باب ما يصح في البيع
١٢ فقرة، ج ٢ ص ١٧٢١
- ج ٢ ص ١٧٢١
١٤٥٣ - [٣٧٢٢] - حديث رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطيب الكسب؟ فقال: "عَمَلُ الرّجُل بِيدِهِ وَكُلّ بَيْعٍ مَبْرُور" .
-
الحاكم (١) من حديث المسعودي، عن وائل بن داود، عن عباية بن رافع بن خديج، عن أبيه، قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ فذكره.
-
ورواه الطبراني (٢) من هذا الوجه إلا أنّه قال: عن جده وهو صواب، فإنّه عباية ابن رفاعة بن رافع بن خديج. وقول الحاكم: "عن أبيه" فيه تجوز. وقد اختلف فيه على وائل بن داود، فقال شريك: عنه، عن جميع بن عمير، عن خاله [أبي بردة (٣) ] (٤) . وقال الثوري (٥) : عنه، عن سعيد بن عمير، عن عمه.
-
رواهما الحاكم (٦) أيضًا وأخرج البزار الأول لكن قال: عن عمه، قال (٧) : وقد ذكر ابن معين: أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازب. قال: وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري.
قلت: وقوله "جميع بن عمير" وهم، وإنما هو سعيد، والمحفوظ رواية من
ج ٢ ص ١٧٢٢رواه عن الثوري، عن وائل عن سعيد مرسلًا. قاله البيهقي (١) [وقاله] (٢) قبله البخاري. وقال أبو حاتم في "العلل" (٣) : المرسل أشبه.
-
وفيه على المسعودي اختلاف آخر، أخرجه البزار (٤) من طريق إسماعيل بن عمرو عنه، عن وائل بن داود، عن عبيد بن رفاعة عن أبيه. والظاهر أنه من تخليط المسعودي، فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط.
-
وفي الباب
[٣٧٢٣ , ٣٧٢٤] - عن علي، وابن عمر ذكرهما ابن أبي حاتم في "العلل" (٥) .
-
وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٦) حديث ابن عمر في ترجمة "أحمد بن زهير" ورجاله لا بأس بهم.
-
١٤٥٤ - [٣٧٢٥ - ٣٧٢٧] - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
-
متفق عليه (٧) من حديث [أبي] (٨) مسعود، وعن جابر، ورافع بن خديج في مسلم (٩) .
- ج ٢ ص ١٧٢٣
ورواه النسائي (١) بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ثم قال: هذا منكر.
-
وفي الباب:
[٣٧٢٨ - ٣٧٣٠] - عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم (٢) .
وأخرج أبو داود (٣) حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة ولفظه: "لَا يَحِلّ ثَمَنُ الْكَلْب ... " الحديث.
-
ورجالهما ثقات (٤) .