تنبيه
٤٥ فقرة، ج ٢ ص ٥٢٣
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ٥٢٣
تَقَدَّم أن شغله كان بوفد عبد قيس.
- ج ٢ ص ٥٢٤
[٨٩٠] - وروى الطَّبرانيّ (١) من حديث أم سلمة: أنّ ذلك كان لما قدم عليه وفد بني المصطلق في شأن ما صنع بهم الوليد بن عقبة.
-
وإسناده ضعيف جدًّا (٢) .
-
ولابن ماجه (٣) : قدم عليه وفد بني تميم، أو صدقة شغله عنهما بقسمته.
-
[٨٩١] - وروى أحمد (٤) من حديث زيد بن ثابت: إنما كان ذلك؛ لأنّ ناسًا من الأعراب أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهجير فقعدوا يسألونه ويفتيهم، حتى صلى العصر، فانصرف إلى بيته، فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا ...
-
الحديث.
-
وفيه ابن لهيعة.
-
[٨٩٢] - وللترمذي (٥) عن ابن عباس: شغله مال كما تَقَدَّم.
-
[٨٩٣] - ولأحمد (٦) عن ميمونة: كان يجهز بعثا، ولم يكن عنده ظهر، فجاء ظهر من الصدقة.
-
[٨٩٤] - ولمسلم (٧) عن عائشة: فشغل عنهما، أو نسيهما.
-
[٨٩٥] - وأما ما رواه حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان مولى
ج ٢ ص ٥٢٥عائشة عنها (١) قالت في هذه القصة: أفنقضيهما يا رسول الله إذا فاتتا؟ فقال: "لَا" أخرجه الطحاوي (٢) ؛ فقد ضعفه البَيهقيّ (٣) .
-
٣٠٣ - [٨٩٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى قيس بن [قَهد] (٤) يصلي ركعتين بعد الصبح فقال: "مَا هَاتَانِ الرَّكعَتَان؟ " قال: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر. فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكر عليه.
-
الشّافعي (٥) ومن طريقه البَيهقيّ (٦) أخبرنا سفيان عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن قهد مثله، دون قوله: ولم ينكر عليه. وسيأتي
ج ٢ ص ٥٢٦معناها آخر الباب.
-
ورواه أبو داود (١) من حديث ابن نمير، عن سعد به.
-
لكن قال: عن قيس بن عمرو، قال: رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال: "أصَلاةُ الصّبحِ أَرْبعًا؟ " .
-
ورواه التّرمذيّ (٢) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن سعد بلفظ: فقال:
"أَصَلاتَانِ مَعَا؟ " .
وقال (٣) : غريب لا يعرف إلا من حديث سعد.
وقال ابن عيينة: سممعه عطاء ابن أبي رباح من سعد.
قال: وليس إسناده بمتصل "لم يسمع محمد بن إبراهيم من قيس.
وقال أبو داود (٤) : روى عبد ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلا: أن جدهم صلى.
-
ورواه ابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) في "صحيحيهما" والحاكم (٧) من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده قيس بن قهد أنه جاء
ج ٢ ص ٥٢٧والنبي - صلى الله عليه وسلم - في صلي صلاة الفجر، فصلى معه، فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فقال: لم أكن صليتهما قبل الفجر. فسكت.
-
[فائدة]
-
ذكر العسكري: أن قهدا لقب عمرو والد قيس، وبهذا يجمع الخلاف في اسم أبيه فقد بينا أن بعضهم قال: قيس بن قهد، وبعضهم: قيس بن عمرو، وأما ابن السكن فجعله في الصحابة اثنين.
-
٣٠٤ - [٨٩٧] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة.
-
الشافعي (١) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد، عن أبي هريرة.
-
وإسحاق وإبراهيم/ (٢) ضعيفان (٣) .
-
ورواه البَيهقيّ (٤) من طريق أبي خالد الأحمر، عن عبد الله شيخ من أهل المدينة، عن سعيد به.
-
ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي، وهو متروك.
-
ورواه البَيهقيّ (٥) بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضا.
ج ٢ ص ٥٢٨قال صاحب "الإِمام" : وقوى الشافعي ذلك بما رواه:
[٨٩٨] - عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يصلون نصفما النهار يوم الجمعة.
-
وفي الباب:
[٨٩٩] - عن واثلة رواه الطَّبرانيّ (١) بسند واهٍ.
-
- وعن أبي قتادة وسيأتي.
- ومما يؤيد أصل المسألة:
-
[٩٠٠] - ما رواه البُخاريّ (٢) عن سلمان مرفوعا: " لا يَغْتَسِل رَخلٌ يَوْمَ الْجُمعَة وَيتَطَهَّر مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرِ، وَيدَّهِنُ، أَوْ يَمسَّ مِن طِيبٍ، ثمّ يخرُج فلا يُفَرِّق بَيْن اثْنَيْن، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصُتُ إذا تكَلَّم الإمَامُ، إلَاّ غُفِرَ لَه مَا بَيْنَهُ وَبَيْن الْجُمعَة الأُخرى" .
-
فإنّ فيه: أنّ المانع من الصلاة خروج الإِمام انتصاف النهار (٣) .
-
٣٠٥ - [٩٠١] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة نصف النهار إلا يوم
ج ٢ ص ٥٢٩الجمعة، وقال: " إنَّ جَهَنَّم تُسَجَّرُ إلَاّ يَوْمَ الْجُمُعَة" .
-
أبو داود (١) والأثرم، من حديث أبي قتادة، وقال: مرسل أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال الأثرم: قدم أحمد جابر الجعفي عليه في صحة الحديث.
-
٣٠٦ - [٩٠٢] - حديث مجاهد عن أبي ذر: "لَا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشمْسُ، إلَاّ بِمَكَّة" .
-
الشافعي (٢) : أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى غفرة، عن قيس بن سعد، عن مجاهد. وفيه قصة. وكرّر الاستثناء ثلاثا.
ورواه أحمد (٣) عن يزيد، عن عبد الله بن المؤمل. إلا أنه لم يذكر حميدا في سنده. ورواه ابن عدي (٤) من حديث اليسع بن طلبة، سمعت مجاهدا يقول: بلغنا أنّ أبا ذر ... فذكره.
-
وعبد الله ضعيف. وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه. وقال البَيهقيّ (٥) : تفرد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان، ثم ساقه بسنده إلى خلاد بن يحيى ى قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدّثنا حميد مولى غُفرة، عن
ج ٢ ص ٥٣٠قيس بن سعد، عن مجاهد قال: جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة الباب ... الحديث.
وقال أبو حاتم الرازي (١) : لم يسمع مجاهد من أبي ذر. وكذا أطلق ذلك ابن عبد البر (٢) والبَيهقيّ (٣) والمنذري وغير واحد. قال البَيهقيّ (٤) : قوله في رواية إبراهيم بن طهمان جاءنا أبو ذر: أي جاء بلدنا.
قلت: ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٥) من حديث سعيد بن سالم، كما رواه بن عدي. وقال: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر.
-
٣٠٧ - [٩٠٣] - حديث: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف مَن وَليَ مِنْكُم مِن أُمُور النَّاسِ شيئًا، فَلا يَمْنَعَنَّ أحدًا طَافَ بِالْبَيتِ، وَصلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاء مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ" .
-
الشافعي (٦) وأحمد (٧) وأصحاب السنن (٨) وابن خزيمة (٩)
- ج ٢ ص ٥٣١
وابن حبان (١) والدّارَقطنيّ (٢) والحاكم (٣) من حديث أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، وصححه التّرمذيّ.
-
ورواه الدّارَقطنيّ (٤) من وجهين آخرين: عن نافع بن جبير، عن أبيه.
-
[٩٠٤] - ومن طريقين آخرين عن جابر (٥) وهو معلول/ (٦) ، فإن المحفوظ عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه، عن جبير، لا عن جابر.