تنبيه

٩٤ فقرة، ج ٢ ص ٢٩٦١

الصفحة ١ من ٣

  1. إن ثبت أنَّ أُكَيْدر كان كنديًّا؛ ففيه دليل على أن الجزية لا تختصّ بالعجم من أهل الكتاب؛ لأن أكيدر عربي، كما سبق.

    ج ٢ ص ٢٩٦١
  2. ٢٦٢٠ - [٦٢٧٩] - حديث: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأهل الكتاب في جزيرة العرب: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله" . وقيل: إن هذا جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبر لا في عقد الذمة.

    قلت: الثّاني هو الصحيح، وهو في البخاري (١) عن ابن عمر.

    ج ٢ ص ٢٩٦٢
  3. [٦٢٨٠] - وفي "الموطأ" (٢) عن سعيد بن المسيب.

    * حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول لمن يؤمِّره: "إذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِن المشْرِكينَ فَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ ... " الحديث.

  4. مسلم، من حديث بريدة كما تقدم.

    * حديث: أنه قاله لمعاذ: "خُذْ مِنْ كلِّ حَالِمٍ دِينارًا ... " .

  5. تقدم قريبا.

  6. ٢٦٢١ - [٦٢٨١] - قوله: وكتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان.

  7. البيهقي (٣) من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه: أنّ عمر كتب إلى أمراء الأجناد:

    ج ٢ ص ٢٩٦٣أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، فكان لا يضرب على النساء والصبيان.

  8. ورواه (١) من طريق أخرى بلفظ: ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان، وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم.

  9. ٢٦٢٢ - [٦٢٨٢] - حديث: "لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْد" ، روي مرفوعًا وروي موقوفًا على عمر.

  10. ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، قال أبو عبيد في "الأموال" (٢) : عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أنَّه: "مَن كَانَ عَلَى يَهودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإنَّه لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْه الْجِزْيَةُ؛ علَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنْثَى، عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ دينارٌ وافٍ، أو قِيمَتُه" .

    [٦٢٨٣] - ورواه ابن زنجويه (٣) في "الأموال" (٤) عن النضر بن شميل، عن عوف، عن الحسن، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.

  11. وهذان مرسلان يقوِّي أحدهما الآخر.

  12. [٦٢٨٤] - وروى أبو عبيد في "الأموال" (٥) أيضًا عن يحيى بن سعيد، عن

    ج ٢ ص ٢٩٦٤سعيد، عن قتادة، عن شقيق العقيلي، عن أبي عياض، عن عمر قال: لَا تَشتَرُوا رَقِيقَ أهْلِ الذِّمَّة، فإنَّهُم أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعضُهم عن بَعْضٍ.

  13. ٢٦٢٣ - [٦٢٨٥] - حديث عمر: أنه كان لا يأخذ الجزية من المجوس، حتى شهد له عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر.

    البخاري (١) أتم من هذا من طريق بجالة بن عبدة، قال: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة ... فذكره.

  14. وقد اختلف كلام الشافعي في بجالة؛ فقال في "الحدود" (٢) : هو مجهول.

    وقال في "الجزية" (٣) : حديثه ثابت.

  15. ٢٦٢٤ - [٦٢٨٦] - حديث: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ في جَزِيرَةِ الْعَرَب" .

  16. مالك في "الموطأ" (٤) عن ابن شهاب، فذكره مرسلا. قال ابن شهاب: ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج (٥) واليقين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا، فأجلى يهود خيبر.

    قال مالك: وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك.

  17. [٦٢٨٧] - ورواه مالك أيضا (١) عن إسماعيل بن أبي حكيم: أنّه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبورَ أَنبيائِهِمْ مسَاجِدَ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينانِ بِأرضِ الْعَرَب" .

    ج ٢ ص ٢٩٦٥
  18. ووصله صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أخرجه إسحاق في "مسنده" .

  19. ورواه عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره مرسلا، وزاد: فقال عمر لليهود: من كان منكم عنده عهد من رسول الله فليأت به، وإلا فإني مُجْلِيكم.

  20. [٦٢٨٨] - ورواه أحمد في "مسنده" (٣) موصولا عن عائشة، فلفظه عنها، قالت: آخر ما عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يترك بجزيرة العرب دينان. أخرجه من طريق ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة.

  21. ٢٦٢٥ - [٦٢٨٩] - حديث: " [لَئِنْ] (٤) عِشْتُ إلى قَابلٍ لأُخْرِجَنَّ اليَهودَ والنَّصارَى مِنْ جَزِيرة الْعَرَب" .

  22. أحمد (١) والبيهقي (٢) من حديث عمر، وفي آخره: " ... حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إلّا مُسْلِمًا" . وأصله في مسلم (٣) دون قوله: "لَئِنْ عِشْتُ إلى قَابلٍ" . وقد أعاده المؤلف بعد في هذا الباب فعزاه إلى رواية جابر عن عمر دون الزيادة التي في أوله، وبالزيادة التي في آخره، كما أخرجه مسلم.

    ج ٢ ص ٢٩٦٦
  23. ٢٦٢٦ - قوله: سئل ابن سُرَيج عما يدَّعونه -يعني يهود خيبر-: أنّ عليا كتب لهم كلتابًا بإسقاطها، فقال: لم ينقل ذلك أحد من المسلمين.

  24. هو كما قال، ثمّ إنهم أخرجوا الكتاب المذكور سنةَ سبعٍ وأربعين وأربعمائة، وصنَّف رئيسُ الرؤساء أبو القاسم على وزير القائم في إبطاله جزءًا، وكتب له عليه الأئمة أبو الطيّب الطبري، وأبو نصر ابن الصبّاع، ومحمّد بن محمد البيضاوي، ومحمد بن علي الدامغاني، وغيرهم.

    قال الرّافعي: وفي "البحر" : عن ابن أبي هريرة أنَّه قال: تسقط الجزية عنهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساقاهم، وجعلهم بذلك خَوَلًا, ولأنّه قال: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله" ، فآمنهم بذلك. انتهى.

  25. وقد ظنّ بعضهم أنه من عجيب البحر، وليس كذلك، فقد ذكره الماوردي في "الحاوي" ، وقال: لا أعرف أحدا وافق أبا علي ابن أبي هريرة على ذلك.

  26. ٢٦٢٧ - [٦٢٩٠] - حديث ابن عباس: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى فقال: "أَخْرِجُوا الْيَهُودَ والنَّصارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَب" .

    متفق عليه (١) بلفظ: اشتَدّ الوجع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأوصى عند موته بثلاث: "أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِن جَزِيرَةِ الْعَرَب ... " الحديث.

    ج ٢ ص ٢٩٦٧
  27. ٢٦٢٨ - [٦٢٩١] - حديث أبي عبيدة بن الجراح: آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قال: "أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنَ الْحِجازِ، وَأهْلِ نَجْرَان من جَزِيرَةِ الْعَرَب" .

    أحمد (٢) والبيهقي (٣) بلفظ: "أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْل الْحِجَازِ ... " . والباقي مثله، وهو في "مسند مسدد" ، وفي "مسند الحميدي" (٤) أيضًا.

  28. ٢٦٢٩ - [٦٢٩٢] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل نجران على أن لا يأكلوا الربا، فنقضوا العهد وأكلوه.

  29. أبو داود (٥) من حديث ابن عباس: صالح النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران على ألفي حلّة؛

    ج ٢ ص ٢٩٦٨النّصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين ... الحديث، وفي آخره: ما لم يُحدِثوا حدثًا أو يأكلوا الرِّبا.

    قال إسماعيل -وهو السُدِّي راويه عن ابن عباس-: فقد أكلوا الرِّبا- انتهى.

  30. وفي سماع السُدِّي من ابن عباس نظر، لكن له فيه شواهد:

    [٦٢٩٣] - قال ابن أبي شيبة (١) : حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا مجالد، عن الشعبي: كتب رسول الله إلى أهل نجران وهم نصارى: "إنَّ مَن بَايَعَ مِنْكمْ بالرِّبَا فَلا ذِمَّةَ لَهُ" .

  31. [٦٢٩٤] - وقال أيضًا (٢) : حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن سالم قال: إن أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفًا، قال: وكان عمر يخافهم أن يميلوا على المسلمين، فتحاسدوا بينهم، فأتوا عمر فقالوا: أَجِلْنَا، قال: وكان رسول الله قد كتب لهم كتابًا أن لا يجلوا، فاغتنمها عمر فأجلاهم، فندموا، فأتوه فقالوا: أَقِلْنَا، فأبى أن يقيلهم، فلما قام علي أتوه فقالوا: إنا نسألك بحظ يمينك وشفاعتك عند نبيك إلّا أقلتنا، فأبى، وقال: إن عمر كان رشيد الأمر.

  32. ٢٦٣٠ - [٦٢٩٥] - حديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أخذ من مجوس هجر ثلاثمائة دينار، وكلانوا ثلاثمائة نفر.

  33. لم أجده.

  34. [٦٢٩٦] - وقد قال الشافعي: سمعت بعض أهل العلم من أهل نجران يذكر:

    ج ٢ ص ٢٩٦٩أنَّ قيمة ما أخذ من كل واحدٍ أكثر من دينار. رواه البيهقي (١) .

  35. ٢٦٣١ - [٦٢٩٧] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل أيْلَة على ثلاثمائة دينار، وكانوا ثلاثمائة رجل، وعلى ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين.

  36. البيهقي (٢) من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، عن أبي الحويرث، به، مرسلا. وزاد: وأن لا يغشوا مسلمًا.

    قال: وأخبرنا إبراهيم، عن إسحاق بن عبد الله: أنّهم كانوا ثلاثمائة.

  37. ٢٦٣٢ - [٦٢٩٨] - قوله: إن الصّحابة أخذوا الجزية من نصارى العرب.

  38. البيهقي (٣) عن الشافعي، قال: (فذكره) .

  39. ٢٦٣٣ - [٦٢٩٩] - قوله: يروى في الخبر: أنّ الضيافة ثلاثة أيام.

    متفق عليه (٤) من حديث أبي شريح أتَمّ منه. وزاد في آخره: " ... فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ عَلَيْه" .

  40. وفي الباب

    عن جابر، وأبي هريرة، وعائشة، وأبي سعيد، وابن عمر، وعقبة بن عامر، وغيرهم.

    ج ٢ ص ٢٩٧٠