باب المواقيت
٤٢ فقرة، ج ٢ ص ١٥٢٤
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ١٥٢٤
١٢١٠ - [٣٢٤٧] - حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس: "مَا مَنَعَكَ أنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ " قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها، على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، فقال: "إذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي، فَإنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّة" .
-
متفق عليه (١) واللفظ لمسلم.
-
وفي رواية له (٢) : "تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّة مَعِي" ، وسمى المرأة أم سنان.
-
وكذا في رواية البخاري. ورواه الحاكم (٣) بلفظ: "تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي" .
-
ورواه ابن حبان (٤) والطبراني (٥) من وجه آخر عن ابن عباس، قال: جاءت أم سليم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال: "يَا أُمَّ سُلَيْم عُمْرةٌ تُجْزيكِ عَنْ حَجةٍ" .
- فإن صحَّ حُمِلَ على تعدُّد القصة:
- ج ٢ ص ١٥٢٥
[٣٢٤٨] - فقد رواه الطبراني (١) من حديث أبي طليق: أن امرأته أم طليق قالت: يا نبي الله ما يعدل الحج؟ قال: "عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ" .
-
[٣٢٤٩] - ورواه أصحاب "السنن" (٢) والحاكم (٣) من حديث أم معقل، وهي التي يقال لها أم الهيثم.
-
وفي الباب:
[٣٢٥٠] - عن جابر أخرجه ابن ماجه (٤) وسنده صحيح.
-
[٣٢٥١] - وعن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرجل من الأنصار وامرأته: "اعْتَمِرَا في رَمَضَانَ، فَإِنْ عُمْرَةً فِيهِ لَكُمَا كَحَّجَةٍ" .
-
أخرجه النسائي (٥) .
-
[٣٢٥٢] - وعن أبي معقل: أنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه، أخرجه النّسائي أيضا (٦) .
-
[٣٢٥٣] - وعن وهب بن خنبش، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "عَمْرَةُ في رَمَضَانَ تَعْدلُ حَجَّةً" . أخرجه النسائي (٧) ، وأخرجه ابن ماجه (٨) من الوجه المذكور،
ج ٢ ص ١٥٢٦لكن سماه هرم بن خنبش. وعن علي مثله، أخرجه البزار (١) . وعن أنس مثله أخرجه ابن عبد البر بإسناد ضعيف (٢) .
-
١٢١١ - [٣٢٥٤] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب.
-
متفق عليه (٣) من حديثها.
-
[٣٢٥٥] - ورواه أحمد (٤) والطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، وأصله في البخاري.
-
١٢١٢ - [٣٢٥٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين.
-
متفق علية (٥) من حديث عائشة: أنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع، فحاضت فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تحرم بحج. وفي رواية: "ارْفِضِي عُمْرَتَكِ" .
-
وله عندهما ألفاظ. وقد تقدم في الذي قبله: أنه أعمرها من التنعيم، وكل ذلك كان في عام حجة الوداع.
-
١٢١٣ - [٣٢٥٧] - حديث يروى: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَفْضَلُ الْحَجّ أَنْ
ج ٢ ص ١٥٢٧تَحْرمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكِ ".
-
البيهقي (١) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده جابر بن نوح، قال البيهقي: في رفعه نظر.
-
١٢١٤ - [٣٢٥٨] - حديث: أن عليًّا فسّر الإتمام في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} : أن تحرم بهما من دويرة أهلك.
-
الحاكم في تفسير "المستدرك " (٢) من طريق عبد الله بن سلمة، عن علي، أنه سئل عن قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: تحرم من دويرة أهلك.
-
وإسناده قوي.
-
١٢١٥ - [٣٢٥٩] - قوله: وعن عمر كذلك.
قلت: ذكره الشّافعي في "الأم" (٣) .
وقال ابن عبد البر (٤) : وأما ما روي عن عمر، وعلي: أن إتمام الحج، أن تحرم بهما من دويرة أهلك؛ فمعناه أن تنشيء لهما سفرًا تقصد له من البلد، كذا فسره ابن عيينة فيما حكاه أحمد عنه.
وقال عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري، قال بلغنا: أن عمر قال في قوله
ج ٢ ص ١٥٢٨تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج.
-
وروى وكيع، عن شعبة، عن الحكم (١) بن عيينة، عن ابن أذنيه قال: أتيت عمر فقلت له من أين أعتمر؟ قال: أئت عليا فسله، فأتيته فسألته فقال: من حيث ابتدأت. فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: ما أجد لك إلا ذلك.
١٢١٦ - [٣٢٦٠] - حديث ابن عباس: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ... الحديث.
-
متفق عليه (٢) بلفظه.
-
١٢١٧ - [٣٢٦١] حديث طاوس قال: لم يوقِّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات عرق، لم يكن حينئذ أهل المشرق -يعني مسلمين.
-
الشافعي (٣) عن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: لم يوقت النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ.
قال ابن جريج: فراجعت عطاء فقال كذلك (٤) سمعنا: إنه وقت ذات عرق لأهل المشرق.
- ج ٢ ص ١٥٢٩
[٣٢٦٢] - ورواه البيهقي (١) وقال: وصله حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، ولا يصح.
-
١٢١٨ - [٣٢٦٣] - حديث ابن عمر: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حَدّ لأهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه يشق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
-
البخاري في "صحيحه" (٢) بهذا، قال البيهقي: يمكن أن يكون عمر لم يبلغه توقيت النبي -صلى الله عليه وسلم-.
-
١٢١٩ - [٣٢٦٤] - حديث عائشة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقّت لأهل المشرق ذات عرق.
-
أبو داود (٣) والنسائي (٤) من رواية القاسم عنها، بلفظ: "العراق" بدل "المشرق" تفرد به المعافى بن عمران، عن أفلح به، والمعافى ثقة.
-
وفي الباب:
ج ٢ ص ١٥٣٠[٣٢٦٥] - عن جابر؛ رواه مسلم (١) لكنه لم يصرح برفعه.
-
[٣٢٦٦] - وعن الحارث بن عمرو السهمي، رواه أبو داود (٢) .
-
[٣٢٦٧] - وعن أنس، رواه الطحاوي في "أحكام القرآن" .
-
[٣٢٦٨] - وعن ابن عباس، رواه ابن عبد البر في "تمهيده" (٣) .
-
[٣٢٦٩] - وعن عبد الله بن عمرو رواه أحمد (٤) ، وفيه حجاج بن أرطاة.
-
وهذه الطرق تعضد مرسل عطاء الذي تقدم.