تنبيه

٣٣ فقرة، ج ٢ ص ٣٠١٦

  1. قوله: لا تنقى -بضم التّاء المثناة فوق، وإسكان النون، وكسر القاف- أي الَّتي لا نِقْي لها -بكسر النون وإسكان القاف- وهو المخ، يقال: هذه ناقة منقية، أي فيها نِقْي، وهو المخ.

    ج ٢ ص ٣٠١٦
  2. ٢٦٩٠ - [٦٣٧٩] - قوله: ورد في النهي عن التّضحية بالثّولاء.

    قال ابن الصلاح في "كلامه على الوسيط ": هذا الحديث لم أجده ثابتا.

    قلت: وفي "النهاية في غريب الحديث" (٢) عن الحسن: لا بأس أن يضحى بالثولاء -مثلثة الثاء، مفتوحة، مأخوذ من الثّول وهو الجنون (٣) .

  3. ٢٦٩١ - [٦٣٨٠] - حديث علي: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ نستشرف العين والأذن، وأن لا بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء.

    ج ٢ ص ٣٠١٧
  4. أحمد (١) وأصحاب "السنن" (٢) والبزار (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) ، واللّفظ للنّسائي، وأعله الدارقطني (٧) .

  5. ٢٦٩٢ - [٦٣٨١] - حديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحى بالمصفرة.

  6. أبو داود (٨) والحاكم (٩) من حديث عتبة بن عبد السلمي، بهذا وأتم منه .. والمصفرة -بضم الميم وإسكان الصاد المهملة، وفتح الفاء-: المهزولة (١٠)

  7. ٢٦٩٣ - [٦٣٨٢] - حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - ضحّى بكبشين موجوءين.

    ج ٢ ص ٣٠١٨
  8. أحمد (١) وابن ماجه (٢) والبيهقي (٣) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن عائشة أو أبي هريرة. هذه رواية الثوري.

  9. [٦٣٨٣] - ورواه زهير بن محمَّد، عن ابن عقيل، عن أبي رافع، أخرجه الحاكم (٤) .

  10. [٦٣٨٤] - ورواه حماد بن سلمة (٥) عن ابن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه.

  11. [٦٣٨٥] - وله شاهد من حديث أبي عياش عن جابر؛ رواه أبو داود (٦) والبيهقي (٧) .

  12. [٦٣٨٦] - ورواه أحمد (٨) والطبراني من حديث أبي الدرداء.

  13. والموجوءين: المنزوعي الأنثيين.

  14. ٢٦٩٤ - [٦٣٨٧] - حديث: "خَيرُ الضَحِيَّةِ الْكَبْشُ الأَقْرَنُ" .

  15. أبو داود (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، وزاد: "وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ" .

    ج ٢ ص ٣٠١٩
  16. [٦٣٨٨] - ورواه الترمذي (٥) وابن ماجه (٦) والبيهقي (٧) من حديث أبي أمامة، نحو الجملة الأولى، وفي إسناده عفير بن معدان، وهو ضعيف.

  17. ٢٦٩٥ - [٦٣٨٩] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التّضحية بالهتماء.

  18. لم أره هكذا، لكن في "غريب الحديث" (٨) لأبي عبيد:

    [٦٣٩٠] - عن طاوس: في الهتماء يضحّى بها، فهي المكسورة الأسنان.

    قلت: وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود (٩) : أنّه قال للذي سأله عن الثرماء؟ ألا جئتني أضحي بها.

  19. والثرماء: الّذي ذهب بعض أسنانها.

    ج ٢ ص ٣٠٢٠
  20. ونقل القاضي الحسين، عن الشافعي أنه قال: لا يُحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نقص الأسنان شيء، يعني في النهي عنه.

  21. * حديث عائشة: أتى بكبش أقرن فأضجعه.

  22. تقدم.

  23. ٢٦٩٦ - [٦٣٩١] - حديث جابر: نحونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

  24. مسلم (١) وأصحاب "السنن" (٢) .

  25. [٦٣٩٢] - وروى أحمد (٣) عن حذيفة: أنّه - صلى الله عليه وسلم - أشرك بين المسلمين في البقرة عن سبعة.

  26. ٢٦٩٧ - [٦٣٩٣] - قوله: ويروى أنه قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك كلّ سبعة في بدنة ونحن متمتعون.

  27. مسلم (٤) في حديث لجابر قال: خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة.

  28. وفي رواية (١) قال: اشتركنا كل سبعة في بدنة.

    ج ٢ ص ٣٠٢١
  29. ٢٦٩٨ - قوله: وفسر بعضهم "الشعائر" في قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} باستسمان الهدي واستحسانه.

    قلت:

    [٦٣٩٤] - في البخاري (٢) : عن مجاهد: سميت البدن؛ لاستسمانها.

  30. وصله الفريابي في "تفسيره" من طريقه كما بينته في "التغليق" (٣) .

  31. [٦٣٩٥] - وله شاهد من رواية عثمان بن زفر، عن أبي الأسود الأنصاري، عن أبيه رفعه: "أَحَبُّ الضَّحَايَا إِلَى الله أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُها" (٤) .

  32. ٢٦٩٩ - [٦٣٩٦] - حديث: "لَا تَذْبَحُوا إلا الثَنِيَّةَ إلَّا أَنْ يُعْسَر عَلَيْكُمْ، فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ" .

  33. مسلم (٥) وأبو داود (٦) والنسائي (٧) وابن ماجه (٨) من حديث جابر، وقالوا

    ج ٢ ص ٣٠٢٢كلهم: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً" ، وكأن المصنِّف ساقه بالمعنى؛ فقد قال النووي في "شرح مسلم" (١) نقلًا عن العلماء: المسنة: الثّنيّة من كل شيء؛ من الإبل، والبقر، والغنم فما فوق ذلك.

    وقال المنذري (٢) : المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة. وقيل: التي دخلت في الثالثة.