الخلاف في ذلك

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢١٤

  1. ٢٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ إِشْكَابَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ» قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَهُمَا وَجْهٌ فِي الْعِلْمِ وَذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالتَّمَكُنَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، كَانَ هُوَ النَّاقِصُ لِصَلَاةِ نَفْسِهِ، وَكَانَ الْمُؤْتَمُّونَ بِهِ، مَعَ اجْتِهَادِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ تَامَّةً وَأَمَّا وَجْهُ الْحَدِيثِ الثَّانِي: إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ، إِذَا ذَكَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ كَانَ جُنُبًا أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ لِفَسَادِ صَلَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا ذَلِكَ فَصَلَاتُهُمْ مَاضِيَةٌ، وَعَلَيْهِ هُوَ الْإِعَادَةُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ

    ج ١ ص ٢١٥٢٢٥ - مَا حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَحْدَرُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جُوَيْبِرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا إِمَامٍ سَهَا فَصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُمْ، ثُمَّ لِيَغْتَسِلْ هُوَ، ثُمَّ لِيُعِدْ صَلَاتَهُ، وَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَمِثْلُ ذَلِكَ»

    ج ١ ص ٢١٤