تنبيه
٤٨ فقرة، ج ٢ ص ٥١٣
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ٥١٣
الرفع مجازٌ عن عَدم التكليف؛ لأنه يكتب لهم فعل الخير. قاله ابن حبان (٢) .
-
٢٩٤ - [٨٥٨] - حديث: "مُروا أَوْلادَكُمْ بالصَّلاةِ وَهُم أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيها وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْر، وَفَرِّقوا بَيْنَهُم فِي الْمَضَاجِع" .
-
أبو داود (٣) والحاكم (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وهما (٥) والتّرمذيّ (٦) والدّارَقطني (٧) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، نحوه. ولم يذكر التفرقة.
-
وفي الباب:
[٨٥٩] - عن أبي رافع، قال: وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٨) بعد
ج ٢ ص ٥١٤وفاته فيها مكتوب: "بسمِ الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، وفرِّقوا بَيْنَ مَضَاجِع الْغِلْمَان وَالْجَوارِي، وَالإخْوَة والأَخَوَاتِ لِسَبعْ سِنينَ، واضْربوا أَبْنَاءَكم عَلَى الصَّلاةِ إذَا بَلَغوا. أظنّه- تِسْع سِنِين" .
-
[٨٦٠] - وروى أبو داود (١) من طريق هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب/ (٢) الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأة. وفي رواية.: لامرأته: متى يصلى الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذَا عَرَف يَمِينَة مِنْ شِمَالِهِ فَمروه بِالصَّلاةِ" .
قال ابن القطّان (٣) : لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل الذي روت عنه (٤) .
-
انتهى.
-
وقد رواه الطَّبراني (٥) من هذا الوجه، فقال: عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به.
وقال: لا يروى عن عبد الله بن خبيب- وله صحبة- إلا بهذا الإسناد، وتفرد به عبدالله بن نافع، عن هشام.
وقال ابن صاعد: إسناد حسن غريب.
-
[٨٦١] - وعن أبي هريرة نحو الأول؛ رواه العقيلي (٦) في ترجمة محمد بن
ج ٢ ص ٥١٥الحسن بن عطية العوفي، عن محمد بن عبد الرحمن، عنه.
قال: وروي عن محمد بن عبد الرحمن مرسلا وهو أولى (١) ، والرواية في هذا الباب فيها لين.
-
[٨٦٢] - ورواه أبو نعيم في "المعرفة" (٢) من حديث عبد الله بن مالك الخثعمي. وإسناده ضعيف.
-
[٨٦٣] - وعن أنس بلفظ: "مُروهُمْ بالصَّلاةِ لِسَبع، واضْرِبُوهُم عَلَيْهَا لِثَلاثَةَ عَشَر" رواه الطَّبرانيّ (٣) .
-
وفي إسناده داود بن المحبر، وهو متروك، وقد تفرد به فيما قاله الطَّبرانيّ.
-
* حديث: "إذا نَسِيَ أَحَدُكُم صَلاة أو نَامَ عَنْهَا؛ فَلْيُصَلِّها إذَا ذَكرَها" .
-
تَقَدَّم في "التيمم" وهو عند الستة عن أنس، والنوم من أفراد مسلم.
-
٢٩٥ - [٨٦٤] - حديث: "لا صَلاةَ بَعْد الصّبْحِ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْد الْعَصْر حَتى تَغْرُبَ الشمْسُ" .
- متفق عليه (٤) من حديث أبي سعيد:
-
وفي لفظ للبخاري (٥) "حَتى تَرْتَفِعَ الشَّمْس" .
ج ٢ ص ٥١٦[٨٦٥] - واتفقا عليه (١) من حديث أبي هريرة بلفظ: نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ... الحديث.
-
[٨٦٦ - ٨٦٧] - وبنحوه عن عمر (٢) وابن عمر (٣) .
-
[٨٦٨ - ٨٧٥] - ولمسلم عن عمرو بن عبسة (٤) وعقبة بن عامر (٥) وعائشة (٦) .
-
[٨٧١] - وللبخاري (٧) عن معاوية.
-
[٨٧٢] - ولأبي داود (٨) عن علي: "لا تُصَلّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إلا أَنْ تصلّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ" .
-
وظاهره مخالف لما تَقَدَّم، مع صحة إسناده.
قال التّرمذيّ (٩) : وفي الباب عن علي، وأبن مسعود، وأبي سعيد، وأبي
ج ٢ ص ٥١٧هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عمر، [وسمرة] (١) بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو، ومعاذ بن عفراء، وكعب بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عبسة، ويعلى بن أمية، ومعاوية والصنابحي. انتهى.
