باب صلاة التطوع
١٢١ فقرة، ج ٢ ص ٨٥٨
الصفحة ١ من ٤
- ج ٢ ص ٨٥٨
٥٨٦ - [١٦٠٦] - حديث ابن عمر: صليت مع سول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته.
قال: وحدثتني أختي حفصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلّي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر.
-
متفق عليه (١) بزيادة: وركعتين بعد الْجُمُعَة في بيته.
-
٥٨٧ - [١٦٠٧] . حديث عائشة: "مَن ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَي عَشَر رَكعَةً مِنَ السنَّةِ بَنَى الله لَهُ بَيتًا في الجنَّةِ؛ أَرْبَعٌ قَبلَ الظّهْر .... "
-
والباقي كما في حديث ابن عمر.
-
الترمذي (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) من حديث المغيرة بن زياد، عن عطاء عنها. والمغيرة، قال النّسائيّ (٥) ليس بالقوي، وقال الترمذي: غريب، ومغيرة قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
ج ٢ ص ٨٥٩وقال أحمد (١) : ضعيف، وكل حديث رفعه فهو منكر.
وقال النّسائيّ: هذا خطأ، ولعل عطاء قال عن عنبسة فتصحف بعائشة -يعني أن المحفوظ حديث عنبسة بن أبي سفيان، عن أخته، أم حبيبة.
-
وقد أخرجه مسلم (٢) والنسائي (٣) . وأكثر من تخريج طرقه. والترمذي (٤) أيضأوفسره النّسائيّ وابن حبان (٥) . ولم يفسره مسلم.
-
٥٨٨ - [١٦٠٨] - حديث: "رَحِم الله امْرَأً صَلّى قَبْلَ الْعَصْرِ أربعًا" .
-
أبو داود (٦) والترمذي (٧) وحسّنه. وابن حبان (٨) وصححه، وكذا شيخه ابن خزيمة (٩) من حديث ابن عمر، وفيه محمَّد بن مهران وفيه مقال، لكن وثقه ابن حبان (١٠) وابن عدي (١١) .
- ج ٢ ص ٨٦٠
* حديث علي: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّي قبل العصر أربعًا، يفصِّل بين كلِّ ركعتين بالتّسليم على الملائكة المقربين .... الحديث.
-
تقدم في "كيفية الصلاة" .
-
* حديث أم حبيبة: "مَنْ حَافَظَ عَلى أَرْبَعِ رَكعَاتِ قَبْلَ الظّهر، وَأَرْبَعِ بَعدَهَا، حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ" .
-
أصحاب "السنن" (١) من حديثها وله طرق عند النّسائيّ كما تقدم.
-
٥٨٩ - [١٦٠٩] . حديث أنس: صليت الرّكعتين قبل المغوب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل له: رآكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهانا.
-
أبو داود (٢) بهذا.
-
والقائل له: رآكم؛ المختار بن فلفل.
-
ورواه مسلم (٣) نحوه.
- ج ٢ ص ٨٦١
وللبخاري (١) من طريق عمرو بن عامر، عن أنس: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري عند المغرب، حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. زاد النّسائيّ (٢) : وهم يصلون.
-
٥٩٠ - [١٦٠١٠] . حديث ابن عمر: ما رأيت أحدا يصلي قبل المغرب ركعتين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
-
أبو داود (٣) والبيهقي (٤) من حديث طاوس عن ابن عمر، نحوه.
-
٥٩١ - [١٦١١] - حديث عبد الله بن مغفل: "صَلّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَين. قال في الثالثة.: لِمَنْ شاءَ" .
-
البخاري (٥) وأبو داود (٦) وأحمد (٧) وابن حبان (٨) واتفقا عليه (٩) بلفظ:
ج ٢ ص ٨٦٢"بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلاةً" .
-
وفي رواية ضعيفة للبيهقي (١) : "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلاةٌ مَا خَلا الْمَغْرِبِ" .
-
٥٩٢ - [١٦١٢] - حديث أبي أيوب: "مَنْ أَحَب أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أنْ يُوتِرَ بِثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ" .
-
أبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والدارقطني (٦) والحاكم (٧) من طريق أبي أيوب وله ألفاظ.
-
وصحح أبو حاتم (٨) والذهلي والدارقطني في "العلل" (٩) والبيهقي (١٠) وغير واحد وقفه وهو الصواب/ (١١) .
- ج ٢ ص ٨٦٣
٥٩٣ - [١٦١٣] - قوله: وروى: "الْوِتْر حَقّ، وَلَيسَ بِوَاجِب" .
-
رواه ابن المنذر (١) فيما حكاه مسجد الدين ابن تيمية (٢) .
-
[١٦١٤] - وفي الدارقطني (٣) عن أبي أيوب: " الْوِتْر حَقّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيوتِرْ بِثَلاثٍ" .
-
ورجاله ثقات، وهو عند أبي داود أيضًا (٤) . وقال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب.
-
وأعله ابن الجوزي (٥) بمحمد بن حسان فضعفه، وأخطأ فإنه ثقة.
-
[١٦١٥] - وفي "صحيح الحاكم" (٦) عن عبادة بن الصّامت قال: الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِه النّبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بَعده، وليس بواجب.
-
ورواته ثقات، قاله البيهقي (٧) .
-
٥٩٤ - [١٦١٦] - حديث: " الوتْر حَقٌّ مَسنُونٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ" .
- ج ٢ ص ٨٦٤
لم أر هذه اللفظة فيه، وإنما فيه: "حَقٌ وَاجِبٌ ... " . كما هو عند الدارقطني (١) من رواية أبي أيوب، وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه النّسائيّ (٢) والترمذي (٣) من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: "ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" .
-
وصححه الحاكم (٤) .
-
٥٩٥ - [١٦١٧] - حديث أبي أمامة: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بسبع ركعات.
-
أحمد (٥) والطبراني (٦) من حديث أبي غالب، عن أبي أمامة: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بتسع ركعات، فلما بدن وكثر لحمه أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس، يقرأ فيهما: {إِذَا زُلْزِلَتِ} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} .
-
وروى الدارقطني (٧) عنه، قلت: يا رسول الله، بكم أوتر؟ قال؟ "بِوَاحِدَةٍ" ، قلت: أَني أطيق أكثر، قال: "بثَلاثٍ" ، ثمّ قَال: "بِخَمْسٍ" ، ثم قال: "بِسَبْع" .
-
٥٩٦ - [١٦١٨] . حديث أبي هريرة: "أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ،
ج ٢ ص ٨٦٥أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإحْدَى عَشَرَة ".
-
الدارقطني (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) بزيادة: "لا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغْرِب". ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه.