باب المتعة

١٤ فقرة، ج ٢ ص ٢٣٨٨

  1. ٢٠٦٢ - [٥٠٦٧] - حديث ابن عمر: لكلّ مطلقة متعة إلَّا الّتي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.

    ج ٢ ص ٢٣٨٨
  2. موقوف الشافعي (١) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.

  3. ورواه البيهقي (٢) من طريقه، وقال: رويناه عن جماعة من التابعين؛ القاسم ابن محمّد، ومجاهد، والشعبي.

  4. [٥٠٦٨] - وفي ابن ماجه (٣) عن عائشة: أنّ عمرة بنت الْجَوْن تعوذّت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ" ، [فطلّقها] (٤) ومتَّعَها بثلاثة أثواب رازقيَّةٍ.

  5. وفيه عبيد بن القاسم، وهو واهٍ، وأصل قصة الْجَونيّة في "الصّحيح" (٥) بدون قوله: "ومَتّعها" وإنما فيه: وأمر أبَا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقِيَّيْنِ.

  6. ٢٠٦٣ - [٥٠٦٩] - حديث ابن عمر: المتعة هي ثلاثون درهمًا.

  7. موقوف، البيهقي (٦) من رواية موسى بن عقبة، عن نافع: أن رجلًا أتى ابن

    ج ٢ ص ٢٣٨٩عمر، فذكر أنه فارق امرأته، فقال: اعطها كذا، فحسبنا فإذا نحو مِن ثلاثين.

  8. [٥٠٧٠] - وروى عبد الرزاق (١) عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أدنى ما أرى يجزي من مُتعة النِّساء ثلاثون درهما، أو ما أشبهها.

    قال الشافعي (٢) : لا أعرف في المتعة قدرًا مؤقتًا إلا أنّي أستحسن ثلاثين درهما؛ لما روي عن ابن عمر.

  9. ٢٠٦٤ - [٥٠٧١] - حديث ابن عباس مثله.

  10. نقله الماوردي وابن الصباغ، عن الشافعي أنه قال: أكثر المتعة خادم، وأقلّها ثلاثون درهما.

    وقال البيهقي (٣) : رُوِّينَا عن ابن عباس أنّه قال: المتعة على قَدر يُسْره وعُسْرِه، فإن كان موسرًا [متَّعها بخادمٍ] (٤) أو نحوِه، وإن كان مُعْسِرًا فثلاثةُ أثوابٍ أو نحوُ ذلك.

  11. وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة، عنه.

  12. [٥٠٧٢] -[وقد روي عن الحسن بن علي عليه السلام أنه متع بعشرة آلاف درهم (٥) .

  13. [٥٠٧٣] - وروي: أن زوجته لما دفع إليها المال قالت: متاعٌ قليل من حبيب مفارق. وكانت عادته إذا طلق ألا يرتجع فلما بلغه قولها قال: لو كنت أرتجع امرأة طلقتها لأرجعتها (١) .

    ج ٢ ص ٢٣٩٠
  14. [٥٠٧٤] - وروي عن عبد الرحمن أنه أمتع بجارية سوداء (٢) ] (٣) .