تنبيه
١١ فقرة، ج ٢ ص ٢٤٦٩
- ج ٢ ص ٢٤٦٩
تماضر - بضمّ التّاء المثناة.
-
والأصبغ: بغين معجمة.
-
٢١٤٢ - قوله: وقال الفرزدق يمدح عبد الملك بن هشام بن هشام:
وَمَا مِثْلُهُ فيِ النَّاسِ إلَّا مُمَلَّكَا ... أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوهُ يُقَارِبُه (٢)
-
كذا وقع فيه وفي "المهذب" (٣) : قال يمدح هشام بن إبراهيم، خال هشام بن عبد الملك!
قال النووي (٤) : الصّواب: يمدح إبراهيمَ بن هشام بن إبراهيم بن المغيرة خال هشام بن عبد الملك. انتهى.
-
وهو صوابٌ لكن فيه خطأ أيضا، والصّواب: أنّه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل
ج ٢ ص ٢٤٧٠ابن هشام بن الوليد بن المغيرة، وخبره في "أنساب الزبير" (١) وغيرها.
-
٢١٤٣ - [٥٢٧٢] - حديث ابن عباس: أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنةٍ، فقال: هي امرأته يستمتع بها إلى سنة.
-
الحاكم (٢) والبيهقي (٣) عن ابن عباس، أنه قال: إذا حلف الرّجل على يمين؛ فله أن يستثني ولو إلى سنة.
-
[٥٢٧٣] - وروى البيهقي (٤) عن حماد، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: هى امرأته يستمتع منها إلى سنة.
قال: روي مثله عن ابن عباس،
٢١٤٤ - قوله. لما ذكر المسألة السُّرَيْجِيّة (٥) -: أنّه وجد في بعض التعاليق: أنّ مذهب زيد بن ثابت: أنه لا يقع الطلاق في المسألة السُّريجيَّة.
-
لا أصل له عن زيد ولا عمرو؛ فقد قال الدارقطني: كان ابن سريج رجلًا
ج ٢ ص ٢٤٧١فاضلًا لولا ما أحدث في الإسلام من مسألة الدّور في الطلاق.
-
وهذا من الدّارقطني دالٌّ على أنّه لم يُسبق ابن سُريج إلى ذلك.
قلت: وكذا قول جماعة من الشّافعية: أن ذلك في النّصّ أو مقتضى النَّصِّ؛ ليس بصحيح، والذي وقع في النَّصِّ قول الشافعي: لو أَقرّ الأخُ الشّقيق بابن لأخيه الميت؛ ثبت نسبُه، ولم يَرث؛ لأنه لو وَرث لخرج المقِرّ عن أن يكون وارثًا، ولو لم يكن وارثًا لم يقبل إقرارُه بوارثٍ آخر، فتوريث الابن يُفضي إلى عدم توريثِه، فَتَساقَطاَ.
-
فأخذ ابن سُريج من هذا النّص مسألة الطلاق المذكورة، ولم ينصّ الشّافعي عليها في وِرْدٍ ولا صَدْر.