تنبيه

١١ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٢١

  1. وقع في الأصل: "أم رومان" وهو تحريف، والصواب (أم مروان) .

    ج ٢ ص ٢٧٢١
  2. [٥٧٦١] - قال البيهقي (٣) : وروي من وجه آخر ضعيف، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.

  3. واحتج به ابن الجوزي في "التحقيق" (٤) .

    ٢٣٧٧ - [٥٧٦٢] - حديث: "أمرتُ أنْ أُقاتِل النَّاسَ حتَّى يَقولُوا لا إله إلَّا الله ... " . الحديث.

  4. متفق عليه (٥) من حديث ابن عمر.

  5. ٢٣٧٨ - [٥٧٦٣] - قوله: اشتد نكير النبي - صلى الله عليه وسلم - على أسامة حين قتل من تكلّم بالإِسلام، وقال: إنما قالا فَرَقًا مني، فقال: "هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ" .

  6. متفق عليه (١) من حديث أسامة بمعناه.

    ج ٢ ص ٢٧٢٢
  7. ٢٣٧٩ - [٥٧٦٤] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - استتاب رجلا أربع مرات.

  8. رواه أبو الشيخ في "كتاب الحدود" من طريق المعلي بن هلال -وهو متروك- عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.

  9. [٥٧٦٣] - ورواه البيهقي (٢) من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب، عن الثوري عن رجل، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، مرسلا، وسمى الرّجل نبهان.

  10. ٢٣٨٠ - [٥٧٦٥] - حديث: أن أبا بكر استتاب امرأة من بني فزارة ارتدت.

  11. البيهقي (٣) من طريق ابن وهب، عن الليث بن سعد، عن سعيد بن عبد العزيز: أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها، فاستتابها أبو بكر فلم تتب، فقتلها.

    قال الليث: هذا رأيي. قال ابن وهب: وقال لي مالك مثل ذلك.

    قال البيهقي (٤) : ورويناه من وجهين مرسلين. ورواه الدارقطني (٥) أيضًا.