(٦٦) كتاب حد شارب الخمر

٧٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٩٩

الصفحة ٢ من ٢

  1. وفي لفظ: نهى عن الخليطين أن يشربا، قال: قلنا يا رسول الله وما هما؟

    قال: "التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ" (٣) .

    ج ٢ ص ٢٨٠٦
  2. وفي الباب:

    [٥٩٣٠, ٥٩٣٣] - عن أبي هريرة وأبي سعيد (٤) وابن عمر وابن عباس؛

  3. رواها مسلم (١) .

    ج ٢ ص ٢٨٠٧
  4. [٥٩٣٤] - وعن أنس، رواه النسائي (٢) وغيره.

  5. [٥٩٣٥] - واتفقا (٣) على حديث أبي قتادة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين التّمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة.

  6. ٢٤٥٩ - [٥٩٣٦] - قوله: وهذا كالنهي عن الظروف التي كانوا ينبذون فيها؛ كالدباء -وهو القرع-، والحنتم -وهي الجرار الخضر-، والنقير -وهو أصل الجذع ينقر ويتخذ مثله الإناء-، والمزفت -وهو المطلي بالزّفت- وهو المقير يطلى بالقار ..

  7. مسلم (٤) من حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لوفد عبد القيس: "أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ" .

  8. [٥٩٣٧] - ورواه البخاري ومسلم (٥) من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس.

  9. [٥٩٣٨] - ولهما (٦) عن أنس: نهى عن الدبّاء والمزفّت.

  10. وزاد في رواية: والحنتم.

    ج ٢ ص ٢٨٠٨
  11. [٥٩٣٩] - وعن ابن أبي أوفى: نهى عن المزفّت والحنتم والنقير.

  12. رواه البخاري (١) وله طرق:
  13. فمنها فيما اتفقا (٢) عليه عن الحارث بن سويد، عن علي في النهي عن الدباء والمزفت.

  14. [٥٩٤٠] - ولمسلم (٣) عن عائشة: نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.

  15. ٢٤٦٠ - [٥٩٤١, ٥٩٤٣] - حديث: "كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" .

  16. مُسْلِم عَن عائشة (٤) وابن عمر (٥) وبريدة (٦) .

  17. ٢٤٦١ - [٥٩٤٤] - حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التداوي بالخمر؟ فقال: "إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ" .

  18. ويروى أنه قال: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ" .

  19. ابن حبان (١) والبيهقي (٢) من حديث أم سلمة: نبذت نبيذًا في كوز فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يغلي فقال: "مَا هَذَا؟ " قلت: اشتكت ابنة لي فنُعتَ لها هذا، فقال: "إن الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ" ، لفظ البيهقي.

    ج ٢ ص ٢٨٠٩
  20. ولفظ ابن حبان: "إنّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ في حَرَامٍ" .

  21. [٥٩٤٥] - وذكره البخاري (٣) تعليقًا عن ابن مسعود. وقد أوردته في "تغليق التعليق" (٤) من طرق إليه صحيحة.

  22. وأما اللفظ الثاني:

    [٥٩٤٦] - فرواه مسلم (٥) وأحمد (٦) وأبو داود (٧) وابن ماجه (٨) وابن حبان (٩) من حديث علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر: أن طارق بن سويد الجعفي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر؟ فنهاه عنها، وكره أن يصنعها، فقال: "إنّه لَيْسَ بِدواءٍ وَلكنَّه دَاءٌ" .

  23. وفي رواية ابن حبان (١٠) : "إنّما ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ" .

    ج ٢ ص ٢٨١٠وقال بعضهم: عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد. وصحَّحَه ابنُ عبد البر (١) .

  24. ٢٤٦٢ - [٥٩٤٧] - قوله (٢) : وأيضا فالخمر أمّ الخبائث.

  25. يشير إلى حديث عثمان رواه النسائي (٣) موقوفا.

  26. ورواه ابن أبي الدنيا في "كتاب ذم المسكر" مرفوعًا.

  27. * حديث: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدان تَزْنِيَانِ" .

  28. تقدم في "اللعان" .

  29. ٢٤٦٣ - [٥٩٤٨] - حديث عبد الرحمن بن أزهر: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشارب فقال: "اضْرِبُوهُ" فَضَرَبُوه بِالأَيْدِي وَالنِّعَالِ .. الحديث. رواه الشافعي (٤) .

  30. هو كما قال، ورواه أيضا أبو داود (٥) والنسائي (٦) من طرق، والحاكم (٧) .

    ج ٢ ص ٢٨١١وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١) : سألت أبي عنه وأبا زرعة؟ فقالا: لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر.

  31. ٢٤٦٤ - [٥٩٤٩] - حديث عمر: أنه استشار فقال علي: أرى أن يجلد ثمانين؛ لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحدُّ المفتري ثمانون، فجلد عمر ثمانين.

  32. مالك في "الموطأ" (٢) والشافعي (٣) عنه، عن ثور بن زيد (٤) الديلي: أنّ عمر فذكره، وهو منقطع؛ لأنّ ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله [النّسائي في "الكبرى" (٥) و] (٦) الحاكم (٧) من وجه آخر، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس.

  33. ورواه عبد الرزاق (٨) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة: لم يذكر ابن عباس.

  34. وفي صحَّتِه نظر؛ لما ثبت في "الصحيحين" (٩) :

    ج ٢ ص ٢٨١٢[٥٩٥٠] - عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر.

  35. ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعا؛ لما ثبت في "صحيح مسلم" (١) :

    [٥٩٥١] - عن علي في جلد الوليد بن عقبة: أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.

  36. فلو كان هو المشير بالثّمانين ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغيّر اجتهاده.