علل أخبار رويت في النكاح

١٧٧ فقرة، ج ٣ ص ٦٨٤

الصفحة ٤ من ٥

  1. ١٢٥٣ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو هَارُونَ البَكَّاء (٣) ، عَنِ ابن لَهِيعَة (٤) ، عن عيسى ابن عبد الرحمن الزُّرَقي، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ - أَوْ أَبِي سَلَمة - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ؟

    قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وَعِيسَى هذا: أبو عَبَّاد (٥) ، لا

    ج ٤ ص ٥٨أعرفُ لَهُ حَدِيثًا صَحِيحًا (١) .

    ج ٤ ص ٥٧
  2. ١٢٥٤ - وسَمِعْتُ أَبِي [وذكَرَ] (٢)

  3. حَدِيثًا حدَّثنا بِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول الأَنْبَارِي (٣) ، عَنْ سُوَيد بْنِ عَمْرٍو الكَلبي [عَنِ الْحَسَنِ] (٤) بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : لَا تَرْفَعِ العَصَا عَنْ أَهْلِكَ، أَخِفْهُمْ في اللهِ.

    ج ٤ ص ٥٩قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ كذبٌ.

  4. ١٢٥٥ - وسألتُ (١) أَبِي (٢) وسُئِلَ أَبُو زُرعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حُسَينٌ المَرُّوذي (٣) ،

    عن جَرير بن حازم،

    ج ٤ ص ٦٠عَنْ أيُّوب (١) ، عَنْ عِكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلا زوَّج ابنتَهُ وَهِيَ كارهةٌ، ففرَّق النبيُّ (ص) بَيْنَهُمَا؟

    قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ كَمَا رَوَاهُ الثِّقَات: عَنْ أيُّوب (٢) ، عَنْ عِكْرمة: أنَّ (٣) النبيَّ (ص) ... مُرْسَلً (٤) ؛ مِنْهُمْ: ابنُ عُلَيَّة، وحمادُ ابن زَيْدٍ (٥) : أنَّ رَجُلا تزوَّج؛ وَهُوَ الصَّحيحُ.

    قلتُ: الوَهَمُ ممَّن هُوَ (٦) ؟

    قَالَ: مِنْ حُسَيْنٍ يَنْبَغِي أَنْ يكونَ؛ فإنه لم يَروِهِ (٧) عن جَرِير

    ج ٤ ص ٦١غيرُهُ (١) .

    قال أبي: رأيتُ حُسينً المَرْوَرُوذِيَّ (٢) ، وَلَمْ أسمعْ مِنْهُ (٣) .

    قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ أيُّوب لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ (٤) .

  5. ١٢٥٦ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ عُيَينة (٥) ، عَنْ مُطَرِّف (٦) ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الخَضِرِ، عَنْ عمَّار بْنِ يَاسِرٍ؛ قَالَ: يُكْرَهُ مِنَ الإِمَاءِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الحَرَائِرِ، إِلا العَدَدَ (٧) ؟

    ج ٤ ص ٦٢قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: مُطَرِّف (١) ، عَنْ أَبِي الجَهْم (٢) ، عَنْ أَبِي الأخضَر (٣) ، عَنْ [عَمَّار] (٤) .

  6. ١٢٥٧ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عبد الله اللَّيْثي المَديني؛ قال: حدَّثني عبد الله بْنُ نَافِعٍ (٥) ،

    عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْري، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَة، عن عائِشَة:

    ج ٤ ص ٦٣أنَّ النبيَّ (ص) سُئل عَنِ الرَّجُلِ يَزني بامرأةٍ، ثُمَّ يتزوَّج ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ (١) : لا (٢) ! يَحْرُمُ (٣) عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ (٤) مَا كَانَ بِالنِّكَاحِ، وَأَمَّا مَا كَانَ بِالزِّنَى فَلَا يَحْرُمُ (٥) عَلَيْهِ؟

    قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ، والمغيرةُ بنُ إِسْمَاعِيلَ وعُمر هَذَا: هُمَا مَجْهُولانِ.

