تنبيه

٧٨ فقرة، ج ٢ ص ١٧٢٣

الصفحة ١ من ٢

  1. روى الترمذي (٦) من وجه آخر عن أبي هريرة (٧) : (استثناء كلب الصيد) لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف.

    ج ٢ ص ١٧٢٣
  2. وورد الاستثناء من حديث جابر (١) ورجاله ثقات.

    ج ٢ ص ١٧٢٤
  3. ١٤٥٥ - [٣٧٣١] - حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ وَرُسُولَهُ حَرَّمَ. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصنَامِ" .

  4. متفق عليه (٢) باللّفظين.

  5. [٣٧٣٢] - ولأحمد (٣) عن ابن عمر مثله (٤) إلا أنه لم يذكر الأصنام.

  6. [٣٧٣٣] - ولأبي داود (٥) عن ابن عباس نحوه.

  7. وزاد: "وَإنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَه" .

  8. ١٤٥٦ - [٣٧٣٤] - حديث: أنَّه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: "إنْ كانَ جَامدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَولَهَا، وإنْ كانَ ذَائبًا فَأَرِيقُوه" .

    ج ٢ ص ١٧٢٥
  9. ابن حبان في "صحيحه" (١) من حديث أبي هريرة بلفظ: "وَكُلُوه، وإنْ كَانَ ذَائبًا فَلا تقْرَبُوه" .

  10. وأما قوله: (فأريقوه) ؛ فذكر الخطابي: أنها جاءت في بعض الأخبار، ولم يسندها. وأصله في "صحيح البخاري (٢) " (٣) ولفظه: "خُذُوها وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُم" وفي لفظ: "أَلْقُوهَا" .

  11. ورواه أحمد (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦) وابن حبان في "صحيحه" (٧) من حديث معمر عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مفصلًا، لكن قال الترمذي: سمعت البخاري يقول: هو خطأ، والصواب: الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن [ميمونة] (٨) انتهى.

  12. وممن خطأ رواية معمر أيضًا الرازيان (١) ، والدارقطني، وأمّا الذهلي فقال: طريق معمر محفوظة، لكن طريق مالك أشهر، ويؤيد ذلك: أن أحمد وأبا داود ذكرا في روايتهما عن معمر الوجهين، [فدل] (٢) على أنه حفظه من الوجهين، ولم يَهم فيه. وكذلك أخرجه بن حبان في صحيحه (٣) . وفيه اختلاف آخر رواه يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن الزهري عن سالم عن أبيه وتابعه عبد الجبار الأيلي، عن الزهري (٤) ، قال الدارقطني (٥) : [وخالفهما] (٦) أصحاب الزهري فرووه، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، وهو الصحيح.

    ج ٢ ص ١٧٢٦
  13. وقد أنكر جماعة فيه التفصيل اعتمادًا على عدم وروده في طريق مالك، ومن تبعه لكن ذكر الدارقطني في "العلل" أن يحيى القطان رواه عن مالك، وكذلك النسائي (٧) رواه من طريق عبد الرحمن عن مالك مقيدا (بالجامد) وأنه أمران تقوَّر وما حولها، فيرمَى به.

  14. وكذا ذكره البيهقي (٨) من طريق حجاج بن منهال، عن ابن عيينة مقيدا بـ (الجامد)

  15. وكذلك أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن ابن عيينة ووهم من [غَلَّطه] (١) فيه، ونسبه إلى التغير في آخر عمره، فقد تابعه أبو داود الطيالسي فيما رواه في "مسنده" (٢) عن ابن عيينة. والله أعلم.

    ج ٢ ص ١٧٢٧
  16. ١٤٥٧ - [٣٧٣٥] - حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: "لا تَبعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ" .

  17. أحمد (٣) وأصحاب "السنن" (٤) وابن حبان في "صحيحه" (٥) من حديث يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام مطولًا ومختصرًا. وصرح همام عن يحيى ابن أبي كثير: أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف حدته، أن حكيم بن حزام حدثه.

  18. ورواه هشام الدستوائي، وأبان العطار وغيرهما، عن يحيى بن أبي كثير، فأدخلوا بين يوسف، وحكيم (عبد الله بن عصمة) .

    قال الترمذي: حسن صحيح (٦) وقد روي من غير وجه عن حكيم. ورواه

    ج ٢ ص ١٧٢٨عوف عن ابن سيرين عن حكيم، ولم يسمعه ابن سيرين منه إنما سمعه من أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم، بَيَّن ذلك الترمذي وغيره.

