باب الإحصار
١٢ فقرة، ج ٢ ص ١٧٠١
- ج ٢ ص ١٧٠١
١٤٣٥ - [٣٦٨٦] - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أحصر هو وأصحابه بالحديبية، فأنزل الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} .
-
متفق عليه (١) من رواية جماعة من الصحابة. وذكر الشّافعي (٢) : أنّه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية.
-
١٤٣٦ - [٣٦٨٧] - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم تحلل بالإحصار عام الحديبية، وكان محرما بعمرة.
-
متفق عليه (٣) من حديث ابن عمر.
-
١٤٣٧ - [٣٦٨٨] - حديث ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو.
-
الشافعي (٤) بإسناد صحيح.
ج ٢ ص ١٧٠٢١٤٣٨ - [٣٦٨٩] - حديث: أنه قال لضباعة بنت الزبير: "أَتُرِيدِينَ الْحَجّ؟ " فقالت: أنا شاكية. فقال: "حُجّي وَاشْتَرِطِي ... " الحديث.
-
متفق عليه (١) من حديث عائشة.
-
[٣٦٩٠] - ولمسلم (٢) عن ابن عباس، نحوه.
-
[٣٦٩١] - ولأبي داود (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) : أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج، أفأشترط؟ قال: "نَعَمْ" . قالت: كيف أقول؟ قال: "قُولِي: لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي، فَإِنَّ لَكَ عَلَى رَبّكَ مَا اسْتَثْنَيْتَ" . لفظ النسائي. وصححه الترمذي، وأعل بالإرسال. وزعم الأصيلي أنه لا يثبت في الاشتراط حديثٌ، وهو زلل منه [عما] (٦) في "الصحيحين" . وقال الشّافعي: لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي: قد ثبت هذا الحديث من أوجه.
ج ٢ ص ١٧٠٣وقال العقيلي (١) : روى ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد.
-
[٣٦٩٢] - وأخرجه ابن خزيمة (٢) من حديث ضباعة نفسها.
-
[٣٦٩٣ , ٣٦٩٤] - ومن حديث أنس، وجابر. ورواه البيهقي.
-
[٣٦٩٥ - ٣٦٩٧] - وأخرج أيضًا عن ابن مسعود (٣) وعائشة (٤) وأم سليم (٥) : الاشتراط.