  7. ١٢٥٨ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الزُّهْري، عَنْ عبد الله بن عبد الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل، عَنْ عبد المطَّلب بن ربيعة: أنَّ النبيَّ (ص)

  8. زوَّجَهُ والفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، ثُمَّ قال (١) لِمَحْمِيَةَ (٢) ابن جَزْءٍ: أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الخُمُسِ؟

    فَقَالَ أَبِي: قَدْ تفرَّد الزُّهْري بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ (٣) .

    ج ٤ ص ٦٤
  9. ١٢٥٩- وسُئِلَ أَبِي (٤) عَن حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ (٥) ، عَنْ نَضْرَة (٦) بْنِ [أَكْثَم] (٧) : أَنَّهُ تزوَّج بِكْرًا، فَإِذَا هِيَ حُبْلى، فقال النبيُّ (ص) : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا (٨) اسْتَحَلَّتَ (٩)

  10. مِنْ فَرْجِهَا، وَالوَلَدُ عَبْدٌ

    ج ٤ ص ٦٥لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَارْجُمْهَا (١) ، وَقَالَ بعضهم: وفَرَّقَ بينهما.

  11. ما وجهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَكَ؟

  12. فَأَجَابَ أَبِي فَقَالَ: هَذَا حديثٌ مُرسَل لَيْسَ بِمُتَّصل.

  13. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ (٢) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لا يجاوزُهُ، مَرْفُوعٌ (٣) .

  14. وَمَا رَوَاهُ ابنُ جُرَيج (٤) ،

    عَنْ صَفْوان بْنِ سُلَيم، عن ابن المسيّب،

    ج ٤ ص ٦٦عَنْ نَضْرَة بْنِ [أَكْثَم] (١) - لَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ صَفْوان بْنِ سُلَيم. ويَحتمِلُ (٢) أَنْ يكونَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوان ابن سُلَيم؛ لأنَّ ابْنَ جُرَيج يُدلِّسُ عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَفْوان بْنِ سُلَيم غَير شَيْءٍ (٣) ، وَهُوَ لا يَحتمِلُ أَنْ يَكُونَ منه (٤) .

  15. ١٢٦٠ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنِ جُرَيج (١) ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ سُلَيمان بْنِ عَتيق، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: لمَّا أُدخِلَتْ صَفِيَّةُ بنتُ حُيَيٍّ على رسول الله (ص) ، خرج النبيُّ (ص) وَفِي طَرَفِ ردائِهِ نَحوٌ مِنْ مُدٍّ ونصفٍ تَمْرَ عَجْوةٍ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ وَلِيمَةِ أُمِّكُمْ؟

    قلتُ لأَبِي: مَن زيادٌ هَذَا؟

    فَقَالَ: هو زياد بن إسماعيل.

    ج ٤ ص ٦٧
  16. ١٢٦١ - وَسَأَلْتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ (٢) ، عَنْ بِشْر بْنُ السَّريِّ، [عَنْ حمَّاد] (٣) بْنِ سَلَمة، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلحَة، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) : أنه قالت له أُمُّ سُلَيم (٤) : لِمَ لا تتزوَّجُ فِي الأَنْصَارِ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهِنَّ غَيْرَةً (٥) ؟

    قَالَ أَبِي: حدَّثناه أَبُو سَلَمة (٦) ، عَنْ حمَّاد ابن سَلَمة، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلحَة: أنَّ أُمَّ سُلَيم (٧) قالت للنبيِّ (ص) ... ، مُرسَلً (٨) .

    قَالَ أَبِي: وَهَذَا أصحُّ.

