تنبيه
٢١ فقرة، ج ٢ ص ١٣٨٨
- ج ٢ ص ١٣٨٨
[٢٩٣٧] - أخرج الدارقطني (٢) عن ابن عمر: أنه كان يخرج عن كل حر وعبد.
-
وفيه عثمان الوقاصي، وهو متروك.
-
[٢٩٣٨] - وأخرج عبد الرزاق (٣) عن ابن عباس، نحوه.
-
[٢٩٣٩] - وأخرج الطحاوي (٤) عن أبي هريرة , نحوه.
- ج ٢ ص ١٣٨٩
١٠٩٤ - [٢٩٤٠] - حديث أبي سعيد: كنا نخرج/ (١) زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.
-
متفق عليه (٢) بألفاظ منها لمسلم: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير.
قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه.
-
وفي لفظ: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.
-
وزاد في رواية أخرى: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، وا لأقط، والتمر.
-
١٠٩٥ - قوله في حديث أبي سعيد: في ذكر الأقط، ذكر عن أبي إسحاق: أنّ الشافعي علق القول في جواز إخراجه على صحّة الحديث، فلما صح قال به، فإن جوزنا إخراجه فاللّبن والجبن في معناه، وهذا أظهر. وفيه وجه: أن الإخراج منهما لايجزي؛ لأنّ الخبر لم يرد بهما. انتهى.
- ج ٢ ص ١٣٩٠
وهو كما قال في الجبن.
-
[٢٩٤١] - وأما اللبن، فقد رواه الدارقطني (١) من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر: "مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر أو زبيب، أو أقط، فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن" .
-
وفي إسناده الفضل بن المختار، ضعفه أبو حاتم (٢) .
-
قوله: لا يجزئ الدقيق، ولا السويق، ولا الخبز؛ لأن النص ورد بالحب، فلا يصلح له الدقيق فوجب اتباع مورد النص. انتهى كلامه.
-
فأما الدقيق والسويق، فقد ورد بهما الخبر:
[٢٩٤٢] - رواه ابن خزيمة (٣) حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام، عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سلتا قُبِل منه- وأحسبه قال-: ومن أدى دقيقا قُبِل منه، ومن أدى سويقا قبِل منه.
-
ورواه الد الدراقطني (٤) أيضا.
-
ولكن قال ابن أبي حاتم (٥) : سألت أبي عن هذا -يعني هذا الحديث- فقال: منكر
ج ٢ ص ١٣٩١لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر.
-
[٢٩٤٣] -ورواه أبو داود (١) من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: أو صاع من دقيق.
قال أبو داود: وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة
١٠٩٧ - [٢٩٤٤] - قوله: والدليل على أن الصاع خمسه أرطال وثلث فقط بنقل أهل [المدينه] (٢) خلفا عن سلف، ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة.
-
والقصة رواها الييهقي (٣) بإسناد جيد.
-
[٢٩٤٥] - وأخرج ابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) من طريق عروة، عن أسماء بنت أبي بكر أمه: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بالمدّ الذي يقتات به أهل المدينة.
-
[٢٩٤٦] - وللبخاري (٦) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- بالمد الأول.
-
...