تنبيه

٢٤ فقرة، ج ٢ ص ١٥٣١

  1. العقيق واد يدفق ماؤه، في غوري تهامة.

    قال الأزهري: هو حذاء ذات عرق.

    ج ٢ ص ١٥٣١
  2. ١٢٢١ - [٣٢٧١] حديث ابن عباس: موقوفا عليه، ومرفوعا: "مَنْ تَرَكَ نُسْكًا فَعَلَيهِ دَمٌ" .

  3. أما الموقوف، فرواه مالك في "الموطأ" (٣) والشافعي (٤) عنه، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عنه، بلفظ: "من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دما" .

  4. وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب، به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنه مجهول. وكذا الراوي عنه، علي بن أحمد المقدسي قال: هما مجهولان.

  5. ١٢٢٢ - [٣٢٧٢] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم إلا من الميقات.

    ج ٢ ص ١٥٣٢
  6. هذا لم أجده مرويا هكذا عند أحد، وكأنه أخذ بالاستقراء من حجته، ومن عُمَرِه، وفيه نظر كبير (١) .

  7. ١٢٢٣ - [٣٢٧٣] - حديث: "مَنْ أَحْرَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ، غُفِر لَه مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر" .

  8. رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان في "صحيحه" (٥) من حديث أم سلمة أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "مِنْ أَهلَّ بِحُجّةٍ أَوْ عُمْرةٍ مِن الْمَسْجِد الأقْصى إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَامِ غُفِرَ لَه مَا تقدَّم من ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّر، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة" .

  9. لفظ أبي داود. ورواه الدارقطني (٦) بلفظ: "وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنّة" .

  10. ولفظ أحمد وابن (٧) حبان: "مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِه فَقَطْ" .

  11. ولفظ ابن ماجه: "كَان كَفّارة لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذنُوبِ" .

    وقال البخاري في "تاريخه" (١) : لا يثبت. ذكره في ترجمة "محمد بن عبد الرحمن بن يحنس" وقال حديثه -في الإحرام من بيت المقدس-: لا يثبت.

    ج ٢ ص ١٥٣٣
  12. والذي وقع في رواية أبي داود وغيره: (عبد الله بن عبد الرحمن) ، لا (محمد ابن عبد الرحمن) وكأن الذي في رواية البخاري أصحّ.

  13. ١٢٢٤ - [٣٢٧٤] حديث: أنّ عائشة لما أرادت أن تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن تخرج إلى الحل فتحرم.

  14. متفق عليه (٢) من حديثها.

  15. * حديث: أنّ عائشة لما أرادت أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فأعمرها منه.

  16. تقدّم.

  17. ١٢٢٥ - [٣٢٧٥] حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم عام الحديبية، وأراد الدخول منها للعمرة، وصده المشركون عنها.

  18. متفق عليه (٣) من حديث ابن عمر: أنه عليه السلام خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية.

  19. [٣٢٧٦] - وورد في البخاري (١) عن المسور، ومروان قالا: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة بها.

    ج ٢ ص ١٥٣٤
  20. ١٢٢٦ - قوله: نقلوا أنه عليه السلام اعتمر من الجعرانة مرتين؛ مرة في عمرة القضاء، ومرة في عمرة هوازن.

  21. كذا وقع فيه، وهو غلط واضح، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في عمرة القضاء من الجعرانة. وكيف يتصور أن يتوجه - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى جهة الطائف، حتى يحرم من الجعرانة، ويتجاوز ميقات المدينة، وكيف يلتئم هذا مع قوله: قيل إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم إلا من الميقات، بل في "الصحيحين" (٢) من:

    [٣٢٧٧] - حديث أنس: أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته؛ عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.

  22. [٣٢٧٨] - ولأبي داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧)

  23. من حديث ابن عباس قال: اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربع عمر؛ عمرة الحديبية، والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل (١) .... الحديث.

    ج ٢ ص ١٥٣٥
  24. وذكر الواقدي: أن إحرامه من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة.