باب زكاة المعشرات
٢٩ فقرة، ج ٢ ص ١٣٣٣
- ج ٢ ص ١٣٣٣
١٠٣٨ - [٢٨٠٧] - حديث معاذ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا يسُقِيَ بِالنَّضْحِ نِضفُ الْعُشْرِ" يَكُون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان , والقصب والخضراوات فعفو عفا عنه رسول الله-صلى الله عليه وسلم-.
-
الدارقطني (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث إسحاق بن يحيي بن طلحة، عن عمه مو بن طلحة، عن معاذ.
-
وفيه ضعف انقطاع.
-
وروى الترمذي (٤) بعضه من حديث عيسى بن طلحة، عن معاذ، وهو ضعيف أيضا.
وقال الترمذي: ليس يصح عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب شيء. يعني في الخضراوات. وإنما يروى عن موسى بن طلحة، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- مرسلا.
-
وذكره الدارقطني في "العلل" (٥) وقال: الصواب مرسل.
- ج ٢ ص ١٣٣٤
وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ.
-
ورواه الحاكم: وقال/ (١) : موسى تابعي كبير لا يُنكَر له لقُيُّ معاذ.
قلت: قد منع ذلك أبو زرعة (٢) . وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذا ولا أدركه،
[٢٨٠٨] - وروى البزار (٣) والدارقطني (٤) من طريق الحارث بن نبهان، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، مرفوعا: "لَيْسَ في الْخُضرَوَاتِ صَدَقَةٌ" .
قال البزار: لا نعلم أحدا قال فيه: "عن أبيه " إلا الحارث بن نبهان.
-
ورواه ابن عدي (٥) للحارث بن نبهان، وحكى تضعيفه عن جماعة، والمشهور عن موسى مرسل.
-
ورواه الدارقطني (٦) من طريق مروان بن محمَّد السنجاري، عن جرير عن عطاء بن السائب، فقال: "عن أنس" بدل قوله: "عن أبيه" ولعله تصحيف منه، ومروان مع ذلك ضعيف جدا.
-
[٢٨٠٩] - وروى الدارقطني (٧) من حديث علي مثله، وفيه: الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدا.
- ج ٢ ص ١٣٣٥
وفي الباب:
[٢٨١٠] -محمد بن جحش، أخرجه الدارقطني (١) وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب، فقد قيل فيه: إنه يسرق الحديث.
-
[٢٨١١] - وعن عائشة، أخرجه الدارقطني (٢) ، وفيه صالح بن موسى وفيه ضعف (٣) .
-
[٢٨١٢] - وعن علي وعمر موقوفا، أخرجهما البيهقي (٤) .
-
١٠٣٩ - [٢٨١٣] - حديث: "الصّدَقَةُ في أَرْبَعَةٍ؛ في التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطةِ، وَالشَّعِير، وَلَيْسَ فِيمَا سِوَاهَا صَدَقَةٌ" .
-
الحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ حين بعثهما النبي-صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم: "لا تَأْخُذوا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هِذِهِ الأَرْبَعَةِ؛ الشَّعِير، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، والتَّمْر" .
قال البيهقي: رواته ثقات، وهو متصل.
-
[٢٨١٤] -وروى الدارقطني (٧) من حديث موسى بن طلحة، عن عمر: إنما
ج ٢ ص ١٣٣٦سن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.
-
وقد قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل، وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ.
-
[٢٨١٥] - وروى ابن ماجه (١) والدارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: إنما سَنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
-
زاد ابن ماجه: والذرة.
-
وإسنادهما واهٍ، هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.
-
[٢٨١٦] - وروى البيهقي (٣) من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- إلا في خمسة .... فذكرها.
[٢٨١٧] - ومن طريق الحسن (٤) قال: لم يفرض النبي-صلى الله عليه وسلم- الصدقة إلا في عشرة ... فذكر الخمسة المذكورة، وا لإبل، وا لبقر، وا لغنم، وا لذ هب, والفضة.
-
[٢٨١٨] - وعن الشعبي: كتب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن: "إنَّما الصَّدَقَةُ في الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، والتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ" .
قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضراوات زكاة.
- ج ٢ ص ١٣٣٧
١٠٤٠ - قوله: هذا الخبر. يعني حديث أبي موسى. منع الزكاة في غير الأربعة، لكن ثبت أخذ الصّدقة من الذرّة وغيرها بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: هذا فيه نظر؛ أما الذرة؛ فقد تقدّم أن إسنادها ضعيف جدًّا.
-
وأما/ (١) غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة، وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدًّا، فكيف ئوُخذ بهذه الزّيادة الواهية.
-
١٠٤١ - [٢٨١٩] - حديث عمر: في الزيتون العشر.
رواه البيقهي (٢) بإسناد منقطع، والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف، قال: وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: مضت السنّة في زكاة الزّيتون أن تؤخذ ممن حين يعصره ... فذكر كلامه.
-
١٠٤٢ - قوله: وغيره.
-
أي غير عمر. ذكره صاحب "المهذب" (٣) عن ابن عباس، وضعفة النّووي (٤) .
- ج ٢ ص ١٣٣٨
[٢٨٢٠] - وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١) وفي إسناده ليث بن أبي سليم.
-
ويحتمل أن يكون مراد الرافعي بقوله: "وغيره" ابنَ شهاب.