(٦٦) كتاب حد شارب الخمر
٧٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٩٩
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٢٨٠٦
وفي لفظ: نهى عن الخليطين أن يشربا، قال: قلنا يا رسول الله وما هما؟
قال: "التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ" (٣) .
-
وفي الباب:
[٥٩٣٠, ٥٩٣٣] - عن أبي هريرة وأبي سعيد (٤) وابن عمر وابن عباس؛
- ج ٢ ص ٢٨٠٧
رواها مسلم (١) .
-
[٥٩٣٤] - وعن أنس، رواه النسائي (٢) وغيره.
-
[٥٩٣٥] - واتفقا (٣) على حديث أبي قتادة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين التّمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة.
-
٢٤٥٩ - [٥٩٣٦] - قوله: وهذا كالنهي عن الظروف التي كانوا ينبذون فيها؛ كالدباء -وهو القرع-، والحنتم -وهي الجرار الخضر-، والنقير -وهو أصل الجذع ينقر ويتخذ مثله الإناء-، والمزفت -وهو المطلي بالزّفت- وهو المقير يطلى بالقار ..
-
مسلم (٤) من حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لوفد عبد القيس: "أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ" .
-
[٥٩٣٧] - ورواه البخاري ومسلم (٥) من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس.
-
[٥٩٣٨] - ولهما (٦) عن أنس: نهى عن الدبّاء والمزفّت.
- ج ٢ ص ٢٨٠٨
وزاد في رواية: والحنتم.
-
[٥٩٣٩] - وعن ابن أبي أوفى: نهى عن المزفّت والحنتم والنقير.
- رواه البخاري (١) وله طرق:
-
فمنها فيما اتفقا (٢) عليه عن الحارث بن سويد، عن علي في النهي عن الدباء والمزفت.
-
[٥٩٤٠] - ولمسلم (٣) عن عائشة: نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.
-
٢٤٦٠ - [٥٩٤١, ٥٩٤٣] - حديث: "كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" .
-
مُسْلِم عَن عائشة (٤) وابن عمر (٥) وبريدة (٦) .
-
٢٤٦١ - [٥٩٤٤] - حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التداوي بالخمر؟ فقال: "إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ" .
-
ويروى أنه قال: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ" .
- ج ٢ ص ٢٨٠٩
ابن حبان (١) والبيهقي (٢) من حديث أم سلمة: نبذت نبيذًا في كوز فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يغلي فقال: "مَا هَذَا؟ " قلت: اشتكت ابنة لي فنُعتَ لها هذا، فقال: "إن الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ" ، لفظ البيهقي.
-
ولفظ ابن حبان: "إنّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ في حَرَامٍ" .
-
[٥٩٤٥] - وذكره البخاري (٣) تعليقًا عن ابن مسعود. وقد أوردته في "تغليق التعليق" (٤) من طرق إليه صحيحة.
-
وأما اللفظ الثاني:
[٥٩٤٦] - فرواه مسلم (٥) وأحمد (٦) وأبو داود (٧) وابن ماجه (٨) وابن حبان (٩) من حديث علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر: أن طارق بن سويد الجعفي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر؟ فنهاه عنها، وكره أن يصنعها، فقال: "إنّه لَيْسَ بِدواءٍ وَلكنَّه دَاءٌ" .
-
وفي رواية ابن حبان (١٠) : "إنّما ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ" .
ج ٢ ص ٢٨١٠وقال بعضهم: عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد. وصحَّحَه ابنُ عبد البر (١) .
-
٢٤٦٢ - [٥٩٤٧] - قوله (٢) : وأيضا فالخمر أمّ الخبائث.
-
يشير إلى حديث عثمان رواه النسائي (٣) موقوفا.
-
ورواه ابن أبي الدنيا في "كتاب ذم المسكر" مرفوعًا.
-
* حديث: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدان تَزْنِيَانِ" .
-
تقدم في "اللعان" .
-
٢٤٦٣ - [٥٩٤٨] - حديث عبد الرحمن بن أزهر: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشارب فقال: "اضْرِبُوهُ" فَضَرَبُوه بِالأَيْدِي وَالنِّعَالِ .. الحديث. رواه الشافعي (٤) .
-
هو كما قال، ورواه أيضا أبو داود (٥) والنسائي (٦) من طرق، والحاكم (٧) .
ج ٢ ص ٢٨١١وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١) : سألت أبي عنه وأبا زرعة؟ فقالا: لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر.
-
٢٤٦٤ - [٥٩٤٩] - حديث عمر: أنه استشار فقال علي: أرى أن يجلد ثمانين؛ لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحدُّ المفتري ثمانون، فجلد عمر ثمانين.
-
مالك في "الموطأ" (٢) والشافعي (٣) عنه، عن ثور بن زيد (٤) الديلي: أنّ عمر فذكره، وهو منقطع؛ لأنّ ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله [النّسائي في "الكبرى" (٥) و] (٦) الحاكم (٧) من وجه آخر، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس.
-
ورواه عبد الرزاق (٨) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة: لم يذكر ابن عباس.
-
وفي صحَّتِه نظر؛ لما ثبت في "الصحيحين" (٩) :
ج ٢ ص ٢٨١٢[٥٩٥٠] - عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر.
-
ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعا؛ لما ثبت في "صحيح مسلم" (١) :
[٥٩٥١] - عن علي في جلد الوليد بن عقبة: أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.
-
فلو كان هو المشير بالثّمانين ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغيّر اجتهاده.