تنبيه

٧ فقرات، ج ٢ ص ٩٧٠

  1. يعارض هذا:
  2. [١٨٦٢] - ما رواه مسلم (٦) عن يحيي بن يزيد الهنائي: سالت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج ثلاثة أميال

    ج ٢ ص ٩٧١أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين.

  3. وهو يقتضي الجواز في أقلّ من ثلاثة فراسخ.

  4. [١٨٦٣] . وروى سعيد بن منصور، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.

  5. ٧٠٦ - [١٨٦٤] - حديث ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.

  6. أحمد في "مسنده" (١) : حدّثنا الطفاوي، حدّثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت/ (٢) : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا [إلى رحالنا] (٣) صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

  7. وأصله في مسلم (٤) والنسائي (٥) بلفظ: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإِمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.