تنبيه

٩٤ فقرة، ج ٢ ص ٢٩٦١

الصفحة ٢ من ٣

  1. ٢٦٣٤ - [٦٣٠٠] - حديث: "الإسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ" .

    ج ٢ ص ٢٩٧٠
  2. الدارقطني (١) من حديث عائذ المزني، وعلّقه البخاري (٢) .

  3. [٦٣٠١] - ورواه الطبراني في "الصغير" (٣) من حديث عمر مطوَّلا في قصة الأعرابي والضّبّ. وإسناده ضعيف جدًّا.

    ٢٦٣٥ - [٦٣٠٢] - حديث: "لَا تَبْدَؤُا الْيَهُودَ وَالنصَارَى بِالسَّلامِ ... " . الحديث.

  4. مسلم (٤) عن أبي هريرة.

  5. ٢٦٣٦ - [٦٣٠٣] - حديث: "إذَا لَقِيتمُوهُمْ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ" .

  6. مسلم (٥) عن أبي هريرة في حديث.

  7. ورواه أبو داود (١) بلفظ: "إذَا لَقِيتُمُوهُمْ في الطرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ" .

    ج ٢ ص ٢٩٧١
  8. ٢٦٣٧ - [٦٣٠٤] - حديث: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَلَعَتْ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ مَلْعونَةٌ" .

  9. الدارمي (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) من حديث عائشة.

  10. * حديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قتل ابن خطل والقينتين، ولم يؤمنهم.

  11. تقدّم.

  12. ٢٦٣٨ - [٦٣٠٥] - حديث: روي أنّ رجلا انطلق إلى طائفة من العرب وأخبرهم أنّه رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم فأكرموه، ثم ظهر الحال فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله.

    قال إمام الحرمين: هذا محمول على أن الرجل كان كافرًا.

  13. البغوي في "معجمه" عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن علي بن مسهر عن صالح بن حبان، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه، فأتاهم وعليه حلّة، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كساني هذه الحلّة، وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم، ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يخطبها، فأرسل القوم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كَذَب عَدُوّ اللهِ" ، ثمّ أرسل رجلًا فقال: "إنْ وَجَدْتَهُ حَيًّا -وَمَا أُرَاكَ تَجِدُهُ حَيًّا- فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَإنْ وَجَدْتَهُ مَيِّتًا فَأَحْرِقْهُ بِالنَّارِ" ، قال: فجاءه فوجده قد لدغته أفعى فمات، فحرّقه بالنّار.

    قال: فذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كَذَب عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" .

    ج ٢ ص ٢٩٧٢
  14. وصالح بن حيان ضعفوه، وأمّا يحيى الحماني فهو وإن كان ضعيفا، فلم ينفرد به، فقد رواه حجاج بن الشاعر عن زكري ابن عدي، عن علي بن مسهر.

  15. وروى سويد بن سعيد عن علي بن مسهر قطعة منه.

  16. [٦٣٠٦] - وله شاهد من حديث محمد بن الحنيفة عن صهر لهم من أسلم: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. وفيه قصّة. رواه أحمد (١) والطبراني (٢) .

  17. [٦٣٠٧] - ورواه الطبراني (٣) من طريق عطاء بن السائب، عن عبد الله بن الحارث.

  18. وقيل: عن عطاء، عن عبد الله بن الزبير (٤) .

  19. وادّعى الذهبي في "الميزان" (١) : أنّه لا يصح بوجه من الوجوه، ولا شك أنّ طريق أحمد ما بها بأس، وشاهدها حديث بريدة، فالحديث حسن.

    ج ٢ ص ٢٩٧٣
  20. * حديث عمر: أنّه أجلى اليهود من الحجاز، ثمّ أذن لمن قدم منهم تاجرًا أنَّ يقيم ثلاثًا.

  21. مالك في "الموطأ" عن نافع، عن أسلم به. وقد مضى في "صلاة المسافر" .

  22. ٢٦٣٩ - [٦٣٠٨] - حديث عمر: أنه قال: دينار الجزية اثنا عشر درهما.

