فائدة

٧٧ فقرة، ج ٢ ص ١٢٩١

الصفحة ١ من ٢

  1. [٢٧٢٠] - روى الدارقطني (١) من حديث جابر مرفوعا: "في الْخَيْلِ السائِمَةِ؛ في كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٍ" . وإسناده ضعيف جدا.

    ج ٢ ص ١٢٩١
  2. ١٠٠٣ - [٢٧٢١] - حديث الشافعي بإسناده إلى أنس بن مالك أنه قال: هذه الصدقة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله-صلى الله عليه وسلم- الّتي أمر الله بها، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ... الحديث بطوله.

  3. أخرجه الشافعي (٢) عن القاسم بن عبد الله بن عمر، عن المثنى بن أنس، أو ابن فلان بن أنس، عن أنس.

    قال: وأخبرني عدد ثقات كلّهم عن حماد بن سلمة، عن ثمامة بن أنس، عن أنس، مثل معنى هذا لا يخالفه، إلا أني لم أحفظ فيه: أن لا يعطى شاتين أو عشرين درهما/ (٣) لاأحفظ فيه: إن استيسر عليه.

    قال: وأحسب في حديث حماد بن سلمة: أن أنسا قال: دفع إلى أبو بكر الصديق كتاب الصّدقة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-.

  4. وهو كما حسب الشافعي، فقد رواه إسحاق بن رواهويه، عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة، قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدّثه، عن أنس عن

    ج ٢ ص ١٢٩٢رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكن في قوله في الإسناد: "عن ثمامة" نظر؛ فقد رواه البيهقي (١) من طريق يونس بن محمَّد المؤدب، عن حماد بن سلمة، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة عن أنس: أن أبا بكر كتب له.

  5. وكذا رواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) من حديث حمّاد بن سلمة، قال: أخذت من ثمامة كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس.

  6. ومن طريق حماد عن ثمامة عن أنس.

  7. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤) من هذا الوجه، وقال: لم يخرجه البخاري هكذا بهذا [التمام] (٥) . ونَبّه الدارقطني على أن ثمامة لم يسمعه من أنس، وأن عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة، كذلك قال في "التتبع والاستدراك" (٦) . ثم روى عن علي بن المديني عن عبد الصمد، حدثني عبد الله بن المثنى قال: دفع إلى ثمامة هذا الكتاب. قال: وثنا عفان، حدّثنا حماد قال: أخذت من ثمامة كتابا عن أنس. وقال حماد بن زيد: عن أيوب: أعطاني ثمامة كتابا. انتهى.

    قال البيهقي (٧) : قصر بعض الرواة فيه، فذكر سياق أبي داود ثمّ رجَّحَ روايةَ

    ج ٢ ص ١٢٩٣يونس بن محمَّد المؤدِّب، ومتابعة النضر بن شميل له، ونقل عن الدارقطني أنّه صححه (١) .

    وقال ابن حزم (٢) : هذا حديثما في نهاية الصّحة، عمل به الصّديق بحضرة العلماء، ولم يخالفه أحد. انتهى.

  8. وقد رواه البخاري في مواضع من "صحيحه" (٣) في كتاب الزكاة وغيره، مطولًا ومختصرًا بسند واحد.

    قال (٤) : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي حدثني ثمامة بن عبد الله، أن أنسا حدثه: أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ... الحديث بطوله. وصححه ابن حبان (٥) أيضًا، وغيره.

  9. ١٠٠٤ - [٢٧٢٢] - قوله: ويروى: "طَرُوقَة الْفَحْل" .

  10. هي رواية أبي داود (٦) .

  11. ١٠٠٥ - قوله: لأنّ الزيادة على المائة وعشرين وردت مفسرّة بالواحدة في رواية ابن عمر.

    ج ٢ ص ١٢٩٤قلت: هو في رواية سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر كما سيأتي.

  12. ١٠٠٦ - [٢٧٢٣] - قوله: في بعض الروايات أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "فَإذَا زَادَتْ وَاحِدَة على الْمِاَئِة وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُون" .

  13. انتهى.

  14. وهو في رواية الدارقطني (١) من طريق محمد بن عبد الرحمن: أنّ عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-في الصدقات، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتابه إلى عماله على ذلك، فكان فيهما صدقة الإبل. فذكر فيه: فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون.

  15. [٢٧٢٤] - وروى أحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) والدارقطني (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصّدقة، فلم يخرجه إلى

    ج ٢ ص ١٢٩٥عمّاله حتى قُبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض/ (١) ، ثمّ عمل به عمر حتّى قبض، فكان فيه: في خمس من الإبل شاة .... الحديث بطوله، وفيه هذا وغيره.

  16. [ويقال] (٢) : تفرد بوصله سفيان بن حسين، وهو ضعيف في الزهري خاصّة والحفّاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه.

