باب إزالة النجاسة

٦ فقرات، ج ٢ ص ٧٨

  1. ٣٠ - [٦٥] - حديث أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء: "حُتّيه، ثمّ اقرصِيه، ثمّ اغسليه بالماء" .

    ج ٢ ص ٧٨
  2. الشَّافعي (١) حدثنا سفيان، عن هشام، عن فاطمة عن أسماء قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب؟ فقال: "حُتِّيه، ثمَّ اقْرصِيه بالماء، ورُشِّيه، وَصَلِّي فِيهِ" .

  3. ورواه عن مالك (٢) عن هشام بلفظ: أن امرأة سألت وهذه الرواية في "الصحيحين" (٣) وفي "الأربعة" (٤) بهذا اللفظ.

  4. وأمّا بلفظ: "ثمَّ اغسييه بالماءِ" ، فذكره الشيخ تقي الدين في "الإِمام" (٥) من رواية محمد بن إسحاق بن يسار، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها؟ -

    فقال: "اغْسِلِيه" .

    قلت: ورواه ابن ماجه (٦) بلفظ: "اقْرِصِيه، واغْسِليه، وصَلِّي فِيه" .

  5. ولابن أبي شيبة (١) : "اقْرصِيه بِالماء، واغْسِلِيه، وَصَلِّي فِيهِ" .

    ج ٢ ص ٧٩
  6. [٦٦] - وروى أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) وابن خزيمة (٦) وابن حبان (٧) من حديث أم قيس بنت محصن: أنها سألت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب؟ فقال: "حُكِّيه بصلْعٍ (٨) ، واغْسِليه بِمَاءٍ وَسِدْرِ" .

    قال ابن القطّان (٩) : إسناده في غاية الصحة، ولا أعلم له علة.