تنبيه

٢١ فقرة، ج ٢ ص ١٣٨٨

  1. [٢٩٣٧] - أخرج الدارقطني (٢) عن ابن عمر: أنه كان يخرج عن كل حر وعبد.

    ج ٢ ص ١٣٨٨
  2. وفيه عثمان الوقاصي، وهو متروك.

  3. [٢٩٣٨] - وأخرج عبد الرزاق (٣) عن ابن عباس، نحوه.

  4. [٢٩٣٩] - وأخرج الطحاوي (٤) عن أبي هريرة , نحوه.

  5. ١٠٩٤ - [٢٩٤٠] - حديث أبي سعيد: كنا نخرج/ (١) زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.

    ج ٢ ص ١٣٨٩
  6. متفق عليه (٢) بألفاظ منها لمسلم: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير.

    قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه.

  7. وفي لفظ: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.

  8. وزاد في رواية أخرى: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، وا لأقط، والتمر.

  9. ١٠٩٥ - قوله في حديث أبي سعيد: في ذكر الأقط، ذكر عن أبي إسحاق: أنّ الشافعي علق القول في جواز إخراجه على صحّة الحديث، فلما صح قال به، فإن جوزنا إخراجه فاللّبن والجبن في معناه، وهذا أظهر. وفيه وجه: أن الإخراج منهما لايجزي؛ لأنّ الخبر لم يرد بهما. انتهى.

  10. وهو كما قال في الجبن.

    ج ٢ ص ١٣٩٠
  11. [٢٩٤١] - وأما اللبن، فقد رواه الدارقطني (١) من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر: "مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر أو زبيب، أو أقط، فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن" .

  12. وفي إسناده الفضل بن المختار، ضعفه أبو حاتم (٢) .

  13. قوله: لا يجزئ الدقيق، ولا السويق، ولا الخبز؛ لأن النص ورد بالحب، فلا يصلح له الدقيق فوجب اتباع مورد النص. انتهى كلامه.

  14. فأما الدقيق والسويق، فقد ورد بهما الخبر:

    [٢٩٤٢] - رواه ابن خزيمة (٣) حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام، عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سلتا قُبِل منه- وأحسبه قال-: ومن أدى دقيقا قُبِل منه، ومن أدى سويقا قبِل منه.

  15. ورواه الد الدراقطني (٤) أيضا.

  16. ولكن قال ابن أبي حاتم (٥) : سألت أبي عن هذا -يعني هذا الحديث- فقال: منكر

    ج ٢ ص ١٣٩١لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر.

  17. [٢٩٤٣] -ورواه أبو داود (١) من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: أو صاع من دقيق.

    قال أبو داود: وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة

    ١٠٩٧ - [٢٩٤٤] - قوله: والدليل على أن الصاع خمسه أرطال وثلث فقط بنقل أهل [المدينه] (٢) خلفا عن سلف، ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة.

  18. والقصة رواها الييهقي (٣) بإسناد جيد.

  19. [٢٩٤٥] - وأخرج ابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) من طريق عروة، عن أسماء بنت أبي بكر أمه: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بالمدّ الذي يقتات به أهل المدينة.

  20. [٢٩٤٦] - وللبخاري (٦) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- بالمد الأول.

  21. ...