تنبيه
٣٨ فقرة، ج ٢ ص ٤٦٨
- ج ٢ ص ٤٦٨
وقع في "النهاية" و "الوسيط" (٧) زيادة في هذا: وراء العادة، وهي زيادة باطلة.
- ج ٢ ص ٤٦٩
٢٦٠ - [٧٥٩] - حديث سهلة بنت سهيل: أنها استحيضت فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها بالغسل عند كل صلاة.
-
أبو داود (١) من حديث محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة بهذا.
-
وقد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه.
-
٢٦١ - [٧٦٠] - حديث أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما.
-
أحمد (٢) وأبو داود (٣) والتّرمذيّ (٤) وابن ماجه (٥) والدّارَقطنيّ (٦) والحاكم (٧) من حديث أبي سهل كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، عنها.
-
وله ألفاظ وفيه من الزيادة: وكنا نطلي وجوهنا بالورس والزعفران.
-
وزاد أبو داود: ولا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس.
- ج ٢ ص ٤٧٠
وأبو سهل وثقه البُخاريّ (١) وابن معين (٢) وضعفه ابن حبان (٣) .
-
وأم بُسّة مُسّة مجهولة الحال.
قال الدّارَقطنيّ (٤) : لا تقوم بها حجة.
-
وقال ابن القطان (٥) لا يعرف حالها.
-
وأغرب ابن حبان فضعفه، بكثير بن زياد (٦) ، فلم يصب.
وقال النووي (٧) : قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم.
-
[٧٦١] - وله شاهد أخرجه ابن ماجه (٨) من طريق سلام، عن حميد، عن أنس
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت للنفساء أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال (٩) : لم يروه عن حميد غير سلام، وهو ضعيف.
-
ورواه عبد الرزاق (١٠) من وجه آخر، عن أنس مرفوعا.
- ج ٢ ص ٤٧١
[٧٦٢] - وروى الحاكم (١) من حديث الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء في نفاسهن أربعين يوما.
وقال: صحيح إن سلم من أبي بلال/ (٢) الأشعري (٣) . قلت: وقد ضعفه الدّارَقطنيّ (٤) . والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع، والمشهور عن عثمان موقوف عليه (٥) .
-
٢٦٢ - [٧٦٣] - حديث: "لا تُوطَأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" .
-
أحمد (٦) وأبو داود (٧) والحاكم (٨) من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس: "لا توطَأُ حَامِلٌ حَتى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتى تَحيضَ حَيْضَةً" .
-
وإسناده حسن (٩) .
- ج ٢ ص ٤٧٢
[٧٦٤] - وروى الدّارَقطنيّ (١) من حديث عبد الله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض.
-
ثم نقل عن ابن صاعد: أن العابدي تفرد بوصله، وأن غيره أرسله.
-
[٧٦٥] - ورواه الطَّبرانيّ في "الصغير" (٢) من حديث أبي هريرة، بإسناد ضعيف.
-
[٧٦٦] - وأبو داود (٣) من حديث رويفع بن ثابت بلفظ: "لا يحلّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ الآخِر أن يَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ" .
-
[٧٦٧] - وروى ابن أبي شيبة (٤) عن علي، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة. لكن في إسناده ضعف وانقطع.
-
٢٦٣ - [٧٦٨] - حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة.
-
كأنه يشير إلى ما ذكره البُخاريّ تعليقًا (٥) عن علي، وشريح أنّهما جوّزا ثلاث حيض في شهر. وقد ذكرت من وصله في "تغليق التعليق" (٦) .
- ج ٢ ص ٤٧٣
٢٦٤ - [٧٦٩] - قوله: وروى مثله عن عطاء.
-
ذكره البُخاريّ أيضا تعليقا (١) ووصله الدّارَقطنيّ (٢) .
-
٢٦٥ - [٧٧٠] - قوله: روي عن الأوزاعي: كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة، وتطهر بالعشي.
-
رواه الدّارَقطنيّ (٣) من طريق محمد بن مصعب، سمعت الأوزاعي يقول: عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية.
-
٢٦٦ - [٧٧١] - حديث علي: ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة.
-
هذا اللفظ لم أجده عن علي، لكنه يخرج من قصة علي وشريح التي تقدمت.
-
٢٦٧ - [٧٧٢] - قوله: وروي مثله عن عطاء.
-
هو عند الدّارَقطنيّ (٤) صحيح. وعلقه البُخاريّ أيضا (٥) .
-
٢٦٨ - [٧٧٣] - قوله: مذهب عمر، من جامع في الحيض فعليه عتق رقبة.
- ج ٢ ص ٤٧٤
لم أجده عن عمر هكذا، لكن:
[٧٧٤] - روى الطَّبرانيّ (١) من حديث ابن عباس، جاء رجل فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره أن يعتق النسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار.
-
وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف.
-
ورواه ابن حبان في الضعفاء (٢) أيضا.
-
وروى الدارمي (٣) وغيره: أن القصة وقعت لعمر، كانت له امرأة تكره الجماع، فطلبها فاعتلت بالحيض، فظن أنها كاذبة فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخمس دينار.
وقال ابن المنذر: هو قول سعيد بن جبير.
قلت: لكن روى الدارمي (٤) عنه أنه قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة.