تنبيه
١٤ فقرة، ج ٢ ص ٥٣٢
- ج ٢ ص ٥٣٢
عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم فإنه قال (٤) : رواه الجماعة إلا البُخاريّ.
-
وهذا وهم منه، تبعه عليه المحب الطبري فقال: رواه السبعة إلا البُخاريّ، وابن الرفعة فقال: رواه مسلم، ولفظه: "لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَاف بِهَذا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ" .
-
وكأنّه - والله أعلم. لما رأى ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البُخاريّ اقتطع مسلمًا من بينهم، واكتفى به عنهم، ثم ساقه باللّفظ الذي أورده ابن تيمية فأخطأ مكرَّرًا.
- ج ٢ ص ٥٣٣
[فائدة]
قال البَيهقيّ (١) : يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصّة، وهو الأشبه بالآثار، ويحتمل جميع الصّلوات.
-
٣٠٨ - [٩٠٨] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إلَاّ رَكعَتَا الْفَجْرِ" .
-
أحمد (٢) وأبو داود (٣) والتّرمذفي (٤) والدّارَقطنيّ (٥) من حديث أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر. وفيه قصة.
قال التّرمذيّ: غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى.
قلت: وقد اختلف في اسم شيخه؛ فقيل: أيوب بن حصين، وقيل. محمد بن حصين، وهو مجهول.
قال التّرمذيّ (٦) : وهو مما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. انتهى.
- ج ٢ ص ٥٣٤
وروى أبو يعلى (١) والطَّبرانيّ (٢) من وجهين آخرين (٣) عن ابن عمر نحوه.
-
ورواه ابن عدي (٤) في ترجمة محمد بن الحارث، من روايته عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر.
-
والمحمدان ضعيفان.
ورواه الطَّبرانيّ أيضا (٥) من حديث عبد الرزاق، عن أبي بكر بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر ... بالحديث دون القصة. وينظر في سنده.
-
[٩٠٩] - ورواه الدّارَقطنيّ (٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي سنده الإفريقي.
-
ورواه الطَّبرانيّ (٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
- ج ٢ ص ٥٣٥
وفي سنده رواد بن الجراح (١) .
-
[٩١٠] - ورواه البَيهقيّ (٢) من حديث سعيد بن المسيّب مرسلا. وقال: روى
موصولا عن أبي هريرة، ولا يصحّ.
-
ورواه موصولا الطَّبرانيّ وابن عدي (٣) وسنده ضعيف، والمرسل أصح.