تنبيه
١١ فقرة، ج ٢ ص ١٣٧٠
- ج ٢ ص ١٣٧٠
[٢٩٠٥] - وروى الدّارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: لا بأس بلبس العلي إذا أعطى زكاته.
- ويقوِّيه:
-
[٢٩٠٦] - ما رواه أبو داود (٣) والد الدراقطني (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث عائشة: أنها دخلت على رسول الله-صلى الله عليه وسلم- , فرأى في يدها فتخات من ورق، فقال "مَا هَذا يَا عَائِشَة؟ " فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال: "أَتُؤَدِّينَ زكَاتَهُنّ؟! " قالت: لا، قال: "هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار" .
-
وإسناده على شرط الصحيح. وسيأتي عن عائشة: أنها كانت لا تخرج زكاة العلي عن يتامى في حجرها.
-
ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام.
- ج ٢ ص ١٣٧١
١٠٧٦ - حديث ابن عمر وعائشة وجابر: أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح.
-
[٢٩٠٧] -مالك في "الموطأ" (١) عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، فلا يخرج منه الزكاة.
-
[٢٩٠٨] - وأما عائشة؛ فرواه مالك (٢) والشافعي (٣) عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة.
-
[٢٩٠٩] - وأما أثر جابر؛ فرواه الشافعي (٤) : أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعت رجلًا يسأل/ (٥) جابر بن محمد الله عن الحلي؟ فقال: زكاته عاريته.
-
ورواه البيهقي (٦) . وروى الدارقطني (٧) عن أبي حمزة، وهو ضعيف، عن الشعبي، عن جابر: ليس في الحلى زكاة.
- ج ٢ ص ١٣٧٢
وفي الباب:
[٢٩١٠ , ٢٩١١] -عن أنس، وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدارقطني (١) والبيهقي (٢) .