(٨٢) كتاب الدعوى والبينات
٤٥ فقرة، ج ٢ ص ٣٢٤٥
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ٣٢٤٧
٢٩٢٨ - [٦٨٧٥] - حديث ابن عباس: "البَيِّنَةُ عَلَى المدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المدَّعَى عَلَيه" .
-
البيهقي (١) من طريق الفريابي، عن سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، وفيه قصة. وهو في المتفق (٢) عليه بلفظ: "الْيَمِينُ عَلَى المدَّعَى عليه" حَسْبُ.
وعزاه (٣) ابن الرّفعة لمسلم فوهم. وزعم الأصيلي: أنّ قوله "لكن البينة ... " إلى آخره من قول ابن عباس أُدرج في الخبر، حكاه القاضي عياض (٤) .
-
وفي الباب:
[٦٨٧٦، ٦٨٧٧] - عن مجاهد عن ابن عمر، لابن حبان (٥) في حديث.
-
[٦٨٧٨] - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، للترمذي (٦) والدارقطني (٧) ، وإسناده ضعيف.
- ج ٢ ص ٣٢٤٨
* حديث: "لَو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهم لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالهُمْ" .
-
هو أوّل حديث ابن عبّاس المذكور في "الصحيحين" .
-
٢٩٢٩ - [٦٨٧٩] - حديث: أنّ رجلًا من حضرموت، وآخر من كندة أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إنّ هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. . . الحديث.
-
مسلم (١) من حديث وائل بن حجر بتمامه. والحضرمي هو وائل المذكور، والكندي هو امرؤ القيس بن عابس، واسمه ربيعة.
-
* حديث: قوله لهند بنت عتبة.
-
تقدم في "النفقات" .
-
* قوله في قصة ركانة: كانت امرأته تدَّعِي أنّه أراد أكثر من تطليقة، وكان عليه أن يحلف فلم يعتد بيمينه قبل التحليف، فأعاد عليه.
-
قد تقدم الحديث في "الطلاق" وفيه التحليف.
- ج ٢ ص ٣٢٤٩
٢٩٣٠ - [٦٨٨٠] - حديث ابن عباس: أن النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- ألزم رجلًا بعد ما حلف بالخروج عن حقّ صاحبه، كأنه عَرَف كَذِبَه.
-
أحمد (١) والنسائي (٢) والحاكم (٣) من حديث عطاء بن السائب، عن أبي يحيى الأعرج، عن ابن عباس قال: جاء رجلان يختصمان في شيء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال للمدِّعي: "أَقِم البَيِّنَةَ" ، فلم يُقمها، فقال للآخر: "احْلِفْ" ، فحلف بالله الّذي لا إله إلا هو، ما له عندي شيء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بَلَى قَدْ فَعَلْتَ (٤) ، وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِإخْلَاصِ قَوْلِ لا إلَهَ إلا الله" .
-
وفي رواية الحاكم: فقال: "بَلْ هُو عِنْدَكَ، ادْفَعْ إِلَيْهِ حَقَّهُ" ، ثُمَّ قال: "شَهَادَتُكَ أنْ لَا إِلَهَ إلَّا الله كَفَّارَةُ يَمِينِكَ" .
-
وفي رواية أحمد: فنزل جبريل على النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنه كاذب، إن له عنده حقَّه، فأمره أن يعطيه، وكفارة يمينه معرفته لا إله إلا الله.
-
وأعله ابن حزم (٥) بأبي يحيى، قال: وهو مِصْدع الْمُعَرْقَب، وكذا قال ابن عساكر: إنه مِصْدع.
-
وتعقّبه المزي (٦) بأنّه وهم، قال: بل اسمه زياد، كذا سَمّاه
ج ٢ ص ٣٢٥٠أحمد (١) والبخاري (٢) وأبو داود (٣) في هذا الحديث.
