فائدة
٤٥ فقرة، ج ٢ ص ١٣٣٨
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ١٣٣٨
[٢٨٢١] - روى الحاكم في "تاريخ نيسابور" من طريق عروة، عن عائشة، مرفوعا: "الزّكَاةُ في خَمْسٍ؛ في الْبُرّ، وَالشَّعِيرِ، وَا لأعْنَابِ والنَّخْلِ، وَالزَّيْتُونِ" وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن، وهو الوقاصي، متروك الحديث.
-
* قوله: روى أن أبا بكر.
-
يأتي في آخر الباب.
-
١٠٤٣ - [٢٧٢٢] - حديث معاذ: أنه لم يأخذ زكاة العسل، وقال:
لم يأمرني رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فيه بشيء.
-
أبو داود في "المراسيل" (٢) والحميدي في "مسنده" وابن أبي شيبة (٣) والبيهقي (٤) من طريق طاوس، عنه. وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ؛ لكن قال البيهقي: هو قوي؛ لأنّ طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ.
-
١٠٤٤ - قوله: وعن علي وابن عمر: أنه لا زكاة فيه.
- ج ٢ ص ١٣٣٩
[٢٨٢٣] - أما علي؛ فرواه يحيي بن آدم في "الخراج" ، وفيه انقطاع.
-
وأما ابن عمر؛ فلم أره موقوفًا عنه، وسيأتي مرفوعًا عنه بخلاف ذلك.
-
١٠٤٥ - [٢٨٢٤] - قوله: ورد في الخبر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم - في أخذ الزكاة من العسل.
-
الترمذي (١) حديث ابن عمر [أن] (٢) رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: "في الْعَسَلِ في كلّ عَشْرةِ أَزْقَازِق, زِقٌّ" .
وقال: في إسناده مقال، ولا يصح.
-
وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ، وقد خولف.
وقال النسائي (٣) : هذا حديث منكر.
-
ورواه البيقهي (٤) ، وقال: تفّرد به صدقة وهو ضعيف.
-
وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار ذكره المرُّوذي، ونقل عن أحمد تضعيفه.
-
وذكر الترمذي (٥) : أنه سأل البخاري عنه؟ فقال: هو عن نافع عن النبي-صلى الله عليه وسلم- مرسل.
- ج ٢ ص ١٣٤٠
ونقل الحاكم في "تاريخ نيسابور" عن ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: حدث محمد بن يحيي الذهلي بحديث كاد أن يهلك، حدث عن عارم، عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا: "أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشر" .
قال أبو حاتم: وإنما هو عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كذلك حدثناه عارم، وغيره.
قال: ولعله سقط من كتابه "عمرو بن شعيب" فدخله هذا الوهم.
قال الترمذي (١) : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
قلت:
[٢٨٢٥] - رواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) من رواية عَمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بعشور نحل له، وسأله أن يحيى واديا له يقال له: سلبة، فحماه له، فلما ولي عمر- رضي الله عنه - إلى سفيان بن وهب: إن أدى/ (٤) إليك ما كان يؤدّي إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلّا فإنما هو ذباب يأكله من يشاء.
قال الدارقطني (٥) : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو
ج ٢ ص ١٣٤١ابن شعيب، ورواه يحيي بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن عمر مرسلا.
قلت: فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان؛ لكن الحارث أحد الثقات.
-
وتابعهما اسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عند ابن ماجه وغيره كما مضى.
قال الترمذي:
[٢٨٢٦] عن أبي سيارة.
قلت: هو المتعي , قال: قلت يا رسول الله، إن لي نحلا؟ قال: "أدّ الْعُشُور"
قال: قلت: يا رسول الله احم لي جبلها. فحمى لي جبلها.
-
رواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) والبيهقي من رواية سليمان بن موسى، عن أبي سيارة.
-
وهو منقطع، قال البخاري (٣) : لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة، وليس في زكاة العسل شيء يصح.
وقال ابو عمر (٤) : لا تقوم بهذا حجة.
-
[٢٨٢٧] - قال (٥) : وعن أبي هريرة.
ج ٢ ص ١٣٤٢قلت: رواه البيهقي (١) . وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.
-
[٢٨٢٨] - ورواه أيضا (٢) من حديث سعد بن أبي ذباب: أنّ النّبي-صلى الله عليه وسلم- استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر فقبضه فباعه, ثم جعله في صدقات المسلمين.
-
وفي إسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فتطوع له به قومه.
وقال الزعفراني (٣) ، عن الشافعي: الحديث في أن العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.
وقال البخاري (٤) : لا يصح فيه شيء.
وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت.
-
[٢٨٢٩] - وفي "الموطأ" (٥) عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.
-
١٠٤٦ - [٢٨٣٠] - حديث: روي أنّ أبا بكر كان يأخذ الزّكاة من حب العُصفر وهو القرطم.
- ج ٢ ص ١٣٤٣
لم أجد له أصلا.
-
١٠٤٧ - [٢٨٣١] - حديث أبي سعيد: "لَيْس فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التمر صَدَقَةٌ" .
-
هذا الحديث كرَره المصنف، وهو متفق عليه (١) ، وفي رواية للنسائي (٢) : "لا صَدَقَةَ فيماَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ مِنَ التَّمْرِ" .
-
وفي لفظ (٣) : "لَيْسَ في حَبٍّ وَلا تَمْرٍ [صَدَقَةٌ] (٤) ، حَتى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ" .
-
وفي الباب:
[٢٨٣٢] -عن جابر مثل حديث أبي سعيد، أخرجه مسلم (٥) .
-
[٢٨٣٣] - وعن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٦) والدارقطني (٧) .
-
[٢٨٣٤] - وعن عمرو بن حزم، أخرجه البيهقي (٨) في الكتاب المشهور.
- ج ٢ ص ١٣٤٤
١٠٤٨ - حديث: روي أنه في - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْوُسْقُ سِتّونَ صَاعًا" . رواه جابر وغيره.
-
أما رواية جابر:
[٢٨٣٥] - ففي ابن ماجه (١) ، وإسناده ضعيف.
-
وأما غيره:
[٢٨٣٦] - فرواه الدّارقطني (٢) وابن حبان (٣) من حديث عمرو بن يحيي، عن أبيه عن أبي سعيد، في الحديث الماضي، وفي آخره: والوسق ستّون صاعًا.
-
ورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) من طريق أبي البختري، عن أبي سعيد: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: "الْوُسْقُ سِتّون صَاعًا" .
قال أبو داود: وهو منقطع؛ لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد.
وقال أبو حاتم (٧) : لم يدركه.
-
[٢٨٣٧] - ورواه البيهقي (٨) من حديث نافع، عن ابن عمر، قال:
ج ٢ ص ١٣٤٥الوسق ستون صاعا.
-
[٢٨٣٨ , ٢٨٣٩] - وفيه (١) عن عائشة، وعن سعيد بن المسيب.
-
١٠٤٩ - [٢٨٤٠] - حديث عائشة: جرت السنّة أنه ليس فيما دون أوسق من التّمر صدقة.
-
الدارقطني (٢) من طريق الأسود عنها، بهذا. وزاد: والوسق ستّون صاعًا، وليس فيما أنبتت/ (٣) الأرض من الخضر زكاة.
-
وفي إسناده صالح بن موسى، وهو ضعيف.
-
ورواه أبو عوانة في "صحيحه" (٤) أيضا.