باب زكاة المعشرات

٢٩ فقرة، ج ٢ ص ١٣٣٣

  1. ١٠٣٨ - [٢٨٠٧] - حديث معاذ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا يسُقِيَ بِالنَّضْحِ نِضفُ الْعُشْرِ" يَكُون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان , والقصب والخضراوات فعفو عفا عنه رسول الله-صلى الله عليه وسلم-.

    ج ٢ ص ١٣٣٣
  2. الدارقطني (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث إسحاق بن يحيي بن طلحة، عن عمه مو بن طلحة، عن معاذ.

  3. وفيه ضعف انقطاع.

  4. وروى الترمذي (٤) بعضه من حديث عيسى بن طلحة، عن معاذ، وهو ضعيف أيضا.

    وقال الترمذي: ليس يصح عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب شيء. يعني في الخضراوات. وإنما يروى عن موسى بن طلحة، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- مرسلا.

  5. وذكره الدارقطني في "العلل" (٥) وقال: الصواب مرسل.

  6. وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ.

    ج ٢ ص ١٣٣٤
  7. ورواه الحاكم: وقال/ (١) : موسى تابعي كبير لا يُنكَر له لقُيُّ معاذ.

    قلت: قد منع ذلك أبو زرعة (٢) . وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذا ولا أدركه،

    [٢٨٠٨] - وروى البزار (٣) والدارقطني (٤) من طريق الحارث بن نبهان، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، مرفوعا: "لَيْسَ في الْخُضرَوَاتِ صَدَقَةٌ" .

    قال البزار: لا نعلم أحدا قال فيه: "عن أبيه " إلا الحارث بن نبهان.

  8. ورواه ابن عدي (٥) للحارث بن نبهان، وحكى تضعيفه عن جماعة، والمشهور عن موسى مرسل.

  9. ورواه الدارقطني (٦) من طريق مروان بن محمَّد السنجاري، عن جرير عن عطاء بن السائب، فقال: "عن أنس" بدل قوله: "عن أبيه" ولعله تصحيف منه، ومروان مع ذلك ضعيف جدا.

  10. [٢٨٠٩] - وروى الدارقطني (٧) من حديث علي مثله، وفيه: الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدا.

  11. وفي الباب:

    [٢٨١٠] -محمد بن جحش، أخرجه الدارقطني (١) وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب، فقد قيل فيه: إنه يسرق الحديث.

    ج ٢ ص ١٣٣٥
  12. [٢٨١١] - وعن عائشة، أخرجه الدارقطني (٢) ، وفيه صالح بن موسى وفيه ضعف (٣) .

  13. [٢٨١٢] - وعن علي وعمر موقوفا، أخرجهما البيهقي (٤) .

  14. ١٠٣٩ - [٢٨١٣] - حديث: "الصّدَقَةُ في أَرْبَعَةٍ؛ في التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطةِ، وَالشَّعِير، وَلَيْسَ فِيمَا سِوَاهَا صَدَقَةٌ" .

  15. الحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ حين بعثهما النبي-صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم: "لا تَأْخُذوا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هِذِهِ الأَرْبَعَةِ؛ الشَّعِير، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، والتَّمْر" .

    قال البيهقي: رواته ثقات، وهو متصل.

  16. [٢٨١٤] -وروى الدارقطني (٧) من حديث موسى بن طلحة، عن عمر: إنما

    ج ٢ ص ١٣٣٦سن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.

  17. وقد قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل، وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ.

  18. [٢٨١٥] - وروى ابن ماجه (١) والدارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: إنما سَنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

  19. زاد ابن ماجه: والذرة.

  20. وإسنادهما واهٍ، هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.

  21. [٢٨١٦] - وروى البيهقي (٣) من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- إلا في خمسة .... فذكرها.

    [٢٨١٧] - ومن طريق الحسن (٤) قال: لم يفرض النبي-صلى الله عليه وسلم- الصدقة إلا في عشرة ... فذكر الخمسة المذكورة، وا لإبل، وا لبقر، وا لغنم، وا لذ هب, والفضة.

  22. [٢٨١٨] - وعن الشعبي: كتب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن: "إنَّما الصَّدَقَةُ في الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، والتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ" .

    قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضراوات زكاة.

  23. ١٠٤٠ - قوله: هذا الخبر. يعني حديث أبي موسى. منع الزكاة في غير الأربعة، لكن ثبت أخذ الصّدقة من الذرّة وغيرها بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

    قلت: هذا فيه نظر؛ أما الذرة؛ فقد تقدّم أن إسنادها ضعيف جدًّا.

    ج ٢ ص ١٣٣٧
  24. وأما/ (١) غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة، وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدًّا، فكيف ئوُخذ بهذه الزّيادة الواهية.

  25. ١٠٤١ - [٢٨١٩] - حديث عمر: في الزيتون العشر.

    رواه البيقهي (٢) بإسناد منقطع، والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف، قال: وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: مضت السنّة في زكاة الزّيتون أن تؤخذ ممن حين يعصره ... فذكر كلامه.

  26. ١٠٤٢ - قوله: وغيره.

  27. أي غير عمر. ذكره صاحب "المهذب" (٣) عن ابن عباس، وضعفة النّووي (٤) .

  28. [٢٨٢٠] - وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١) وفي إسناده ليث بن أبي سليم.

    ج ٢ ص ١٣٣٨
  29. ويحتمل أن يكون مراد الرافعي بقوله: "وغيره" ابنَ شهاب.