تنبيه
٣٣ فقرة، ج ٢ ص ٣٠١٦
- ج ٢ ص ٣٠١٦
قوله: لا تنقى -بضم التّاء المثناة فوق، وإسكان النون، وكسر القاف- أي الَّتي لا نِقْي لها -بكسر النون وإسكان القاف- وهو المخ، يقال: هذه ناقة منقية، أي فيها نِقْي، وهو المخ.
-
٢٦٩٠ - [٦٣٧٩] - قوله: ورد في النهي عن التّضحية بالثّولاء.
قال ابن الصلاح في "كلامه على الوسيط ": هذا الحديث لم أجده ثابتا.
قلت: وفي "النهاية في غريب الحديث" (٢) عن الحسن: لا بأس أن يضحى بالثولاء -مثلثة الثاء، مفتوحة، مأخوذ من الثّول وهو الجنون (٣) .
- ج ٢ ص ٣٠١٧
٢٦٩١ - [٦٣٨٠] - حديث علي: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ نستشرف العين والأذن، وأن لا بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء.
-
أحمد (١) وأصحاب "السنن" (٢) والبزار (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) ، واللّفظ للنّسائي، وأعله الدارقطني (٧) .
-
٢٦٩٢ - [٦٣٨١] - حديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحى بالمصفرة.
-
أبو داود (٨) والحاكم (٩) من حديث عتبة بن عبد السلمي، بهذا وأتم منه .. والمصفرة -بضم الميم وإسكان الصاد المهملة، وفتح الفاء-: المهزولة (١٠)
- ج ٢ ص ٣٠١٨
٢٦٩٣ - [٦٣٨٢] - حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - ضحّى بكبشين موجوءين.
-
أحمد (١) وابن ماجه (٢) والبيهقي (٣) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن عائشة أو أبي هريرة. هذه رواية الثوري.
-
[٦٣٨٣] - ورواه زهير بن محمَّد، عن ابن عقيل، عن أبي رافع، أخرجه الحاكم (٤) .
-
[٦٣٨٤] - ورواه حماد بن سلمة (٥) عن ابن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه.
-
[٦٣٨٥] - وله شاهد من حديث أبي عياش عن جابر؛ رواه أبو داود (٦) والبيهقي (٧) .
-
[٦٣٨٦] - ورواه أحمد (٨) والطبراني من حديث أبي الدرداء.
-
والموجوءين: المنزوعي الأنثيين.
-
٢٦٩٤ - [٦٣٨٧] - حديث: "خَيرُ الضَحِيَّةِ الْكَبْشُ الأَقْرَنُ" .
- ج ٢ ص ٣٠١٩
أبو داود (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، وزاد: "وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ" .
-
[٦٣٨٨] - ورواه الترمذي (٥) وابن ماجه (٦) والبيهقي (٧) من حديث أبي أمامة، نحو الجملة الأولى، وفي إسناده عفير بن معدان، وهو ضعيف.
-
٢٦٩٥ - [٦٣٨٩] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التّضحية بالهتماء.
-
لم أره هكذا، لكن في "غريب الحديث" (٨) لأبي عبيد:
[٦٣٩٠] - عن طاوس: في الهتماء يضحّى بها، فهي المكسورة الأسنان.
قلت: وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود (٩) : أنّه قال للذي سأله عن الثرماء؟ ألا جئتني أضحي بها.
- ج ٢ ص ٣٠٢٠
والثرماء: الّذي ذهب بعض أسنانها.
-
ونقل القاضي الحسين، عن الشافعي أنه قال: لا يُحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نقص الأسنان شيء، يعني في النهي عنه.
-
* حديث عائشة: أتى بكبش أقرن فأضجعه.
-
تقدم.
-
٢٦٩٦ - [٦٣٩١] - حديث جابر: نحونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
-
مسلم (١) وأصحاب "السنن" (٢) .
-
[٦٣٩٢] - وروى أحمد (٣) عن حذيفة: أنّه - صلى الله عليه وسلم - أشرك بين المسلمين في البقرة عن سبعة.
-
٢٦٩٧ - [٦٣٩٣] - قوله: ويروى أنه قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك كلّ سبعة في بدنة ونحن متمتعون.
-
مسلم (٤) في حديث لجابر قال: خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة.
- ج ٢ ص ٣٠٢١
وفي رواية (١) قال: اشتركنا كل سبعة في بدنة.
-
٢٦٩٨ - قوله: وفسر بعضهم "الشعائر" في قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} باستسمان الهدي واستحسانه.
قلت:
[٦٣٩٤] - في البخاري (٢) : عن مجاهد: سميت البدن؛ لاستسمانها.
-
وصله الفريابي في "تفسيره" من طريقه كما بينته في "التغليق" (٣) .
-
[٦٣٩٥] - وله شاهد من رواية عثمان بن زفر، عن أبي الأسود الأنصاري، عن أبيه رفعه: "أَحَبُّ الضَّحَايَا إِلَى الله أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُها" (٤) .
-
٢٦٩٩ - [٦٣٩٦] - حديث: "لَا تَذْبَحُوا إلا الثَنِيَّةَ إلَّا أَنْ يُعْسَر عَلَيْكُمْ، فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ" .
-
مسلم (٥) وأبو داود (٦) والنسائي (٧) وابن ماجه (٨) من حديث جابر، وقالوا
ج ٢ ص ٣٠٢٢كلهم: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً" ، وكأن المصنِّف ساقه بالمعنى؛ فقد قال النووي في "شرح مسلم" (١) نقلًا عن العلماء: المسنة: الثّنيّة من كل شيء؛ من الإبل، والبقر، والغنم فما فوق ذلك.
وقال المنذري (٢) : المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة. وقيل: التي دخلت في الثالثة.