  19. وزعم عبد الحق (١) : أن عبد الله بن عصمة ضعيف جدًّا، ولم يتعقبه ابن القطان (٢) بل نقل عن ابن حزم (٣) أنه قال: هو مجهول وهو جرح مردود، فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي.

  20. ١٤٥٨ - [٣٧٣٦] - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى عروة البارقي ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، وباع أحدهما بدينار، وجاء بشاة ودينار، فقال: "بَارَك الله لَكَ في صَفَقَةِ يَمِينِكَ" .

  21. أبو داود (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) والدارقطني (٧) من حديث عروة البارقي. وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد -مختلف فيه- عن أبي لبيد لمازة ابن زبار، وقد قيل: إنه (٨) مجهول، لكن وثقه ابن سعد (٩) وقال حرب

    ج ٢ ص ١٧٢٩سمعت أحمد أثنى عليه (١) . وقال المنذري والنووي (٢) : إسناده حسن، صحيح لمجيئه من وجهين. وقد رواه البخاري (٣) من طريق ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة: سمعت الحي يحدثون عن عروة به.

  22. ورواه الشافعي (٤) : عن ابن عيينة، وقال: إن صح قلت به.

    وقال في البويطي: إن صح حديث عروة، فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز. ونقل المزني عنه: أنه ليس بثابت عنده. قال البيهقي (٥) إنما ضعفة لأن الحي غير معروفين.

    وقال في موضع (٦) : هو مرسل, أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي.

    وقال الخطابي (٧) : هو غير متصل؛ لأن الحي حدثوه عن عروة.

    وقال الرافعي في "التذنيب" : هو مرسل.

    قلت: والصواب أنه متصل في إسناده مبهم. وروى أبو داود (٨) من طريق شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام نحوه.

    ج ٢ ص ١٧٣٠قال البيهقي: ضعيف، من أجل هذا الشيخ.

    وقال الخطابي (١) : هو غير متصل؛ لأن فيه مجهولا لا يدري من هو.

  23. ١٤٥٩ - [٣٧٣٧] - حديث: أنّه نهى عن الثّنيا في البيع.

  24. مسلم (٢) من حديث جابر: نهى عن بيع الثنيا.

  25. زاد الترمذي (٣) والنسائي (٤) وابن حبان في "صحيحه" (٥) : إلا أن تعلم.

  26. ووهم ابن الجوزي فذكر في "جامع المسانيد" : أنه متفق عليه من حديث جابر ولم يذكر البخاري في كتابه (الثنيا) .

  27. ١٤٦٠ - [٣٧٣٨] - حديث: نهى عن بيع الغرر.

  28. مسلم (٦) وأحمد (٧) وابن حبان (٨) من حديث أبي هريرة.

  29. [٣٧٣٩] - وابن ماجه (٩) وأحمد (١٠) من حديث ابن عباس. وعده تفسير الغرر من قول يحيى بن أبي كثير.

  30. وفي الباب:

    [٣٧٤٠] - عن سهل بن سعد عند الدارقطني (١) والطبراني (٢) .

    ج ٢ ص ١٧٣١
  31. [٣٧٤١] - وأنس عند أبي يعلى (٣) .

  32. [٣٧٤٢] - وعلي عند أحمد (٤) وأبي داود (٥) .

  33. وعمران بن حصين عند ابن أبي عاصم (٦) كما سيأتي.

  34. [٣٧٤٣] - وفيه: عن ابن عمر أخرجه البيهقي (٧) وابن حبان (٨) من طريق معتمر، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر. وإسناده حسن صحيح ورواه مالك (٩) والشافعي (١٠) عنه من حديث ابن المسيب مرسلًا.

  35. [فائدة]

  36. قيل: المراد بالغرر: الخطر. وقيل: التردد بين جانبين الأغلب منهما أخوفهما وقيل: الذي ينطوي عن الشخص عاقبته.

  37. ١٤٦١ - [٣٧٤٤] - حديث: "مَنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآه" .

    ج ٢ ص ١٧٣٢
  38. الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث أبي هريرة. وفيه عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع، وذكر الدّارقطني: أنه تفرد به. قال الدارقطني والبيهقي: المعروف أن هذا من قول ابن سيرين.

  39. [٣٧٤٥] - وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجها ابن أبي شيبة والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) ، والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. وقد علّق الشّافعي القول به على ثبوته. ونقل النووي (٥) : اتفاق الحفاظ على تضعيفه.

  40. وطريق مكحول المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة.