تنبيه
١٦ فقرة، ج ٢ ص ١١٨٨
- ج ٢ ص ١١٨٨
ليس في شيء من طرق هذا الحديث التّصريح بأنه غسله، إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت، فإن الاغتسال شُرع من غسل الميت، ولم يشرع من دفنه. ولم يستدل به البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت.
-
[٢٤٣٧] - وقد وقع عند أبي يعلى (١) من وجه آخر في آخره: وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل.
قلت: وقع عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) بلفظ: فقلت: إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه؛ قال: "أَرَى أَنْ تَغْسِلَه وَتُجِنَّه" .
-
وقد ورد من وجه آخر أنه غسله:
[٢٤٣٨] - رواه ابن سعد (٣) عن الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: لما أخبرت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بموت أبي طالب بكى، ثم قال لي: "اذْهَبْ فَاغْسِلْه وَكَفِّنْه" ، قال: ففعلت ثم أتيته فقال لي: "اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ" ، وكذلك رؤيناه في "الغيلانيات" (٤) .
- واستدل بعضهم على ترك غسل المسلم للكافر بما:
-
[٢٤٣٩] - رواه الدارقطني (٥) من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه
قال: جاء ثابت بن قيس بن شماس، فقال يا رسول الله، إن أمي توفيت وهي
ج ٢ ص ١١٨٩نصرانية، هاني أحب أن أحضرها. فقال له: "ارْكَبْ دَابَّتكَ وَسِرْ أَمَامَهَا؛ فَإنَّكَ إِذَا كُنْت أَمَامَها لَمْ تَكُنْ مَعَها" .
قال الدارقطني (١) : لا يثبت.
قلت: وهو مع ضعفه لا دلالة فيه على الأمر بترك الغسل، ولا بفعله، والله أعلم.
-
٩٢١ - [٢٤٤٠] - قوله: ورد في الخبر أنّ الولد إذا بقي في بطن أمه [أربعة] (٢) ، أشهر نفخ فيه الروح.
-
متفق عليه (٣) مجمع بين أهل الحديث على صحته، من حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق: "إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أمُهِ أَرْبَعِينَ يَوماَ، ثمّ يَكُون عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِل [الله] (٤) إِلَيْه الْمَلَكَ فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ ... "
-
الحديث.
-
٩٢٢ - [٢٤٤١] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإلقاء قتلى بدر بالقليب على هيئاتهم.
- ج ٢ ص ١١٩٠
مسلم (١) من حديث أنس، ومن حديث أنس أيضاً، عن عمر مطولا (٢) .
-
٢٤٤٢]- ورواه البخاري (٣) عن أنس، عن أبي طلحة. وروى/ (٤) ابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث عائشة، نحوه.
-
٩٢٣ - [٢٤٤٣] - قوله: روي أنه في - صلى الله عليه وسلم - أمر بمواراتهم.
-
الحاكم (٧) من حديث يعلي بن مرة: سافرت مع النبي-صلى الله عليه وسلم- في يه غير مرة، فما رأيته مر بجيفة إنسان إلا أمر بمواراته، لا يسأل أمسلم هو أم كافر.
٩٢٤ - [٢٤٤٤] - حديث جابر: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ... الحديث. وفيه: ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.
-
البخاري (٨) بلفظه.
-
وذكره الرافعي مختصراً: أنه في - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على قتلى أحد.
- ج ٢ ص ١١٩١
ورواه الترمذي (١) والنسائي (٢) وابن حبان (٣) وابن ماجه (٤) .