-
وفيه أيضا: عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأبي ذر، وأبي قتادة، وحفصة، وأبي الدرداء، وصفوان بن المعطل، وغيرهم.
-
٢٩٦ - [٨٧٣] - حديث: "إنّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ وَمَعَها قَرْن الشَيْطَانِ، فَإذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَها، ثُمّ إذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإذا زَالَتْ فَارَقَها، فَإذا دَنَتْ إلَى الْغُروبِ قَارَنَها، فَإذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، فَنَهَى عَنِ الصلاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَات" .
-
مالك في "الموطأ" (٢) والشافعي (٣) عنه، والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) من رواية عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي.
قال ابن عبد البر (٦) : اتفق جمهور رواة مالك عنه على سياقه، وقال مطرف
ج ٢ ص ٥١٨وإسحاق بن الطباع وغيرهما: "عن أبي عبد الله الصنابحي" وهو الصواب.
-
وهو عبد الرحمن بن عسيلة، وهو تابعي كبير لا صحبة له.
وقال ابن القطان (١) : نص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - وترجم ابن السكن باسمه في الصحابة. وقال عباس عن ابن معين (٢) : يشبه أن تكون له صحبة. ثم حكى (٣) الخلاف فيه إلى أن قال: ولست أثبت أنه عبد الرحمن بن عسيلة، ولا أثبت أن له صحبة. انتهى.
-
[٨٧٤] - ورواه مسلم (٤) من حديث عمرو بن عبسة في حديث طويل.
-
[٨٧٥] - ورواه/ (٥) ابن حبان (٦) وابن ماجه (٧) والحاكم (٨) والطَّبرانيّ من حديث أبي هريرة، قال: سأل صفوان بن المعطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره، في حديث طويل.
-
[٨٧٦] - ورواه الطَّبرانيّ (٩) من حديث مرة بن كعب نحوه.
- ج ٢ ص ٥١٩
٢٩٧ - [٨٧٧] - حديث: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصلِّهَا إذَا ذَكَرهَا، فإنّ ذَلِكَ وَقْتُهَا، لَا وَقْتَ لَهَا غَيرُه" .
-
[الدّارَقطنيّ (١) والبَيهقيّ في "الخلافيات" (٢) من حديث أبي هريرة بسندٍ ضعيف (٣) دون قوله: "لا وَقْتَ لَهَا غَيْره" ] (٤) .
-
وقد تَقَدَّم في "التيمم" وأصله في "الصحيحين" ، دون قوله: "فَإنّ ذَلِكَ وَقْتهَا" .
٢٩٨ - [٨٧٨] - حديث: "يَا عَلي لا تُؤَخِّر أربعًا: الْجَنَازَة إذَا حَضَرَتْ ... " الحديث.
-
الذي في كتب الحديث: "لا تؤخِّر ثلاثًا: الصلاةُ إذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ، والأَيّمُ إذا وَجَدَتْ لَهَا كُفُؤًا"
-
وقد أورده المصنّف في "النّكاح" على الصواب، ثم أورده كما هنا، وكذا رواه التّرمذيّ (٥) من حديث علي.
وقال: غريب وليس إسناده بمتصل، وهو من رواية ابن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن
ج ٢ ص ٥٢٠علي وسعيد مجهول (١) وقد ذكره ابن حبان في "الضعفاء" (٢) فقال: سعيد ابن عبد الرحمن بن عبد الله.
-
ورواه الحاكم (٣) من هذا الوجه فجعل مكانه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وهو من أغلاطه الفاحشة (٤) .
-
ورواه ابن ماجه (٥) مقصرًا على قوله: "لا تؤخِّر الْجَنَازةَ إذَا حَضَرَتْ" .
- لكن يعارضه:
-
[٨٧٩] - ما رواه مسلم (٦) من حديث عقبة بن عامر الجهني: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة ... الحديث.
-
وحمله بعضهم على الدفن فقط، لكن في "الجنائز" لابن شاهين بلفظ: أن نصلي فيهن على موتانا. لكن فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف. وقال البَيهقيّ (٧) : أمثل ما ورد في اعتبار الكفاءة حديث على هذا.
- ج ٢ ص ٥٢١
٢٩٩. [٨٨٠] - حديث: "إذَا دَخَل أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلّي رَكعَتَين" .
-
متفق عليه (١) من حديث أبي قتادة.