تنبيه

٥٩ فقرة، ج ٢ ص ٣٠٢٢

الصفحة ١ من ٢

  1. ظاهر الحديث يقتضي أنّ الجذع من الضأن لا يجزيء، إلا إذا عجز عن المسنة والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل، وتقديره: المستحبّ أن لا يذبحوا إلا مسنَّةً.

    * حديث: "مَن رَاحَ في السَّاعَةِ الأولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ... " الحديث.

    ج ٢ ص ٣٠٢٢
  2. تقدم في "الجمعة" .

  3. ٢٧٠٠ - [٦٣٩٧] - حديث (٣) : "دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إلى الله مِن دَمِ سَوْدَاوَيْنِ" .

  4. أحمد (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث أبي هريرة.

    ج ٢ ص ٣٠٢٣
  5. [٦٣٩٨] - ورواه الطبراني في "الكبير" (٤) من حديث ابن عباس: "دَمُ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ عِنْدَ الله أَزْكَى مِنْ دَمِ السَّوْدَاوينِ" .

  6. وفيه حمزة النصيبي، قيل: كان يضع الحديث.

  7. [٦٣٩٩] - ورواه الطبراني (٥) وأبو نعيم (٦) من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول.

  8. [٦٤٠٠] - ورواه البيهقي موقوفًا (٧) على أبي هريرة، ونقل عن البخاري: أنّ رَفْعه لا يصحّ.

  9. ٢٧٠١ - [٦٤٠١] - حديث أنس. "مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِه، وَمَن ذَبَحَ بَعْد الصَّلَاة فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأصابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ" .

  10. البخاري (٨) بهذا اللفظ. ولمسلم (٩) نحوه.

    ج ٢ ص ٣٠٢٤* قوله: وفي رواية: "مَن صَلَّى صَلَاتنَا هَذِهِ، وَذَبَحَ بَعْدَها فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ ... " .

  11. تقدم من حديث البراء، وأنه متفق عليه، لكن ليس فيه لفظة "هذه" من قوله: "صَلَاتَنَا هَذِهِ" .

  12. * قوله: وكان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الأولى {ق} ، وفي الثانية {اقْتَرَبَتِ} ويخطب خطبة متوسطة.

  13. أما القراءة؛ فتقدم ذكرها في "صلاة العيدين" . وأما الخطبة؛ فتقدم في "الجمعة" .

  14. * قوله: وكان لا يطوّل الصّلاة.

  15. تقدم في "صلاة الجماعة" .

  16. ٢٧٠٢ - حديث: "عَرَفَةُ كُلّهَا مَوْقِفٌ وَأَيَّامُ مِنًى كلّهَا مَنْحَرٌ" .

  17. ابن حبان (١) والبيهقي (٢) من حديث جبير بن مطعم بلفظ: "في كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ" .

  18. وذكر البيهقي الاختلاف في إسناده، وقد تقدم في "الحج" أصله، وهذه الزّيادة ليست بمحفوظة، والمحفوظ: "مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ" ، يعني: البقعة.

  19. [٦٤٠٢] - ورواه ابن عدي (١) من حديث أبي هريرة، وفيه: معاوية بن يحيى الصّدفي، وهو ضعيف.

    ج ٢ ص ٣٠٢٥
  20. [٦٤٠٣] - وذكره ابن أبي حاتم (٢) من حديث أبي سعيد، وذكر عن أبيه: أنّه موضوع.

  21. ٢٧٠٣ - [٦٤٠٤] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الذّبح ليلًا.

  22. الطبراني (٣) من حديث ابن عباس، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري، وهو متروك، وذكره عبد الحق (٤) من حديث عطاء بن يسار مرسلا، وفيه مبشر بن عبيد، وهو متروك.

    قلت:

    [٦٤٠٥] - وفي البيهقي (٥) عن الحسن: نهى عن جداد الليل، وحصاد الليل، والأضحى (٦) بالليل.

  23. * حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - أهدى مائة بدنة، فنحر منها بيده ثلاثًا وستّين، وأمر عليًّا فنحر الباقي.

  24. مسلم (١) في حديث جابر الطويل في الحج.

    ج ٢ ص ٣٠٢٦
  25. ٢٧٠٤ - [٦٤٠٦] - حديث ابن عمر: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح أضحيته بالمصلَّى.

  26. البخاري (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) .

  27. ٢٧٠٥ - [٦٤٠٧] - حديث عائشة: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهنّ.

  28. لم أره مرفوعًا، وصحّ ذلك عن أبي موسى الأشعري، وقد ذكرته في "تعاليق البخاري" (٥) .

  29. ٢٧٠٦ - [٦٤٠٨, ٦٤٠٩] حديث: روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: "قُومِي إِلَى أُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا؛ فَإِنَّه بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ" .

  30. الحاكم (٦) من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث عمران بن حصين.

  31. وفي [الأوّل] (١) عطية، وقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (٢) عن أبيه: إنه حديث منكر.

    ج ٢ ص ٣٠٢٧
  32. وفي حديث عمران: أبو حمزة الثّمالي وهو ضعيف جدًّا.

  33. [٦٤١٠] - ورواه الحاكم (٣) أيضًا والبيهقي (٤) من حديث علي، وفيه: عمرو بن خالد الواسطي، وهو متروك.

  34. ٢٧٠٧ - [٦٤١١] - حديث شداد بن أوس: "إنّ الله كتَب الإحْسَانَ في كُلِّ شَيءٍ؛ فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَه" .

    مسلم (٥) وأصحاب "السنن" (٦) (٧) بلفظ: "إنّ الله كَتَب الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ... " ، والباقي سواء.

  35. وفي الباب:

    [٦٤١٢] - حديث ابن عباس: أنّ رجلا أضجع شاةً يريد أن يذبحها، وهو يحدّ شفرته، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَّا حَدَّدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا؟! " . أخرجه الحاكم (١) من رواية حماد بن زيد، عن عاصم، عن عكرمة، عنه.

    ج ٢ ص ٣٠٢٨
  36. ورواه عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن عاصم، عن عكرمة، مرسلا.

  37. ٢٧٠٨ - [٦٤١٣] - حديث جابر: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحّي بكبشين أملحَين، فلمّا وجههما قال: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ...} الآيَتَين.

  38. أحمد (٣) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) والبيهقي (٦) من رواية أبي عياش، عن جابر به وأتَمّ منه. وأبو عياش لا يعرف. وقد تقدمت الإشارة إليه في حديث: ضحى بكبشين موجوءين.

  39. * حديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال عند التضحية بذلك الكبش: "اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ

    ج ٢ ص ٣٠٢٩مِنْ مُحَمَّد وَآلِ مُحمَّدٍ ".

  40. تقدم، وهو في الذي قبله، وفي الحديث السابق عن أبي رافع، رواه أحمد (١) .