - [٥٠٥٧] - حديث ابن عباس: إن المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : إنّه الوليّ.
-
الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من طرق عنه.
-
[٥٠٥٨ - ٥٠٦٠] - وروى ابن أبي شيبة (٤) مثله، عن عطاء، والحسن، والزهري.
-
[٥٠٦١] - وروى البيهقي (٥) عنه أيضا: أنّه الزّوج. من وجهين ضعيفَيْنِ.
-
٢٠٦١ - [٥٠٦٢] - حديث علي: أنه كان يقول: الذي بيده عقدة النّكاح هو الزّوج.
- ج ٢ ص ٢٣٨٧
ابن أبي شيبة (١) والدارقطني (٢) والبيهقي أيضا (٣) عنه.
-
[٥٠٦٣ - ٥٠٦٥] - ورواه ابن أبي شيبة (٤) أيضا عن شريح، وسعيد بن جبير، ونافع بن [جبير] (٥) ، وغيرهم.
- وفيه حديث مرفوع:
-
[٥٠٦٦] - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦) والدارقطني (٧) والبيهقي (٨) كلّهم من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا. وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدّم أنّه لم يسمع من عمرو، وقد قال الطبراني (٩) : إنه تفرد به.