تنبيه
٢٤٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٦٣٨
الصفحة ١ من ٧
- ج ٢ ص ٢٦٣٨
مراده بقوله: "العبادلة" جميع الثلاثة لَا أنّ الّذين اشتهروا بهذا اللّقب هم هؤلاء الثلاثة، ولا معنى لاعتراض من اعترض عليه بذلك.
-
ووقع في "المبهمات" للنووي (١) : أنّ الجوهري (٢) قال: في مادة (عبد) في ذكر العبادلة أنه عدّ فيهم ابن مسعود، وحذف ابن عمر، وليس كما قال (٣) فالّذي في "الصحاح" حذف "ابن الزبير" والاقتصار على ثلاثة، ولم يذكر ابن مسعود (٤) .
-
ووقع في "شرح الكافية " لابن مالك: العبادلة خمسة، فذكر الأربعة، وابن مسعود فيهم. وعدّ الزمخشري في "الكشاف" ابنَ مسعود فيهم أيضا، وحذف ابن عمرو، وتُعقِّب. والله أعلم.
- ج ٢ ص ٢٦٣٩
٢٢٩٢ - [٥٥٦٥] - حديث: "عَقلُ المرأة كَعَقْلِ الرَّجُلِ إلى ثُلث الدِّية" .
-
النّسائي (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، قال الشافعي: وكان مالك يَذكر أنه السنّة وكنت أتابعه عليه، وفي (٢) نفسي منه شيء، ثمّ علمت أنه يريد سنّة أهل المدينة، فرجحت عنه.
-
٢٢٩٣ - [٥٥٦٦] - حديث عبادة بن الصامت: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
-
لم أجده من حديث عبادة (٣) إلا فيما ذكره أبو إسحاق الإسفرائيني في "كتاب أدب الجدل" له، فإنه قال: رواه موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن عبادة، به.
-
[٥٥٦٧] - ورواه الشّافعي (٤) عن فضيل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن ثابت الحدّاد، عن ابن اليسيب: أنّ عمر قضى في دية اليهوديّ والنصرانيّ بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي ثمانمائة درهم.
- ج ٢ ص ٢٦٤٠
[٥٥٦٨] - وروى البيهقي (١) من طريق الشافعي، عن سفيان، عن صدقة بن يسار، قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد؟ فقال: قضى فيه عثمان بأربعة آلاف.
-
[٥٥٦٩] - وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (٢) عن رباح بن عبيد الله، عن حميد، عن أنس: أن يهوديًّا قُتل غِيلةً فقضى فيه عمر باثني عشر ألف درهم. ورباح ضعيف.
-
[٥٥٧٠] - وروى الطحاوي والحاكم (٣) من حديث جعفر بن عبد الله بن الحكم: أنّ رفاعة بن السموأل اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف دينار.
٢٢٩٤ - [٥٥٧١] - حديث: "أُمرتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رسولُ الله ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، ويُؤْتوا الزَّكَاةَ ... " الحديث.
-
متفق عليه (٤) ، عن ابن عمر، وله ألفاظ.
- ج ٢ ص ٢٦٤١
[٥٥٧٢] - وللبخاري (١) عن أنس: "مَن شَهِدَ أن لَا إِلَه إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، واستقبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأكَلَ ذَبِيحَتَنَا، وصلى صَلاتَنَا، حَرُم عَلَيْنا دَمُه ومالُه، وَله ما لِلمسلمين وعَلَيْه مَا عَلَيْهم" .
-
* حديث عمرو بن حزم في الكتاب: "في الموضِحَةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ" .
-
تقدم في أول الباب.
-
* حديث عمر مثله.
-
البزار (٢) وسيأتي بعد قليل.
-
وفي الباب:
[٥٥٧٣] - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في السنن الأربعة (٣) .
-
ورواه عبد الرزاق (٤) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، مرسلا.
* حديث عمرو بن حزم: "في المنَقّلَةِ خَمْسَ عَشَرَة مِنَ الإبِلِ ... " .
-
تقدم.
- ج ٢ ص ٢٦٤٢
٢٢٩٥ - [٥٥٧٤] - حديث زيد بن ثابت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في الهاشمة عشرًا من الإبل. وروي موقوفا. وقيل: لا يصح مرفوعًا.
-
هو في الدارقطني (١) موقوف، وكذا أخرجه عبد الرزاق (٢) والبيهقي (٣) .
* حديث عمرو بن حزم: "في الْمَأْمُومَةِ ثُلُث الدِّيَة ... " .
-
تقدم.
-
٢٢٩٦ - [٥٥٧٥] - حديث عمر مثله.
-
البيهقي (٤) وسنده ضعيف.
-
[٥٥٧٦] - لكنه في "سنن أبي داود" (٥) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقال ابن المنذر (٦) : أجمع أهل العلم على القول به إلا مكحولا؛ فإنه فرّق بين العمد والخطإ، فقال: الثلث في الخطأ، وفي العمد ثلثا الدية.
- ج ٢ ص ٢٦٤٣
٢٢٩٧ - [٥٥٧٧] - حديث مكحول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الموضحة خمسًا من الإبل، ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا.
-
ابن أبي شيبة (١) والبيهقي (٢) من طريق ابن إسحاق، عنه، به وأتم منه.
-
[٥٥٧٨] - وروى عبد الرزاق (٣) عن شيخ له، عن الحسن: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقض فيما دون الموضحة بشيء.
-
[٥٥٧٩] - ورواه البيهقي (٤) عن ابن شهاب، وربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق ابن أبي طلحة، مرسلا (٥) .
-
* حديث عمرو بن حزم: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدّيَة" .
-
تقدم.
-
٢٢٩٨ - [٥٥٨٠] - حديث عمر: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَة" .
-
البزار (٦) من حديث أبي بكر عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر رفعه: "في الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي العين خَمْسُون، وَفي اليَدِ خَمْسُون، وفي
ج ٢ ص ٢٦٤٤الرّجْلِ خَمْسُون، وفي الجائِفَةِ ثُلُث، وفي المنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرة، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ إِصْبعٍ مِمَّا هُنَاكَ عَشْرٌ عَشْرٌ ".
-
وفي إسناده ضعف من جهة محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ورواه البيهقي (١) من وجه آخر أضعف منه، وزاد: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفي المأْمُومَةِ ثُلُثُ النفْسِ ".
-
٢٢٩٩ - [٥٥٨١] - حديث عمرو بن حزم: "في الأذنِ خَمْسُون مِن الإبِلِ".
-
لَيْس هَذا في الحديث الطويل الذي صحّحه ابن حبان (٢) وتقدم الكلام عليه، وقد اعترف المصنِّف بذلك تبعًا لإمام الحرمين حيث قال: روى بعضهم عن القاضي الحسين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك قال ... وهو مجازفة في الرواية, ولم يصحّ عندنا بذلك خبر في كتب الحديث. انتهى كلامه.
-
وقد أفصح بقلّة الاطلاع؛ لأنّه قد رواه الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) في نسخة عمرو بن حزم من طريق يونس، عن ابن شهاب، وهي مع إرسالها أصح إسنادًا من الموصول، كما تقدم.
-
٢٣٠٠ - [٥٥٨٢] - قوله: روي عن أبي بكر أنّه قضى فيه بثُلثي الدّية.
- ج ٢ ص ٢٦٤٥
أخرجه عبد الرزاق (١) عن ابن جريج، عن داود ابن أبي عاصم، سمعت سعيد ابن المسيب يقول: قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفذت في الجوف من الشفتين بثلثي الدية.