(ضرب عمر رضي الله عنه في شرب الخمر ثمانين)

١٣ فقرة، ج ١ ص ٧٣١

  1. حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال، أنبأنا أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله ﷺ غداة الفتح يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأنا غلام شاب - فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم؛ فمنهم من ضربه بنعله، ومنهم من ضربه بسوط، ومنهم من ضربه بعصاه، وحثى عليه رسول الله ﷺ التراب، فلما كان أبو بكر رضي الله عنه أتي بشارب فسأل عن ضرب رسول الله ﷺ الذي كان فحزروه أربعين، فضربه أربعين. فلما كان عمر رضي الله عنه كتب إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه : أن الناس قد انهمكوا في الشراب، وتحاقروا العقوبة، فقهاؤهم عندك فسلهم، فأجمعوا على أن يضرب ثمانين، وقال عليّ رضي الله عنه : إن الرجل إذا شرب افترى، فاجعله مثل حدّ الفرية، فضربه عمر رضي الله عنه ثمانين، وضربه خالد رضي الله عنه ثمانين.

    ج ١ ص ٧٣١
  2. حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا ابن جريج قال، حدثني عطاء: أنه سمع عبيد الله بن عمر يقول: كان الذي يشرب الخمر

    ج ١ ص ٧٣٢يضربونه بنعالهم وأيديهم، فكان ذلك على عهد النبيّ ﷺ ، وأبي بكر رضي الله عنه ، وبعض إمارة عمر رضي الله عنه ، فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه خشي أن يقتل الرجل فجعله أربعين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطا، وقال:

    هذا أدنى الحدود.

  3. حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا زهير بن محمد، عن يزيد (ابن عبد الله (١) بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: إنما كان يصنع بالشارب إذا أتي به أن يضرب بالأيدي والنعال، ثم فرض فيه عمر رضي الله عنه بعد ذاك أربعين، فضرب به زمانا، ثم زاد بعد أربعين أخرى فصارت ثمانين.

  4. حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: أما الخمر فإنهم كانوا يجلدون بأيديهم حتى جعله عمر رضي الله عنه الحدّ.

  5. حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ثور بن يزيد الديملي:

    أن عمر رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي رضي الله عنه : أرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى - أو كما قال - فجلد عمر رضي الله عنه في الخمر ثمانين.

  6. حدثنا غندر قال، حدثنا شعبة قال، سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه : أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر رضي الله عنه ، فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس. وقال عبد الرحمن

    ج ١ ص ٧٣٣ابن عوف رضي الله عنه : أخفّ الحدود ثمانون فجعله عمر رضي الله عنه .

  7. حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال، حدثني قتادة، عن أنس رضي الله عنه : أن النبي ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر رضي الله عنه بعده أربعين - فيما فيما يعلم يحيى - فلما كان عمر رضي الله عنه دنا الناس من القرى والريف، فسأل أصحابه فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه :

    اجعلها أخف الحدود، فجلد ثمانين.

  8. حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا علي بن ثابت، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن عبيدة - أو غيره - عن الحسن:

    أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كتب إلى عمر رضي الله عنه :

    أما بعد فإن الناس قد دمجوا في الخمر وشربوها، فانظر في ذلك أنت ومن قبلك من أصحابك. فجمعهم عمر رضي الله عنه ، فقال علي رضي الله عنه ، ومن شاء الله منهم: نرى أنه إذا شرب افترى، وإذا افترى جلد ثمانين، فنرى فيه أن يجلد ثمانين جلدة، فقال الرسول: يا أمير المؤمنين اكتب معي جواب كتاب. فقال عمر رضي الله عنه : لا أكتب بشيء، أنا رجل من المسلمين قد أشرت بما أشاروا به، فقال علي رضي الله عنه : أنا أقول. فاستقام الناس على ذلك.

  9. حدثنا أبو داود قال، حدثنا عبد العزيز بن المختار قال، حدثنا عبد الله بن فيروز قال، حدثني حصين أبو ساسان ابن (المنذر (١)

  10. الرقاشي: أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول: جلد رسول الله ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين.

    ج ١ ص ٧٣٤
  11. حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الله الداناج، عن حصين أبي ساسان، عن علي رضي الله عنه قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وأبو بكر رضي الله عنه أربعين، وكملها عمر رضي الله عنه ثمانين.

  12. حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، وأبو حذيفة قالا، حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت مقيما حدّا على أحد فيموت. ما حزّ في نفسي إلا الخمر فإن رسول الله ﷺ لم يسنّه.

  13. حدثنا عباس قال حدثنا أبو عوانة، عن مطرف قال، أنبأنا عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول أيما رجل جلد حدّا فمات فلادية له إلا صاحب الخمر فإنما هو شيء فعلناه.