تنبيه
٤٣ فقرة، ج ٢ ص ١٦٩٣
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ١٦٩٣
الأيل -بفتح الهمزة، ويقال: بكسرها، والياء المثناة من تحت- ذكر الوعول.
* حديث: أن رجلًا قتل صيدًا، فسأل عمر فقال: احكم فيه، قال: أنت خير مني وأعلم، قال: إنما أمرتك أن تحكم ... الحديث.
-
هو أربد المقدم قبلُ بحديثين في قصة الضب.
- ج ٢ ص ١٦٩٤
١٤٢٣ - [٣٦٦٦] - حديث عمر: أنه أوجب في الحمامة شاة. وعن عثمان مثله.
-
الشافعي (١) من طريق نافع بن عبد الحارث، قال: قدم عمر مكة، فدخل دار الندوة يوم الجمعة، فألقى رداءه على واقف في البيت، فوقع عليه طير، فخشي أن يسلح عليه فأطاره فوقع عليه، فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان فقال: احكما علي في شيء صنعته اليوم، فذكر لنا الخبر قال: فقلت لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء؟ قال: أرى ذلك. فأمر بها عمر. إسناده حسن.
-
ورواه ابن أبي شيبة (٢) عن غندر، عن شعبة، عن شيخ من أهل مكة: أن عمر فذكره مرسلًا (٣) مبهما.
-
[٣٦٦٧] - وروى ابن أبي شيبة (٤) من طريق صالح بن المهدي، عن أبيه: أن ذلك وقع لعثمان بمعناه، لكن فيه أنه هو الذي أطارها عن ثياب عثمان، فقال له عثمان: أدّ عنك شاة فقلت: إنما أطرتها من أجلك، قال: وعني شاة.
-
[٣٦٦٨] - وروى ابن أبي شيبة (٥) من طريق جابر، عن عطاء: أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان.
- ج ٢ ص ١٦٩٥
وجابر وهو الجعفي ضعيف. وأما الرواية فيه عن عثمان فتقدم.
-
١٤٢٤ - [٣٦٦٩] - حديث علي: أنه أوجب في الحمامة شاة.
-
لم أقف عليه، ولا ذكره الشافعي عنه.
-
١٤٢٥ - [٣٦٧٠] - حديث ابن عمر: أنه أوجب في الحمامة شاة.
-
ابن أبي شيبة (١) من طريق عطاء: أن رجلًا أغلق بابه على حمامة وفرخيها، وانطلق إلى عرفات ومنى، فرجع وقد ماتت، فأتى ابن عمر فجعل عليه ثلاثًا من الغنم، وحكم معه رجل. وأخرجه البيهقي (٢) من هذا الوجه.
-
١٤٢٦ - [٣٦٧١] - حديث ابن عباس مثله.
-
الثوري (٣) ، وابن أبي شيبة (٤) ، والشافعي (٥) ، والبيهقي (٦) من طرق.
-
١٤٢٧ - حديث نافع بن الحارث مثله.
-
كذا وقع في الأصل (٧) ، والصواب: نافع بن عبد الحارث كما تقدم في أثر
ج ٢ ص ١٦٩٦عمر، وكذا هو عند الشافعي (١)
-
١٤٢٨ - [٣٦٧٢] - قوله: عن عطاء: أنه أوجب في حمام الحرم شاة.
-
رواه ابن أبي شيبة (٢) : حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، وابن جريج -فرقهما (٣) - عن عطاء قال: من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة.
-
١٤٢٩ - قوله: وروي عن عاصم بن عمر، وسعيد بن المسيب. مثله.
-
[٣٦٧٣] - أما أثر عاصم بن عمر، فذكره الشافعي (٤) ثم البيهقي في "الخلافيات" (٥) بغير إسناد.
-
وقد وجدناه عن ابنه حفص بن عاصم بن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة (٦) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن أبيه، قال: قدمنا ونحن غلمان مع حفص ابن عاصم، وهو والد عمر المذكور، فأخذنا فرخا بمكة في منزلنا، فلعبنا به حتى قتلناه، فقالت له امرأته عائشة بنت مطيع بن الأسود، فأمر بكبش فذبح
ج ٢ ص ١٦٩٧وتصدق به.
-
[٣٦٧٤] - وأما ابن المسيب؛ فرواه البيهقي (١) من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عنه: أنه كان يقول: في الحمام بمكة إذا قتلن شاة.
-
ورواه ابن أبي شيبة (٢) عن أبي خالد الأحمر، وعن عبدة كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه.
-
١٤٣٠ - [٣٦٧٥] - حديث: أن الصحابة حكموا في الجراد بالقيمة، ولم يقدروا.
-
مالك (٣) عن زيد بن أسلم، عن عمر، وسعيد بن منصور، عن الدراوردي، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن عمر: في الجرادة تمرة.
-
[٣٦٧٦] - وعن هشيم (٤) ، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن كعب، عن عمر: أنه سأله عن قتل جرادتين فقال: كم نويت في نفسك؟
قال: درهمين.
قال: إنكم كثيرة دراهمكم. لتمرتين (٥) أحب إليَّ من جرادتين.
ثم قال: امض الذي نويت.
- ج ٢ ص ١٦٩٨
ورواه ابن أبي شيبة (١) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عمر نحوه.
-
[٣٦٧٧] - ورواه الشافعي (٢) من طريق أخرى، عن عمر، وفيه: درهمان خير من مائة جرادة.
-
[٣٦٧٨] - وعن عبدة، عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة، عن ابن عمر: أن محرما [أصاب جرادة، فحكم عليه عبد الله بن عمر] (٣) ورجل آخر حكم عليه أحدهما تمرة، والآخر كسرة (٤) .
-
[٣٦٧٩] - وللشافعي (٥) بسند صحيح عن ابن عباس: في الجرادة قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات.
-
١٤٣١ - [٣٦٨٠] - حديث ابن الزبير: في الشجرة الكبيرة النامية بقرة، وفي الصغيرة شاة.
قال الشافعي (٦) : روي هذا عن ابن الزبير وعطاء.
-
والقياس: أنه يفديه بقيمته، ولم يذكر إسناد ذلك عنهما.
-
[٣٦٨١] - وقد روى سعيد بن منصور، عن هشيم، عن شيخ، عن عطاء: أنه
ج ٢ ص ١٦٩٩كان يقول المحرم إذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم فعليه بدنة، وعن هشيم عن حجاج هو ابن أرطاة، عن عطاء قال: يستغفر الله ولا يعود.
-
١٤٣٢ - حديث ابن عباس، مثله. ويروى عن غيرهما.
-
[٣٦٨٢] - أما أثر ابن عباس فسبقه إلى نقله إمام الحرمين. وذكره أيضًا أبو الفتح القشيري في "الإِمام" ولم يعزه.
-
وأما المبهم؛ فتقدم عن عطاء.
-
[٣٦٨٣] - ونقل الماوردي (١) : أن سفيان بن عيينة روى عن داود بن شابور، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة.
قال الماوردي: ولم يذكره الشافعي.
-
١٤٣٣ - [٣٦٨٤] - حديث: أن عائشة كانت تنقل ماء زمزم.
-
الترمذي (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤) من حديث عروة عنها: أنها كانت تحمل ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
-
حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وفي إسناده خلاد بن يزيد، وهو ضعيف وقد تفرد به فيما يقال.