باب القول في تغيير عن النبي إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يلزم ذلك؟
فقرتان، ج ١ ص ٢٤٤
- ج ١ ص ٢٤٤
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظَ , يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَخْلَدٍ , يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , يَقُولُ: " رَأَيْتُ أَبِي إِذَا قَرَأَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُ فَكَانَ فِي الْكِتَابِ: النَّبِيُّ، فَقَالَ الْمُحَدِّثُ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَكَتَبَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا غَيْرُ لَازِمٍ , وَإِنَّمَا اسْتَحَبَّ أَحْمَدُ اتِّبَاعَ الْمُحَدِّثِ فِي لَفْظِهِ , وَإِلَّا فَمَذْهَبُهُ التَّرَخُّصُ فِي ذَلِكَ
ج ١ ص ٢٤٤أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ فَارِسِ بْنِ عَلِيٍّ الْحُصْرِيُّ , وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ـ قَالَ أَحْمَدُ: أنا , وَقَالُ الْحَسَنُ: ـ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّفَارُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: " يَكُونُ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَيَجْعَلُ الْإِنْسَانُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: أَرْجُو أَلَّا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ "
- ج ١ ص ٢٤٤
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ , قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عُمَرَ بْنِ نُوحٍ الْبَجَلِيِّ , وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي , عَنْ شَيْخٍ , ذَكَرَهُ , قَالَ: كَانَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ يُحَدِّثُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَفَّانُ , وَبَهْزٌ , فَجَعَلَا يُغَيِّرَانِ النَّبِيَّ مِنْ: رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمَا حَمَّادٌ: «أَمَّا أَنْتُمَا فَلَا تَفْقَهَانِ أَبَدًا»