  23. البيهقي (٢) به (٣) ، قال: ويروى عنه بإسناد ثابت: عشرة دراهم. قال: ووجهه (٤) التقويم باختلاف السعر.

  24. ٢٦٤٠ - [٦٣٠٩] - حديث عمر: أنه ضرب في الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر.

  25. البيهقي (٥) من طرق مرسلة.

  26. ٢٦٤١ - [٦٣١٠] - حديث عمر: أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين.

    ج ٢ ص ٢٩٧٤
  27. البيهقي (١) به.

  28. ٢٦٤٢ - [٦٣١١] - حديث: يروى أن جماعة من أهل الذمة أتوا عمر فقالوا: إن المسلمين إذا مرّوا بنا كلّفونا ذبائح الغنم والدجاج، فقال: أطعموهم مما تأكلون، ولا تزيدوهم عليه.

  29. لم أجده (٢) ، وذكر ابن أبي حاتم (٣) من طريق صعصعة بن يزيد، أو يزيد بن صعصعة، عن ابن عباس، من قوله.

  30. ٢٦٤٣ - [٦٣١٢] - حديث عمر: أنه طلب الجزية من نصارى العرب؛ تنوخ، وبهرا، وبنو تغلب، فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم، فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض -

    ج ٢ ص ٢٩٧٥يعنون الزكاة-، فقال عمر: هذا فرض الله على المسلمين، فقالوا: زدنا ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية، فراضاهم على أن يضعف عليهم الصدقة، وقال: هؤلاء حمقى رضوا بالاسم، وأبوا المعنى.

    الشافعي (١) قال: ذكر حفظة المغازي، وساقوا أحسن سياقه: أن عمر طلب ... فذكره إلى قوله: عليهم الصدقة، ولم يذكر قوله: هؤلاء حمقى ... إلى آخره.

  31. [٦٣١٣] - وقال ابن أبي شيبة (٢) حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن السفّاح بن مطر، عن داود بن كُرْدوس، عن عمر: أنه صالح نصارى بني تغلب على أن يضعف عليهم الزكاة مرتين. وعلى أن لا ينَصِّروا صغيرًا، وعلى أن لا يُكرِهوا على دين غيرَهم.

    قال داود بن كُرْدُوس: فليست لهم ذمة فقد نصّروا.

  32. ورواه البيهقي (٣) من طريق أبي إسحاق الشيباني نحوه، وأتم منه.

  33. ٢٦٤٤ - [٦٣١٤] - حديث عمر: أنّه أذن للحربي في دخول دار الإِسلام بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة.

  34. البيهقي (١) عن محمَّد بن سيرين (٢) ، عن أنس بن مالك، أنه قال له: أبعثك على ما بعثني عليه عمر، فقلت: لا أعمل لك حتى تكتب لي عهد عمر الذي عهد إليك، فكتب لي: أن تأخذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا فيها للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.

    ج ٢ ص ٢٩٧٦
  35. [٦٣١٥] - وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة وأبو معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر بن الخطاب على العشور، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر.

  36. ٢٦٤٥ - [٦٣١٦] - قوله: وفي رواية: أنّه شرط في الميرة نصف العشر، وشرط العشر في سائر التجارات، قصد بذلك تكثير الميرة.

  37. مالك (٣) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، كان عمر يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر - يريد بذلك: أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القِطنيّة العشر من تجاراتهم.

  38. * قوله: العشر لم يرو فيه حديث، وإنما هو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الضيافة، وإنما العشر عن عمر.

    ج ٢ ص ٢٩٧٧
  39. أمَّا الضّيافة؛ فتقدّم الكلام عليها، وكذلك الكلام على العشر.

  40. ٢٦٤٦ - حديث عمر وابن عباس: لا يمكَّن أهل الذمة من إحداث بيعة في بلاد المسلمين، ولا كنيسة ولا صومعة راهب.

    [٦٣١٧] - أما عمر؛ فرواه البيهقي (١) من طريق حرام بن معاوية قال: كتب إلينا عمر: أن أدِّبوا الخيل، ولا يُرفَعَنَّ بين ظهرانيكم الصليبُ، ولا تجاوِرَنَّكم الخنازير ... الحديث.