تنبيه

٣٨ فقرة، ج ٢ ص ٤٦٨

  1. وقع في "النهاية" و "الوسيط" (٧) زيادة في هذا: وراء العادة، وهي زيادة باطلة.

    ج ٢ ص ٤٦٨
  2. ٢٦٠ - [٧٥٩] - حديث سهلة بنت سهيل: أنها استحيضت فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها بالغسل عند كل صلاة.

    ج ٢ ص ٤٦٩
  3. أبو داود (١) من حديث محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة بهذا.

  4. وقد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه.

  5. ٢٦١ - [٧٦٠] - حديث أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما.

  6. أحمد (٢) وأبو داود (٣) والتّرمذيّ (٤) وابن ماجه (٥) والدّارَقطنيّ (٦) والحاكم (٧) من حديث أبي سهل كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، عنها.

  7. وله ألفاظ وفيه من الزيادة: وكنا نطلي وجوهنا بالورس والزعفران.

  8. وزاد أبو داود: ولا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس.

  9. وأبو سهل وثقه البُخاريّ (١) وابن معين (٢) وضعفه ابن حبان (٣) .

    ج ٢ ص ٤٧٠
  10. وأم بُسّة مُسّة مجهولة الحال.

    قال الدّارَقطنيّ (٤) : لا تقوم بها حجة.

  11. وقال ابن القطان (٥) لا يعرف حالها.

  12. وأغرب ابن حبان فضعفه، بكثير بن زياد (٦) ، فلم يصب.

    وقال النووي (٧) : قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم.

  13. [٧٦١] - وله شاهد أخرجه ابن ماجه (٨) من طريق سلام، عن حميد، عن أنس

    أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت للنفساء أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال (٩) : لم يروه عن حميد غير سلام، وهو ضعيف.

  14. ورواه عبد الرزاق (١٠) من وجه آخر، عن أنس مرفوعا.

  15. [٧٦٢] - وروى الحاكم (١) من حديث الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء في نفاسهن أربعين يوما.

    وقال: صحيح إن سلم من أبي بلال/ (٢) الأشعري (٣) . قلت: وقد ضعفه الدّارَقطنيّ (٤) . والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع، والمشهور عن عثمان موقوف عليه (٥) .

    ج ٢ ص ٤٧١
  16. ٢٦٢ - [٧٦٣] - حديث: "لا تُوطَأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" .

  17. أحمد (٦) وأبو داود (٧) والحاكم (٨) من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس: "لا توطَأُ حَامِلٌ حَتى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتى تَحيضَ حَيْضَةً" .

  18. وإسناده حسن (٩) .

  19. [٧٦٤] - وروى الدّارَقطنيّ (١) من حديث عبد الله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض.

    ج ٢ ص ٤٧٢
  20. ثم نقل عن ابن صاعد: أن العابدي تفرد بوصله، وأن غيره أرسله.

  21. [٧٦٥] - ورواه الطَّبرانيّ في "الصغير" (٢) من حديث أبي هريرة، بإسناد ضعيف.

  22. [٧٦٦] - وأبو داود (٣) من حديث رويفع بن ثابت بلفظ: "لا يحلّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ الآخِر أن يَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ" .

  23. [٧٦٧] - وروى ابن أبي شيبة (٤) عن علي، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة. لكن في إسناده ضعف وانقطع.

  24. ٢٦٣ - [٧٦٨] - حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة.

  25. كأنه يشير إلى ما ذكره البُخاريّ تعليقًا (٥) عن علي، وشريح أنّهما جوّزا ثلاث حيض في شهر. وقد ذكرت من وصله في "تغليق التعليق" (٦) .

  26. ٢٦٤ - [٧٦٩] - قوله: وروى مثله عن عطاء.

    ج ٢ ص ٤٧٣
  27. ذكره البُخاريّ أيضا تعليقا (١) ووصله الدّارَقطنيّ (٢) .

  28. ٢٦٥ - [٧٧٠] - قوله: روي عن الأوزاعي: كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة، وتطهر بالعشي.

  29. رواه الدّارَقطنيّ (٣) من طريق محمد بن مصعب، سمعت الأوزاعي يقول: عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية.

  30. ٢٦٦ - [٧٧١] - حديث علي: ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة.

  31. هذا اللفظ لم أجده عن علي، لكنه يخرج من قصة علي وشريح التي تقدمت.

  32. ٢٦٧ - [٧٧٢] - قوله: وروي مثله عن عطاء.

  33. هو عند الدّارَقطنيّ (٤) صحيح. وعلقه البُخاريّ أيضا (٥) .

  34. ٢٦٨ - [٧٧٣] - قوله: مذهب عمر، من جامع في الحيض فعليه عتق رقبة.

  35. لم أجده عن عمر هكذا، لكن:

    [٧٧٤] - روى الطَّبرانيّ (١) من حديث ابن عباس، جاء رجل فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره أن يعتق النسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار.

    ج ٢ ص ٤٧٤
  36. وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف.

  37. ورواه ابن حبان في الضعفاء (٢) أيضا.

  38. وروى الدارمي (٣) وغيره: أن القصة وقعت لعمر، كانت له امرأة تكره الجماع، فطلبها فاعتلت بالحيض، فظن أنها كاذبة فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخمس دينار.

    وقال ابن المنذر: هو قول سعيد بن جبير.

    قلت: لكن روى الدارمي (٤) عنه أنه قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة.