تنبيه
١٦ فقرة، ج ٢ ص ٨٥٤
- ج ٢ ص ٨٥٤
النّغاشي- بضمّ النّون والغين والشّين معجمتان.: هو القصير جدًّا، الضعيف الحركة، الناقص الخلق، قاله ابن الأثير (٣) .
-
[١٥٩٦] - وروى البيهقي (٤) عن البراء بن عازب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان. وقال: إسناده صحيح، وقد أخرج البخاري صدره (٥) .
-
[١٥٨٧] - وفي حديث توبة كعب بن مالك: أنّه خر ساجدًا لما جاءه البشير (٦) .
-
٥٨٠ - [١٥٩٨] - حديث عبد الرحمن بن عوف: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد فأطال، فلما رفع قيل له في ذلك، فقال: " أَخْبَرنِي جِبْرِيلُ أنَّ مَنْ صَلّىَ عَلَيَّ مرةً صلّى الله عَلَيه
ج ٢ ص ٨٥٥عَشْرًا، فَسَجَدْتُ شُكْرًا لله تَعالى ".
-
البزار (١) وابن أبي عاصم في "فضل الصلاة " والعقيلي في " الضعفاء " (٢) وأحمد بن حنبل في " مسنده " (٣) - من طرق- والحاكم (٤) كلّهم من حديث عبد الرحمن بن عوف.
قال البيهقي:
وفي الباب: عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة.
-
٥٨١ - [١٥٩٩] - حديث عمر: أنه قرأ على المنبر السّجدة فنزل، وسجد الناس معه، فلما كان في الْجُمُعَة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء.
-
البخاري في "صحيحه " (٥) . وزعم المزي (٦) : أنه معلّق فوهم، وقد أوضحت ذلك بدليله في " تغليق التعليق" (٧) .
- ج ٢ ص ٨٥٦
ورواه البيهقي (١) من ذلك الوجه أيضًا موصولًا، وأبو نعيم في "مستخرجه" ورواه مالك في "الموطأ" (٢) عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عمر نحوه.
-
٥٨٢ - [١٦٠٠] - حديث ابن مسعود: أنه كان لا يسجد في {ص} . الشافعي (٣) والبيهقي من حديثه (٤) .
-
٥٨٣ - [١٦٠١] . حديث عثمان: أنه مرّ بقاصًّ [فقرأ] (٥) آية السّجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد، وقال: ما استمعنا لها.
قال (٦) : لم أجده.
قلت: قد رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٧) / (٨) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب: أن عثمان مرّ بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد.
- ج ٢ ص ٨٥٧
وذكره البخاري تعليقًا (١) .
-
[١٦٠٢] - وفي ابن أبي شيبة (٢) عن عثمان: إنما السجدة على من جلس لها.
-
٥٨٤ - [١٦٠٣] - حديث: ابن عباس أنه قال: إنما السجدة لمن جلس لها.
-
البيهقي (٣) من حديثه، وابن أبي شيبة (٤) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عنه: إنما السجدة على من جلس لها.
-
٥٨٥ - [١٦٠٤ - ١٦٠٥] . حديث ثوبان وأبي الدرداء: عليك بكثرة السجود.
-
رواهما مسلم (٥) . واستدل به من قال: بجواز التقرب بسجدة فردة، وحمله المانع على أن المراد به السجود في الصلاة والله أعلم.