باب في صلاة الإمام حديث آخر
فقرتان، ج ١ ص ٢١٢
- ج ١ ص ٢١٣
٢٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَهْزَادَ بْنِ مِهْرَانَ السِّيرَافِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّ أَبَا شُرَيْحٍ الْعَدَوِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِمَامُ جُنَّةٌ، فَإِنْ أَتَمَّ فَلَكُمْ وَلَهُ، وَإِنَّ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَلَكُمُ التَّمَامُ»
- ج ١ ص ٢١٣
٢٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الشَّيْبَانِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَهُ، فَحَرَصْنَا أَنْ يَؤُمَّنَا فَأَبَى، فَقُلْنَا: مَا يَحْمِلُكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ هُوَ لَمْ يُتِمَّ فَعَلَيْهِ الْإِثْمُ، وَقَدْ تَمَّ ذَلِكَ لَهُمْ»