(٥٥) كتاب النفقات

٥٨ فقرة، ج ٢ ص ٢٥٧٣

الصفحة ٢ من ٢

  1. وأعله ابن القطان (٣) بأنّه عن عمارة عن عمّته، وتارة عن أمّه، وكلتاهما لا تعرفان.

    ج ٢ ص ٢٥٨٣
  2. وزعم الحاكم في موضع آخر من "مستدركه" (٤) بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، بلفظ: "وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُم إِلَيْهَا" أنّ الشيخين أخرجاه باللّفظ الأوّل، ووهم في ذلك وهمًا لا ينفكّ عنه لأنه قد استدركه فيما قَبْلُ. وقال أبو داود (٥) في هذه الزيادة وهي "إذا احتجتم إليها" إنها منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدّثني به حماد ووهم فيه.

  3. وفي الباب:

    [٥٤٦١] - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أعرابيًّا أتى النّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّ لي مالًا وولدًا ووالدي يريد أن يجتاح مالي، قال: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ، إن أولادَكُمْ مِنْ أَطْيَب كَسْبِكُم فَكُلُوا مِن كَسْبِ أوْلادِكُم" .

  4. أخرجه أحمد (٦) وأبو داود (٧) وابن خزيمة وابن الجارود (٨) (٩) .

    ج ٢ ص ٢٥٨٤٢٢٣٩ - [٥٤٦٢] - حديث: أنّ رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، معي دينار فقال: "أَنْفِقْه عَلَى نَفْسِكَ ... " الحديث.

  5. الشّافعي وأحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي هريرة.

    قال ابن حزم (٦) : اختلف يحيى القطان، والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلّم تكلّم ثلاثًا (٧) فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرّة، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.

    قلت:

    [٥٤٦٣] - وفي "صحيح مسلم" (٨) من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من

    ج ٢ ص ٢٥٨٥غير تردد، فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين.

  6. ٢٢٤٠ - [٥٤٦٤] - حديث: أنّ رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من أبر؟ قال: "أمّكَ" ، قال: ثم من؟ قال: "أمّك" ، قال: ثم من؟ [قال: "أمك" . قال: ثم من؟] (١) قال: "أباك" .

  7. متفق عليه (٢) من حديث أبي هريرة نحوه.

  8. [٥٤٦٥] - ورواه باللفظ المذكور هنا: أبو داود (٣) والترمذيّ (٤) والحاكم (٥) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة.

  9. [٥٤٦٦] - ورواه أبو داود (٦) من طريق كليب بن منفعة عن جده نحوه.

  10. [٥٤٦٧] - وعن المقدام بن معدي كرب: سمعت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنّ الله يُوصِيكُمْ بأمَّهاتِكُمْ ثُمَّ يُوصِيكُمْ بآبَائِكُم، ثمّ بالأقرب فالأقْرَب" . أخرجه البيهقي (٧) بإسناد حسن.

  11. ٢٢٤١ - قوله: نفقة الولد على الأب منصوص عليها في قصة هند وغيرها.

  12. قد تقدم حديث هند، وأما الغير المبهم فكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم؛ فإنّ فيه: ولدك يقول: إلى من تتركني.

    ج ٢ ص ٢٥٨٦
  13. [٥٤٦٨] - حديث عمر: أنّه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم؛ إمّا أن ينفقوا، وإما أن يطلِّقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا.

  14. الشافعي (١) عن مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.

  15. ورواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر به وأتم سياقا، وهو في مصنّف عبد الرزاق (٢) ، وذكره أبو حاتم في "العلل" (٣) عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله، به. وقال وبه نأخذ.

  16. وقال ابن حزم (٤) صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج.

  17. ٢٢٤٢ - [٥٤٦٩] - قوله: إن زيد بن أسلم فسر قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} أي لا يكثر عيالكم.

  18. هو كما قال، رواه الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من طريق سعيد بن أبي هلال، عنه، في قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} ، قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه.

    ج ٢ ص ٢٥٨٧