فائدة

٤٥ فقرة، ج ٢ ص ١٣٣٨

الصفحة ١ من ٢

  1. [٢٨٢١] - روى الحاكم في "تاريخ نيسابور" من طريق عروة، عن عائشة، مرفوعا: "الزّكَاةُ في خَمْسٍ؛ في الْبُرّ، وَالشَّعِيرِ، وَا لأعْنَابِ والنَّخْلِ، وَالزَّيْتُونِ" وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن، وهو الوقاصي، متروك الحديث.

    ج ٢ ص ١٣٣٨
  2. * قوله: روى أن أبا بكر.

  3. يأتي في آخر الباب.

  4. ١٠٤٣ - [٢٧٢٢] - حديث معاذ: أنه لم يأخذ زكاة العسل، وقال:

    لم يأمرني رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فيه بشيء.

  5. أبو داود في "المراسيل" (٢) والحميدي في "مسنده" وابن أبي شيبة (٣) والبيهقي (٤) من طريق طاوس، عنه. وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ؛ لكن قال البيهقي: هو قوي؛ لأنّ طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ.

  6. ١٠٤٤ - قوله: وعن علي وابن عمر: أنه لا زكاة فيه.

  7. [٢٨٢٣] - أما علي؛ فرواه يحيي بن آدم في "الخراج" ، وفيه انقطاع.

    ج ٢ ص ١٣٣٩
  8. وأما ابن عمر؛ فلم أره موقوفًا عنه، وسيأتي مرفوعًا عنه بخلاف ذلك.

  9. ١٠٤٥ - [٢٨٢٤] - قوله: ورد في الخبر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم - في أخذ الزكاة من العسل.

  10. الترمذي (١) حديث ابن عمر [أن] (٢) رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: "في الْعَسَلِ في كلّ عَشْرةِ أَزْقَازِق, زِقٌّ" .

    وقال: في إسناده مقال، ولا يصح.

  11. وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ، وقد خولف.

    وقال النسائي (٣) : هذا حديث منكر.

  12. ورواه البيقهي (٤) ، وقال: تفّرد به صدقة وهو ضعيف.

  13. وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار ذكره المرُّوذي، ونقل عن أحمد تضعيفه.

  14. وذكر الترمذي (٥) : أنه سأل البخاري عنه؟ فقال: هو عن نافع عن النبي-صلى الله عليه وسلم- مرسل.

  15. ونقل الحاكم في "تاريخ نيسابور" عن ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: حدث محمد بن يحيي الذهلي بحديث كاد أن يهلك، حدث عن عارم، عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا: "أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشر" .

    قال أبو حاتم: وإنما هو عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كذلك حدثناه عارم، وغيره.

    قال: ولعله سقط من كتابه "عمرو بن شعيب" فدخله هذا الوهم.

    قال الترمذي (١) : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.

    قلت:

    [٢٨٢٥] - رواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) من رواية عَمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بعشور نحل له، وسأله أن يحيى واديا له يقال له: سلبة، فحماه له، فلما ولي عمر- رضي الله عنه - إلى سفيان بن وهب: إن أدى/ (٤) إليك ما كان يؤدّي إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلّا فإنما هو ذباب يأكله من يشاء.

    قال الدارقطني (٥) : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو

    ج ٢ ص ١٣٤١ابن شعيب، ورواه يحيي بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن عمر مرسلا.

    قلت: فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان؛ لكن الحارث أحد الثقات.

    ج ٢ ص ١٣٤٠
  16. وتابعهما اسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عند ابن ماجه وغيره كما مضى.

    قال الترمذي:

    [٢٨٢٦] عن أبي سيارة.

    قلت: هو المتعي , قال: قلت يا رسول الله، إن لي نحلا؟ قال: "أدّ الْعُشُور"

    قال: قلت: يا رسول الله احم لي جبلها. فحمى لي جبلها.

  17. رواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) والبيهقي من رواية سليمان بن موسى، عن أبي سيارة.

  18. وهو منقطع، قال البخاري (٣) : لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة، وليس في زكاة العسل شيء يصح.

    وقال ابو عمر (٤) : لا تقوم بهذا حجة.

  19. [٢٨٢٧] - قال (٥) : وعن أبي هريرة.

    ج ٢ ص ١٣٤٢قلت: رواه البيهقي (١) . وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.

  20. [٢٨٢٨] - ورواه أيضا (٢) من حديث سعد بن أبي ذباب: أنّ النّبي-صلى الله عليه وسلم- استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر فقبضه فباعه, ثم جعله في صدقات المسلمين.

  21. وفي إسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فتطوع له به قومه.

    وقال الزعفراني (٣) ، عن الشافعي: الحديث في أن العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.

    وقال البخاري (٤) : لا يصح فيه شيء.

    وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت.

  22. [٢٨٢٩] - وفي "الموطأ" (٥) عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.

  23. ١٠٤٦ - [٢٨٣٠] - حديث: روي أنّ أبا بكر كان يأخذ الزّكاة من حب العُصفر وهو القرطم.

  24. لم أجد له أصلا.

    ج ٢ ص ١٣٤٣
  25. ١٠٤٧ - [٢٨٣١] - حديث أبي سعيد: "لَيْس فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التمر صَدَقَةٌ" .

  26. هذا الحديث كرَره المصنف، وهو متفق عليه (١) ، وفي رواية للنسائي (٢) : "لا صَدَقَةَ فيماَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ مِنَ التَّمْرِ" .

  27. وفي لفظ (٣) : "لَيْسَ في حَبٍّ وَلا تَمْرٍ [صَدَقَةٌ] (٤) ، حَتى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ" .

  28. وفي الباب:

    [٢٨٣٢] -عن جابر مثل حديث أبي سعيد، أخرجه مسلم (٥) .

  29. [٢٨٣٣] - وعن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٦) والدارقطني (٧) .

  30. [٢٨٣٤] - وعن عمرو بن حزم، أخرجه البيهقي (٨) في الكتاب المشهور.

  31. ١٠٤٨ - حديث: روي أنه في - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْوُسْقُ سِتّونَ صَاعًا" . رواه جابر وغيره.

    ج ٢ ص ١٣٤٤
  32. أما رواية جابر:

    [٢٨٣٥] - ففي ابن ماجه (١) ، وإسناده ضعيف.

  33. وأما غيره:

    [٢٨٣٦] - فرواه الدّارقطني (٢) وابن حبان (٣) من حديث عمرو بن يحيي، عن أبيه عن أبي سعيد، في الحديث الماضي، وفي آخره: والوسق ستّون صاعًا.

  34. ورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) من طريق أبي البختري، عن أبي سعيد: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: "الْوُسْقُ سِتّون صَاعًا" .

    قال أبو داود: وهو منقطع؛ لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد.

    وقال أبو حاتم (٧) : لم يدركه.

  35. [٢٨٣٧] - ورواه البيهقي (٨) من حديث نافع، عن ابن عمر، قال:

    ج ٢ ص ١٣٤٥الوسق ستون صاعا.

  36. [٢٨٣٨ , ٢٨٣٩] - وفيه (١) عن عائشة، وعن سعيد بن المسيب.

  37. ١٠٤٩ - [٢٨٤٠] - حديث عائشة: جرت السنّة أنه ليس فيما دون أوسق من التّمر صدقة.

  38. الدارقطني (٢) من طريق الأسود عنها، بهذا. وزاد: والوسق ستّون صاعًا، وليس فيما أنبتت/ (٣) الأرض من الخضر زكاة.

  39. وفي إسناده صالح بن موسى، وهو ضعيف.

  40. ورواه أبو عوانة في "صحيحه" (٤) أيضا.