تنبيه
٣٩ فقرة، ج ٢ ص ١٣٤٧
- ج ٢ ص ١٣٤٧
الغرب بلفظ: ضد الشرق، هو الدلو الكبير.
١٠٥٢ - [٢٨٤٧] - حديث: "خُذِ الإبِلَ مِنَ الإِبِلِ ... " الحديث.
-
أبو داود (٦) ابن ماجه (٧) من حديث عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، أنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم-. "إلى اليمن، فقال خذ الحب من الحبّ، والشّاة من الغنم،
ج ٢ ص ١٣٤٨والبعير من الإبل، والبقر من البقر.
-
وصحّحه الحاكم (١) على شرطهما، إن صَحّ سماع عطاء من معاذ.
قلت: لم يصح؛ لأنه ولد بعد موته، أو في سنة موته، أو بعد موته بسنة.
وقال البزار: لا يُعلَم أنّ عطاء سمع من معاذ.
-
١٠٥٣. قوله: وقت وجوب الصّدقة في النخل والكرم الزهو، وهو بدو الصلاح؛ لأثه عليه الصّلاة والسلام حينئذ بعث الخارص للخرص.
-
أمّا مطلق الخرص:
[٢٨٤٨] - فروى أحمد (٢) من حديث ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ... الحديث.
-
[٢٨٤٩] -وأبو داود (٣) والدّارقطني (٤) من حديث جابر: لما فتح الله على رسوله خيبر أقرّهم وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فَخَرصها عليهم، .. الحديث.
-
[٢٨٥٠] - ورواه ابن ماجه (٥) من حديث ابن عباس.
- ج ٢ ص ١٣٤٩
[٢٨٥١] - وروى الدارقطني (١) عن سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بعث أباه خارِصًا , رجل فقال: يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد عليَّ .. الحديث
[٢٨٥٢] - رواه أبو داود (٢) وابن حبان (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) من حديث / (٦) عتاب بن أسيد: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم ... الحديث.
-
وسيأتي أنّ فيه انقطاعًا.
-
وسيأتي حديث عائشة، وهو صريح في مقصود الباب.
-
[٢٨٥٣] - وفي "الصحابة" (٧) لأبي نعيم من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه , عن جده: أنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- استعمله على الخرص، فقال: "أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ وأبْقِ لَهُمُ النِّصْفَ، فَإنَّهُمْ يَسْرِقُونَ، وَلا نَصِلُ إِلَيْهِمْ" .
-
١٠٥٤ - [٢٩٥٩] - حديث: أنّه قال في زكاة الكرم: "أنها تُخْرَصُ كما تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُه زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النخل تَمْرًا" .
- ج ٢ ص ١٣٥٠
أبو داود (١) والترمذي (٢) والنسائي (٣) ، وابن حبان (٤) والدارقطن (٥) من حديث عتاب بن أسيد، قال: أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ صدقة النخل تمرا.
-
ومداره على سعيد بن المسيب، عن عتاب.
-
وقد قال أبو داود (٦) : لم يسمع منه.
وقال ابن قانع (٧) : لم يدركه. وقال المنذري (٨) : انقطاعه ظاهر؛ لأنّ مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر. وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر وقال ابن السكن: لم يرو عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- من وجه غير هذا.
-
وقد رواه الدارقطني (٩) بسند فيه الواقدي، فقال: عن سعيد بت المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب.
وقال أبو حاتم (١٠) : الصحيح عن سعيد بن المسيب: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أمر عتابا،
ج ٢ ص ١٣٥١مرسل
وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.
-
[فائدة]
-
قال النووي (١) هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكنه اعتضد بقول الأئمة. انتهى.
-
[٢٨٥٥] - قد أخرج البيهقي (٢) من طريق يونس، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل في مجلس سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا نخل، ولا عنب، حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب.
-
١٠٥٥ - [٢٨٥٦] - قوله: روي في آخر هذا الحديث: "ثم يخلى بينه وبين أهله" .
-
لم أقف علي هذه الزيادة.
-
١٠٥٦ [٢٨٥٧] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - خرص حديقةَ امرأة بنفسه.
-
متفق عليه (٣) من حديث أبي حميد الساعدي وفيه قصة.
-
١٠٥٧ - [٢٨٥٨] - حديث عائشة: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يبعث عبد الله ابن رواحة خارصًا أوّل ما تطيب الثمرة.
- ج ٢ ص ١٣٥٢
أبو داود (١) من حديث حجاج عن ابن جريج، أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: وهي تذكر شأن خيبر، كان النبي-صلى الله عليه وسلم- يبعث عبد الله ابن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه، وهذا فيه جهالة الواسطة.
-
وقد رواه عبد الرّزاق (٢) والدّارقطني (٣) من طريقه عن ابن جريج، عن الزهري ولم يذكر واسطة، وهو مدلس.
-
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، قال: فرواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. وأرسله معمر ومالك وعقيل، لم يذكروا "أبا هريرة" .
-
[٢٨٥٩] - وأخرج أبو داود (٤) من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق.
-
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن رواحة خارصا. تقدم / (٥) .
- ج ٢ ص ١٣٥٣
١٠٥٨ - [٢٨٦٠] - قوله: وروي أنه بعث معه غيره، فيجوز أن يكون ذلك وقتين، ويجوزأن يكون المبعوث معه معينا، أوكاتبا.
قلت: لم أقف على هذه الرواية.
-
وأما بعث عبد الله في وقت آخر؛ فمضى أيضا قريبا.
-
[٢٨٦١] - وقع في البيهقي (١) : أن عبد الله بن رواحة كان يأتيهم كلَّ عام، فيخرصها عليهم، ثم يضمنهم الشطر.
-
وتعقبه الذهبي: بأن ابن رواحة إنما خرصها عليهم عاماَ واحدا؛ لأنه استشهد بمؤتة بعد فتح خيبر، بلا خلاف في ذلك.
-
١٠٥٩ - [٢٨٦٢] - حديث: "إذَا خَرَضتُمْ فَاتْرْكُوا لَهُمُ الثّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَتْرُكُوا لَهُمُ الثّلُثُ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الرُّبعَ" .
-
أحمد (٢) وأبي السنن الثلاثة (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث سهل بن أبي حثمة، بلفظ: "إذَا خَرَضتُم فَخُذوا، وَدَعُوا الثلُث، فَإِنّ لَمْ تَدعُوا الثّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ" .
- ج ٢ ص ١٣٥٤
وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار؛ الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار (١) : إنه تفرّد به.
وقال ابن القطان (٢) : لا يعرف حاله.
قال الحاكم (٣) :
[٢٨٦٣] - وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به، انتهى
ومن شواهده:
[٢٨٦٤] - ما رواه ابن عبد البر (٤) من طريق بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: "خَفِّفُوا في الْخَرْصِ؛ فإنَّ في الْمَالِ الْعَريَّةَ، وَالْوَاطِئَةَ، وَالأَكَلَةَ ... " الحديث.
-
١٠٦٠ - [٢٨٦٥] - قوله: ونقل في القديم: أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش (٥) أن أدوا زكاة الذرّة، والورس. انتهى.
-
هذا وقع في القديم، لكن ليس فيه ذكر الذرة؛ رواه الشافعي (٦) فقال: أخبرني هشام بن يوسف، أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق، في قطعة أديم إليهم، يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس.
ج ٢ ص ١٣٥٥قال الشافعي: ولا أدري أثابت هذا أم لا، وهو يعمل به في اليمن؛ فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره.
وقال البيهقي (١) : لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة.
-
ونقل النووي في "شرح المهذب" (٢) اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الأثر.