-
وأعله أبو حاتم (٤) برواية شعبة، عن عطاء بن السائب، عن البختري بن عبيد، عن ابن الزبير مختصرا: أنّ رجلا حلف بالله كاذبًا فَغُفر له. قال: وشعبة أقدم سماعًا من غيره.
-
وفي الباب:
[٦٨٨١] - عن أنس من طريق الحارث بن عبيد، عن ثابت، عنه. قال أبو حاتم (٥) : ورواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن عمر.
قلت: أخرجهما البيهقي (٦) . والحارث بن عبيد: هو أبو قدامة.
-
٢٩٣١ - [٦٨٨٢] - حديث ابن عمر: أن النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- ردّ اليمين على طالب الحقِّ.
-
الدارقطني (٧) والحاكم (٨) والبيهقي (٩) ، وفيه محمّد بن مسروق، لا يعرف،
ج ٢ ص ٣٢٥١وإسحاق بن الفرات مختلف فيه.
-
ورواه تمام في "فوائده" (١) من طريق أخرى عن نافع.
-
٢٩٣٢ - [٦٨٨٣] - حديث أبي موسى: أن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعير، فأقام كلّ واحدٍ منهما بينةً أنه له، فجعله النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- بينهما.
-
أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) وذكر الاختلاف فيه على قتادة، وقال: هو معلول؛ فقد رواه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشر بن نهيك، عن أبي هريرة.
-
ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٧) ، واختلف فيه على سعيد ابن أبي عروبة؛ فقيل: عنه، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى (٨) .
-
وقيل: عنه، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، قال: أنبئت أنّ رجلا ...
ج ٢ ص ٣٢٥٢قال البخاري (١) : قال سماك بن حرب: أنا حدَّثتُ أبا بردة بهذا الحديث.
-
فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه.
-
ورواه أبو كامل مظفر بن مدرك (٢) ، عن حماد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة مرسلا. قال حماد: فحدثت به سماك بن حرب، فقال: أنا حدثت به أبا بردة.
وقال الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلا.
-
[٦٨٨٤] - ورواه ابن أبي شيبة (٥) عن أبي الأحوص، عن سماك، عن تميم بن طرفة: أن رجلين ادّعيا بعيرًا فأقام كل واحد منهما البيّنة أنه له، فقضى النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- به بينهما.
-
ووصله الطبراني (٦) بذكر جابر بن سمرة فيه، بإسنادين في أحدهما: حجاج ابن أرطاة، والراوي عنه سويد بن عبد العزيز، وفي الآخر: ياسين الزيات، والثلاثة ضعفاء.
-
٢٩٣٣ - [٦٨٨٥] - حديث: أنّ رجلين تداعيا دابَّةً وأقام كلّ واحد منهما بيّنةً أنّها دابّتُه، فقضى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للتي هي في يده.
- ج ٢ ص ٣٢٥٣
الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث جابر، وإسناده ضعيف.
-
٢٩٣٤ - [٦٨٨٦] - حديث: أنّ خصمين أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأتى كلّ واحد منهما بالشّهود، فأسهم بينهما، وقضى لمن خرج له السهم.
-
أبو داود في "المراسيل" (٣) عن سعيد بن المسيب، نحوه.
-
ووصله الطبراني في "الأوسط" (٤) بذكر أبي هريرة فيه، وفيه شيخه علي بن سعيد الرازي، وهو من أوهامه.
-
ورواه البيهقي (٥) مرسلا، وقال: اعتضد هذا المرسل بطريق أخرى، ثم ساقه (٦) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة وسليمان بن يسار، نحوه.
-
[٦٨٨٧] - وأخرج أيضا (٧) (٨) من جهة أبان، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، نحوه، موقوفا.
- ج ٢ ص ٣٢٥٤
٢٩٣٥ - [٦٨٨٨] - حديث عمر في تحويل اليمين على المدّعي.
-
ذكره الشافعي (١) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فبرىء منها، فمات، فقال عمر للذي ادعى عليهم: تحلفون خمسين يمينا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا، فقال للآخرين: احلفوا أنتم فأبوا.