تنبيه

٩٤ فقرة، ج ٢ ص ٢٩٦١

الصفحة ٣ من ٣

  1. ورواه مطوَّلًا من حديث عبد الرحمن بن غنم، عن عمر، وفي إسناده ضعف.

    ج ٢ ص ٢٩٧٧
  2. وقد أخرجه أيضًا أبو علي محمَّد بن سعيد الحافظ الحراني (٢) في "تاريخ الرقة" من هذا الوجه.

  3. [٦٣١٨] - وروى ابن عدي (٣) عن عمر مرفوعًا: "لا تُبْنَى كَنِيسَةٌ في الإِسلَامِ، وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرُبَ مِنْهَا" .

  4. [٦٣١٩] - وأمَّا أثر ابن عباس؛ فروى البيهقي (٤) عن ابن عباس: كل مصر

    ج ٢ ص ٢٩٧٨مَصَّره المسلمون لا يبنى فيه بيعة ولا كنيسة، ولا يضرب فيه ناقوس، ولا يباع فيه لحم خنزير.

  5. وفيه حنش، وهو ضعيف.

  6. ٢٦٤٧ - [٦٣٢٠] - حديث عمر: أنه شرط على أهل الذمّة من أهل الشام أن يركبوا عرضا على الأكفّ.

  7. أبو عبيد في "كتاب الأموال" (١) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن العمري، عن نافع، عن أسلم: أن عمر أمر في أهل الذمة أن تُجَزَّ نواصيهم، وأن يركبوا على الأكفّ عرضا, ولا يركبون كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا (٢) المناطق.

    قال أبو عبيد: يعني الزنانير.

  8. ورواه (٣) عن عمر بن عبد العزيز، مثله.

  9. * حديث عمر: أنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن يختموا رقاب أهل الذمّة بخاتم الرّصاص، وأن يجزّوا نواصيهم، وأن يشدّوا المناطق.

  10. تقدم قبله.

    ج ٢ ص ٢٩٧٩ورواه البيهقي (١) بالزيادة التي في أول هذا مفردة، من طريق الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن أسلم قال: كتب عمر ... فذكره.

  11. ٢٦٤٨ - [٦٣٢١] - حديث: أنّ نصرانيًّا استكره مسلمة على الزنا، فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح فقال: ما على هذا صالحناكم، وضرب عنقه.

    قال عبد الرزاق (٢) : عن ابن جريج: أُخبرتُ أنّ أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة.

  12. [٦٣٢٢] - وروى البيهقي (٣) من طريق الشعبي، عن سويد بن غَفَلة، قال: كنّا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشّام، فأتاه نبطي مضروبٌ مُشَجَّجٌ يستعدي، فغضب وقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ ... فذكر القصة. فجاء به، وهو عوف بن مالك، فقال: رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع، ثم دفعها فخرت عن الحمار، فغشيها، ففعلت به ما ترى، قال: فقال عمر: والله ما على هذا عاهدناكم، فأمر به فصلب، ثم قال: أيها الناس فُوا بذمّة محمد - صلى الله عليه وسلم -، فمن فعل منهم هذا فلا ذمّة له.

  13. ٢٦٤٩ - قوله: قال أبو بكر الفارسي: إن من شَتَم منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - قُتل حدًّا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل ابنَ خطل.

  14. تقدم حديث ابن خطل، وقد تعقبه ابن عبد البر (١) على من قاله، قال: لأن ابن خطل كان حربيًّا في دار حرب.

    ج ٢ ص ٢٩٨٠