باب سنن الإحرام
١٧ فقرة، ج ٢ ص ١٥٤٨
- ج ٢ ص ١٥٤٨
١٢٤٤ - [٣٣٠٥] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - تجرَّد لإهلاله واغتسل.
-
الترمذي (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣) والطّبراني (٤) من حديث زيد بن ثابت حسنه الترمذي، وضعفه العقيلي (٥) .
-
وروى الحاكم (٦) والبيهقي (٧) من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحجِّ.
-
ويعقوب ضعيف.
-
١٢٤٥ - [٣٣٠٦] - حديث: أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر نفست بذي الحليفة، فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل للإحرام.
-
مالك في "الموطأ" (٨) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أسماء بنت
ج ٢ ص ١٥٤٩عميس، أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله فقال: "مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَهِلّ" .
-
وهذا مرسل، وقد وصله مسلم (١) من حديث عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: نفست أسماء.
وقال الدارقطني في "العلل" : الصحيح قول مالك ومن وافقه -يعني مرسلا.
-
ورواه النسائي (٢) من حديث يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن أبي بكر، وهو مرسل أيضا, لأن محمّدًا لم يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- , ولا من أبيه.
-
نعم يحتمل أن يكون سمع ذلك من أمه، لكن قيل: إن القاسم أيضا لم يسمع من أبيه.
-
١٢٤٦ - [٣٣٠٧] - وقد أخرجه مسلم (٣) في حديث جابر الطويل، قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيف أصنع قال: "اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي ... " الحديث.
- ج ٢ ص ١٥٥٠
١٢٤٧ - [٣٣٠٨] - حديث: الغسل لدخول مكة.
-
متفق عليه (١) ، من حديث ابن عمر: أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح، ويغتسل، ويحدث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك. لفظ البخاري ولفظ مسلم نحوه.
-
١٢٤٨ - [٣٣٠٩] - حديث عائشة: كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف (٢) بالبيت.
-
متفق عليه (٣) بهذا اللفظ. وله عندهما ألفاظ غيره.
-
١٢٤٩ - [٣٣١٠] - حديثها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم.
-
متفق عليه (٤) من حديثها، واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاري: "الطيب" بدل "المسك" و "مفارق" بدل "مفرق" . وزاد النسائي (٥) وابن حبان (٦) : بعد ثلاث وهو محرم.
- ج ٢ ص ١٥٥١
وفي رواية لمسلم (١) : كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك.