فائدة
فقرتان، ج ٢ ص ١٠٦٠
- ج ٢ ص ١٠٦٠
رويت صلاة الخوف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على أربعة عشر نوعا؛ ذكرها ابن حزم في "جزء مفرد" وبعضها في "صحيح مسلم" ومعظمها في "سنن أبي داود" واختار الشافعي منها الأنواع الثلاث المتقدمة، ووهم من نقل عنه أنه اختار الرابعة؛ وهي غزوة ذي قرد التي أخرجها النسائي (٤) ؛ فإن الشافعي ذكرها، فقال (٥) : روي حديث لا يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي قرد، لكل طائفة ركعة، ثم
ج ٢ ص ١٠٦١سلموا فكانت له ركعتان، ولكل واحد ركعة فتركناه.
قلت: وقد صححه ابن حبان (١) وغيره. وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع، وابن حبان (٢) تسعة.
وقال: ليس بينها تضاد، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف مرارا، والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع، وهي من الاختلاف المباح.
-
ونقل ابن الجوزي (٣) عن أحمد، أنه قال: ما أعلم في هذا الباب حديثاً الا صحيحا.