  17. رواه أبو داود (٣) والدارقطني (٤) والحاكم (٥) عن أبي كريب، عن ابن المبارك عن يونس، عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- الذي كتبه في الصّدقة، وهي عند آل عمر. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي الّتي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر ... فذكر الحديث.

    وقال البيهقي: تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير.

    قلت: وأخرجه ابن عدي (٦) من طريقه، وهو لين في الزهري أيضا.

  18. ورواه الدارقطني (٧) من طريق [سليمان] (٨) بن أرقم، عن الزهري.

  19. وهو ضعيف.

  20. ١٠٠٧ - قوله: هذه اللفظة لم ترد في كتاب أبي بكر.

    ج ٢ ص ١٢٩٦
  21. صحيح ليست فيه من الوجهين.

  22. ١٠٠٨ - [٢٧٢٥] - قوله: وإنما نسب إلى أبي بكر؛ لأنه هو الذي كتبه لأنس، لما وجهه إلى البحرين.

  23. صحيح، ذكره هكذا البخاري في "كتاب الجهاد" (١) .

  24. * حديث: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فمَا بَقِيَ فَـ [هُوَ] (٢) لأَوْلَى رَجُل ذَكرٍ" .

  25. متفق عليه (٣) من حديث ابن عباس. وسيأتي في "الفرائض" .

  26. ١٠٠٩ - [٢٧٢٦] - حديث معاذ بن جبل: بعثني رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا.

  27. أبو داود (٤) والنسائي (٥) من رواية أبي وائل، عن معاذ، أتم منه.

  28. ووراه النسائي (١) وباقي أصحاب السنن (٢) وابن حبان (٣) والدارقطني (٤) والحاكم (٥) من رواية أبي وائل عن مسروق عنه.

    ج ٢ ص ١٢٩٧
  29. ورجح الترمذي، والدارقطني في "العلل" (٦) الرواية المرسلة.

  30. ويقال: إن مسروقًا أيضًا لم يسمع من معاذ. وقد بالغ ابن حزم (٧) في تقرير ذلك.

    وقال ابن القطان (٨) : هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور.

  31. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٩) إسناده متصل صحيح ثابت.

  32. ووهم عبد الحق (١٠) فنقل عنه، أنه قال: مسروق لم يلق معاذا.

  33. وتعقّبه ابن القطّان (١١) : بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن

    ج ٢ ص ١٢٩٨قيس، عن طاوس، عن معاذ؛ وقد قال الشّافعي طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه؛ لكثرة من لقيه مِمّن أدرك معاذًا، وهذا مِمَّا لا أعلم من أحد فيه خلافًا.

  34. انتهى.

  35. [٢٧٢٧] - وقد رواه الدارقطني (١) من طريق المسعُودي، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عَبّاس قال: لما بعث رسول الله-صلى الله عليه وسلم- معاذا.

  36. وهذا موصول، لكن المسعُودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد، وقد رواه الحسن بن عمارة، عن الحكم أيضا، لكن الحسن ضعيف، ويدل على ضعفه قوله فيه: إن معاذا قدم على النبي-صلى الله عليه وسلم- من اليمن فسأله ...

  37. ومعاذ لما قدم كان النّبي - صلى الله عليه وسلم - قد مات.

  38. [٢٧٢٨] - ورواه مالك في "الموطأ" (٢) من حديث طاوس، عن معاذ: أنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا.

    وقال: لم نسمع فيه من رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لي شيئًا حتى ألقاه، فتوفي رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قبل أن يقدم/ (٣) معاذ بن جبل.

    قال ابن عبد البر (٤) : ورواه قوم عن طاوس، عن ابن عباس، عن معاذ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه.

    ج ٢ ص ١٢٩٩قلت: ورواه البزار (١) والدارقطني (٢) من طريق ابن عباس بلفظ: لما بعث النبي-صلى الله عليه وسلم- معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، جذعا أو جذعة. الحديث. . .

  39. لكنه من طريق بقية، عن المسعودي، وهو ضعيف كما تقدم.

    وقال البيهقي: طاوس وإن لم يلق معاذا إلا أنه يماني، وسيرة معاذ بينهم مشهورة.

    وقال عبد الحق (٣) : ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته -يعني في النصب.

    وقال ابن جرير الطبري: صيح الإجماع [المتيقّن] (٤) المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة، فوجب الأخذ بهذا، وما دون ذلك فمختلف فيه، ولا نص في إيجابه.

  40. وتعقبه صاحب "الإمام" بحديث عمرو بن حزم الطّويل في الديات، وغيرها؛ فإن فيه: في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعهّ وفي كل أربعين باقورة بقرة.

    وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥) : لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النّصاب المجمع عليه فيها.