باب زكاة الفطر

٣٠ فقرة، ج ٢ ص ١٣٨٣

  1. ١٠٨٦ - [٢٩٢٥] - حديث ابن عمر: فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم-زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير؛ على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

    ج ٢ ص ١٣٨٣
  2. متفق عليه (١) من طرق تدور على نافع، والسياق لمالك، وتابعه جماعة ذكرهم الدارقطني (٢) .

  3. ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع، عن مالك، وزاد: على الصغير والكبير. وصحّحها

    ١٠٨٧ - [٢٩٢٦] - حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

  4. أبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وا لدراقطني (٥) والحاكم (٦) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد

    ج ٢ ص ١٣٨٤الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

  5. وللحاكم (١) من وجه آخر، عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أمر صارخا ببطن مكة، أن ينادي: "إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ علَى كُلِّ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ أو كبيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ، حَاضرٍ أَوْ بَادٍ مُدّان مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ" .

  6. ١٠٨٨ - [٢٩٢٧] - حديث: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

  7. متفق عليه (٢) من حد يث ابن عمر.

  8. ١٠٨٩ - [٢٩٢٨] - حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ في هَذَا الْيَوْمِ" .

  9. وأعاده في موضع آخر.

  10. الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من رواية أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

    فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر، وقال: "أَغْنُوهمْ في هَذَا الْيَوْمِ" .

  11. وفي رواية البيهقي: "أَغْنوهُمْ عَنِ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ" .

  12. [٢٩٢٩] - قال ابن سعد في "الطبقات" (١) : حدثنا محمَّد بن عمر، حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عبد العزيز بن محمد، عن ربيح ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر، على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر/ (٢) ، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: " أَغْنُوهُمْ -يعني المساكين- عَنْ طَوافِ هَذَا الْيَوْم" .

    ج ٢ ص ١٣٨٥
  13. ١٠٩٠ - [٢٩٣٠] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أدّوا صَدَقَةَ الْفِطْر عَمَّن تَمُونُون" .

  14. الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون.

  15. [٢٩٣١] -ورواه الدارقطني (٥) من حديث علي. وفي إسناده ضعف وإرسال.

  16. [٢٩٣٢] - ورواه الشافعي (١) عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه , مرسلا.

    قال البيهقي (٢) : ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم- على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون؛ صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان.

    ج ٢ ص ١٣٨٦
  17. وفيه انقطاع.

  18. وروى الثوري في "جامعه" عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عملي قال: من جرت عليه نفقتك: نصف صاع بر، أو صاع من تمر.

  19. وهذا موقوف، وعبد الأعلى ضعيف.

  20. * حديث ابن عمر: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أمر بصدقة الفطر، عن الصغير والكبير، والحر والعبد، ممن تمونون.

  21. تقدّم في الذي قبله ١٠٩١ - [٢٩٣٣] - حديث: "لَيَس عَلَى الْمُسْلم في عَبْدِه وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ، إلَّا صَدَقَةَ الْفِطرِ عَنْه" .

  22. متفق على صحته (١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- بدون الإستثناء، فتفرد به مسلم (٢) دون قوله: "عَنْه" .

    ج ٢ ص ١٣٨٧
  23. ورواه الدراقطني (٣) والبيهقي (٤) من طرق أخرى، عن أبي هريرة -، وليس عند واحد منهم: "عنه" .

  24. ١٠٩٢ - [٢٩٣٤] - حديث: "ابْدَأْ يِنَفْسِك ثمّ بِمَنْ تَعُولُ" .

  25. لم أره هكذا، بل في "الصحيحين" (٥) من:

    [٢٩٣٥] - حديث أبي هريرة: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خْيرٌ مِن الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول" .

  26. [٢٩٣٦] - ولمسلم (٦) عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: "ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيَها فَإنَّ فَضُلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ" .

  27. ورواه الشافعي (٧) عن مسلم، وعبدالمجيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرًا يقول، فذكر قصة المدبر. وقال فيه: "إذَا كَانَ أَحَدُكُم فَقيرًا فَلْيَبْدأْ بِنَفْسِه، فَإنْ كَانَ لَه فَضْلٌ فَلْيَبْدأْ مَعَ نَفْسِه لِمَنْ يَعُول" .

  28. وسيأتي بقية طرقه في (النفقات) إن شاء الله تعالى.

    ج ٢ ص ١٣٨٨
  29. ١٠٩٣ - قوله:

    "من المسلمين" .

  30. تقدم أول الباب، واشتهرت هذه الزيادة عن مالك، قال: أبو قلابة ليس أحد يقولها غير مالك. وكذا قال أحمد بن خالد، عن محمدبن وضاح.

    وقال الترمذي: لا نعلم كبير أحد قالها غير مالك.

    قال ابن دقيق العيد: ليس كما قالوا، فقد تابعه عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلى بن إسماعيل، وعبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، والعمري ويونس بن يزيد.

    قلت: وقد أوردت طرقه في "النكت على ابن الصّلاح" (١) وزدت فيه من طريق أيوب السختياني أيضًا، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وابن أبي ليلى، وأيوب بن موسى.