باب المواقيت

٤٢ فقرة، ج ٢ ص ١٥٢٤

الصفحة ١ من ٢

  1. ١٢١٠ - [٣٢٤٧] - حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس: "مَا مَنَعَكَ أنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ " قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها، على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، فقال: "إذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي، فَإنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّة" .

    ج ٢ ص ١٥٢٤
  2. متفق عليه (١) واللفظ لمسلم.

  3. وفي رواية له (٢) : "تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّة مَعِي" ، وسمى المرأة أم سنان.

  4. وكذا في رواية البخاري. ورواه الحاكم (٣) بلفظ: "تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي" .

  5. ورواه ابن حبان (٤) والطبراني (٥) من وجه آخر عن ابن عباس، قال: جاءت أم سليم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال: "يَا أُمَّ سُلَيْم عُمْرةٌ تُجْزيكِ عَنْ حَجةٍ" .

  6. فإن صحَّ حُمِلَ على تعدُّد القصة:
  7. [٣٢٤٨] - فقد رواه الطبراني (١) من حديث أبي طليق: أن امرأته أم طليق قالت: يا نبي الله ما يعدل الحج؟ قال: "عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ" .

    ج ٢ ص ١٥٢٥
  8. [٣٢٤٩] - ورواه أصحاب "السنن" (٢) والحاكم (٣) من حديث أم معقل، وهي التي يقال لها أم الهيثم.

  9. وفي الباب:

    [٣٢٥٠] - عن جابر أخرجه ابن ماجه (٤) وسنده صحيح.

  10. [٣٢٥١] - وعن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرجل من الأنصار وامرأته: "اعْتَمِرَا في رَمَضَانَ، فَإِنْ عُمْرَةً فِيهِ لَكُمَا كَحَّجَةٍ" .

  11. أخرجه النسائي (٥) .

  12. [٣٢٥٢] - وعن أبي معقل: أنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه، أخرجه النّسائي أيضا (٦) .

  13. [٣٢٥٣] - وعن وهب بن خنبش، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "عَمْرَةُ في رَمَضَانَ تَعْدلُ حَجَّةً" . أخرجه النسائي (٧) ، وأخرجه ابن ماجه (٨) من الوجه المذكور،

    ج ٢ ص ١٥٢٦لكن سماه هرم بن خنبش. وعن علي مثله، أخرجه البزار (١) . وعن أنس مثله أخرجه ابن عبد البر بإسناد ضعيف (٢) .

  14. ١٢١١ - [٣٢٥٤] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب.

  15. متفق عليه (٣) من حديثها.

  16. [٣٢٥٥] - ورواه أحمد (٤) والطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، وأصله في البخاري.

  17. ١٢١٢ - [٣٢٥٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين.

  18. متفق علية (٥) من حديث عائشة: أنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع، فحاضت فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تحرم بحج. وفي رواية: "ارْفِضِي عُمْرَتَكِ" .

  19. وله عندهما ألفاظ. وقد تقدم في الذي قبله: أنه أعمرها من التنعيم، وكل ذلك كان في عام حجة الوداع.

  20. ١٢١٣ - [٣٢٥٧] - حديث يروى: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَفْضَلُ الْحَجّ أَنْ

    ج ٢ ص ١٥٢٧تَحْرمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكِ ".

  21. البيهقي (١) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده جابر بن نوح، قال البيهقي: في رفعه نظر.

  22. ١٢١٤ - [٣٢٥٨] - حديث: أن عليًّا فسّر الإتمام في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} : أن تحرم بهما من دويرة أهلك.

  23. الحاكم في تفسير "المستدرك " (٢) من طريق عبد الله بن سلمة، عن علي، أنه سئل عن قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: تحرم من دويرة أهلك.

  24. وإسناده قوي.

  25. ١٢١٥ - [٣٢٥٩] - قوله: وعن عمر كذلك.

    قلت: ذكره الشّافعي في "الأم" (٣) .

    وقال ابن عبد البر (٤) : وأما ما روي عن عمر، وعلي: أن إتمام الحج، أن تحرم بهما من دويرة أهلك؛ فمعناه أن تنشيء لهما سفرًا تقصد له من البلد، كذا فسره ابن عيينة فيما حكاه أحمد عنه.

    وقال عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري، قال بلغنا: أن عمر قال في قوله

    ج ٢ ص ١٥٢٨تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج.

  26. وروى وكيع، عن شعبة، عن الحكم (١) بن عيينة، عن ابن أذنيه قال: أتيت عمر فقلت له من أين أعتمر؟ قال: أئت عليا فسله، فأتيته فسألته فقال: من حيث ابتدأت. فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: ما أجد لك إلا ذلك.

    ١٢١٦ - [٣٢٦٠] - حديث ابن عباس: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ... الحديث.

  27. متفق عليه (٢) بلفظه.

  28. ١٢١٧ - [٣٢٦١] حديث طاوس قال: لم يوقِّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات عرق، لم يكن حينئذ أهل المشرق -يعني مسلمين.

  29. الشافعي (٣) عن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: لم يوقت النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ.

    قال ابن جريج: فراجعت عطاء فقال كذلك (٤) سمعنا: إنه وقت ذات عرق لأهل المشرق.

  30. [٣٢٦٢] - ورواه البيهقي (١) وقال: وصله حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، ولا يصح.

    ج ٢ ص ١٥٢٩
  31. ١٢١٨ - [٣٢٦٣] - حديث ابن عمر: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حَدّ لأهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه يشق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.

  32. البخاري في "صحيحه" (٢) بهذا، قال البيهقي: يمكن أن يكون عمر لم يبلغه توقيت النبي -صلى الله عليه وسلم-.

  33. ١٢١٩ - [٣٢٦٤] - حديث عائشة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقّت لأهل المشرق ذات عرق.

  34. أبو داود (٣) والنسائي (٤) من رواية القاسم عنها، بلفظ: "العراق" بدل "المشرق" تفرد به المعافى بن عمران، عن أفلح به، والمعافى ثقة.

  35. وفي الباب:

    ج ٢ ص ١٥٣٠[٣٢٦٥] - عن جابر؛ رواه مسلم (١) لكنه لم يصرح برفعه.

  36. [٣٢٦٦] - وعن الحارث بن عمرو السهمي، رواه أبو داود (٢) .

  37. [٣٢٦٧] - وعن أنس، رواه الطحاوي في "أحكام القرآن" .

  38. [٣٢٦٨] - وعن ابن عباس، رواه ابن عبد البر في "تمهيده" (٣) .

  39. [٣٢٦٩] - وعن عبد الله بن عمرو رواه أحمد (٤) ، وفيه حجاج بن أرطاة.

  40. وهذه الطرق تعضد مرسل عطاء الذي تقدم.