تنبيه

٧٨ فقرة، ج ٢ ص ١٥٥١

الصفحة ١ من ٢

  1. الوبيص -بالصاد المهملة- اللمعان.

    ج ٢ ص ١٥٥١
  2. ١٢٥٠ - [٣٣١١] - قوله: روي: أن من السنة أن تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء.

  3. الشافعي (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة يديها بشيء من الحناء، عشية الإحرام ... الحديث. وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي، وهو واهي الحديث، وقد أرسله الشافعي ولم يذكر (ابن عمر) .

  4. ١٢٥١ - [٣٣١٢] - حديث: روي أن امرأة بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأخرجت يدها فقال عليه السلام: "أَيْنَ الْحِنَّاء؟ " .

  5. أبو داود (٥) وأبو يعلى (٦) من حديث عائشة: أن هند بنت عتبة قالت:

    ج ٢ ص ١٥٥٢يا نبي الله بايعني؟ قال: "لا أُبَايِعُكِ حَتى تُغَيِّري كَفَّيْكَ، كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ" .

  6. وفي إسناده مجهولات ثلاث.

  7. [٣٣١٣] - ورواه أحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) من وجه آخر عن صفية بنت عصمة، عن عائشة قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقبض يده وقال: "مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأةٍ؟ " قالت: بل امرأة، قال: "لَوْ كُنْتِ امْرَأَةَ لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنّاء" .

    قال أحمد في "العلل" (٤) : هذا حديث منكر.

  8. [٣٣١٤] - ورواه الطبراني (٥) وأبو نعيم في "المعرفة" (٦) من حديث سوداء بنت عاصم، قالت: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أبايعه، فقال: "اخْتَضِبِي" ، فاختضبت، ثم جئت فبايعته.

  9. [٣٣١٥] - وروى البزار (٧) من حديث مجاهد عن ابن عباس: أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تبايعه، ولم تكن مختضبة، فلم يبايعها حتى اختضبت.

  10. وفيه عبد الله بن عبد الملك الفهري، وفيه لين.

  11. [٣٣١٦] - وللطّبراني في "الأوسط" (١) من طريق عباد بن كثير الرّملي، عن شُمَيْسَة بنت نبهان، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح يبايع النساء على الصفا، فجاءت امرأة كأنّ يدها يد رجل، فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرتها بصفرة.

    ج ٢ ص ١٥٥٣
  12. ١٢٥٢ - [٣٣١٧] - قوله: وحيث يستحب الاختضاب، إنما يستحب تعميم اليد، دون النقش والتسديد والتطريف، فقد روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التطريف، هو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع ..

  13. هذا الحديث لم أجده.

  14. [٣٣١٨] - لكن روى الطبراني (٢) في ترجمة "أم ليلى امرأة أبي ليلى" من حديث [ابن أبي ليلى] (٣) ، قالت: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان فيما أخذ علينا أن تختضب الغمس، وتمتشط بالغسل، ولا نقحل أيدينا من خضاب.

  15. وهذا لا يدل على المنع، بل حديث عصمة عن عائشة المتقدم عند أحمد وغيره فيه لغيرت أظفارك، يدل على الجواز، إلا أنّ المصنّف نظر إلى المعنى

    ج ٢ ص ١٥٥٤في حال الإحرام، خاصة لأنها إنما أمرت بخضب يديها, لتستر بشرتها، فإذا أخضبت طرفا منها , لم يحصل تمام التستر. وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة وقد أمرت بالكشف في الإحرام.

  16. ١٢٥٣ - [٣٣١٩] - حديث: "لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ في إزَارٍ وَرِداءٍ وَنَعْلَين" .

  17. هذا الحديث قد ذكره الشيخ في "المهذب" (١) عن ابن عمر، وكأنّه أخذه من كلام ابن المنذر، فإنّه كذلك ذكره بغير إسنادٍ، وقد بَيّض له المنذري والنّووي في الكلام على "المهذب" ، ووهم من عزاه إلى الترمذي.

  18. [٣٣٢٠] - نعم (٢) رواه ابن المنذر في "الأوسط" وأبو عوانة في "صحيحه" بسند على شرط الصحيح، من رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر: أن رجلا نادى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يَلْبَس السَّرَاوِيلَ، وَلا الْقُمُصَ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْعِمَامَةَ وَلا ثوبًا مَسَّهُ: زَعْفَران، وَلا وَرْسٌ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ في إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس خُفَّيْنِ، وَلْيُقَطِّعْهُمَا حَتّى يَكُونَا إِلَى الْكَعْبَيْن" .

    وقال ابن المنذر في "مختصره" : ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (فذكره) .

  19. [٣٣٢١] - وله شاهد عند البخاري (٣) من طريق كريب عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة بعد ما ترجّل وادّهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية يلبس إلا المزعفر.

  20. * حديث: "أَحَبّ الثِّيَابِ إِلَى الله الْبِيضُ" .

    ج ٢ ص ١٥٥٥
  21. سبق في "كتاب الجمعة" .

  22. * حديث: رأى عمر طلحة ...

  23. يأتي في آخر الباب.

  24. ١٢٥٤ - [٣٣٢٢] - حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم.

  25. مسلم (١) من حديث جابر نحوه، واتفقا (٢) عليه من حديث ابن عمر: أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين، ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل. لفظ البخاري.

  26. [٣٣٢٣] - ورواه أحمد (٣) وأبو داود (٤) والحاكم (٥) من حديث ابن عباس قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في محله، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه.

  27. ١٢٥٥ - [٣٣٢٤] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يهلّ حتي انبعثت به راحلته.

    ج ٢ ص ١٥٥٦
  28. متفق عليه (١) من حديث ابن عمر بهذا اللفظ.

  29. وفي الباب:

    [٣٣٢٥] عن جابر: إن إهلال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري (٢) .

  30. [٣٣٢٦] - وعن أنس نحوه؛ رواه أيضا (٣) .

  31. [٣٣٢٧] - وعن ابن عباس؛ عند الحاكم (٤) .

  32. [٣٣٢٨] - وعن سعد بن أبي وقاص: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ طريق الفرع أهلَّ إذا استوت به راحلته. رواه أبو داود (٥) والبزار (٦) والحاكم (٧) .

  33. [٣٣٢٩] - حديث ابن عبأس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل في دبر الصلاة.

  34. أصحاب السنن (٨) والحاكم (٩) والبيهقي (١٠) مطوَّلا ومختصرًا من حديثه.

  35. وفي إسناده خصيف، وهو مختلف فيه.

    ج ٢ ص ١٥٥٧
  36. ١٢٥٦ - قوله: حمل طائفة من الأصحاب اختلاف الرواية على أنه - صلى الله عليه وسلم - أعاد التلبية عند انبعاث الدابة، فظن من سمع أنه حينئذ لبى.

    قلت:

    [٣٣٣٠] - هذا رواه أبو داود أيضا (١) والبيهقي (٢) في حديث ابن عباس.

  37. * حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة وقد حاضت: "افْعَلي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ" .

  38. متفق من حديثها، وقد تقدم "في الحيض" .

  39. ١٢٥٧ - [٣٣٣١] - حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبي في حجِّه إذا لقي ركبا أو علا أكمة، أو هبط واديا، وفي أدبار المكتوبة، وآخر الليل.

  40. هذا الحديث ذكره الشيخ في "المهذّب" ، وبيض له النووي والمنذري.