    ج ٤ ص ٦٨
  17. ١٢٦٢ - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيك (٩) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعْدٍ (١٠) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص)

  18. أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ المَرْأَةَ المَرْهَاءَ السَّلْتَاءَ، فَقَالَتْ عائِشَة: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! إنَّي لأَسْمَعُ مِنْكَ الكلامَ (١) ! فَقَالَ: أَنَا أَعْرَبُ العَرَبِ وَلا فَخْرَ! أَمَّا المَرْأَةُ المَرْهَاءُ: فَالَّتِي لا كُحْلَ في عَيْنَيْهَا (٢) ، وَأَمَّا المَرْأَةُ السَّلْتَاءُ (٣) : الَّتِي (٤) لا خِضَابَ فِي يَدَيْهَا (٥) ؟

    قَالَ أَبِي: يَحْيَى بْنُ أَبِي خَالِدٍ مجهولٌ، وَابْنُ أَبِي [سَعْدٍ] (٦) مِثْلُهُ؛ وَهُوَ حديثٌ ضعيف.

    ج ٤ ص ٦٩
  19. ١٢٦٣ - وسمعتُ (١) أَبِي يَقُولُ: حدَّثنا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّار (٢) ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ،

    عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشير، عَنْ قَتَادة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هريرة: أنَّ رسولَ الله (ص) نَهَى أَنْ يتزوَّج الرجلُ عَلَى عَمَّتها أو على خالتها (٤) .

    ج ٤ ص ٧١قَالَ أَبِي: يَرْوِي هَذَا الحديثَ ابنُ أَبِي عَرُوبة (١) ، عَنْ قَتَادة، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وسعيدِ بنِ المسيب، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ (٢) : لا يَنْكِح (٣) ... ، وَهُوَ أشبهُ، وابنُ أَبِي عَرُوبة أحفظُ (٤) .

    ج ٤ ص ٧٠
  20. ١٢٦٤ - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ نُعَيم بْنُ حمَّاد (٥) ، عَنْ بَقِيَّة (٦) ، عَنْ بَحِير (٧) بْنِ سَعْدٍ (٨) ، عن خالد بن مَعْدان،

    ج ٤ ص ٧٢عَنْ كَثِير بنِ مُرَّة الحَضْرَمي، عَن معاذ بْن جبل، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إلَاّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ (١) مِنَ الحُورِ العِينِ: لا تُؤْذِينَهُ (٢) قَاتَلَكِ اللهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، عَسَى أَنْ يُفَارِقَكِ! .

    قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَا أَدْرِي مِن أَيْنَ جاءَ بِهِ نُعَيم! أُراه شُبِّهَ عَلَى نُعَيم، لَمْ يَرْو هَذَا الحديثَ عَنْ بَحِير غيرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عيَّاش (٣) ،

    إِلا أَنْ يَكُونَ: بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش (٤) .

  21. وَذَكَرَ أَبُو زُرْعَةَ: أَنَّ هَذَا الحديثَ لَيْسَ عندهُم بحِمْص في كُتُبِ بَقِيَّة.

  22. ١٢٦٥ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَلَمة بْنُ شَبِيب (١) ،

    عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَن (٢) ، عَنْ مَعقِل (٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَة (٤) ، عَنْ عمر بن عبد العزيز، عَنِ الرَّبيع بْنِ سَبْرَة، عَنْ أبيه: أنَّ النبيَّ (ص) حرَّمَ المُتْعَة (٥) ؟

    قَالَ أَبِي: رَوَى إسماعيلُ بْنُ (٦) رَجاء الحِصْني، عَنْ مَعقِل، عن ابن

    ج ٤ ص ٧٤أبي عَبْلَة (١) ؛ قال: حدَّثني عبد العزيز بن عمر (٢) ،

    ج ٤ ص ٧٥عَنِ الرَّبيع، عَنْ أَبِيهِ.

    قَالَ أَبِي: لَمْ يَزَلْ فِي قَلْبِي مِنْ حديث الحسن بن أَعْيَن حَتَّى رأيتُ هَذَا الحديثَ، وَقَدْ كتبتُ عَنْ إسماعيلَ بْنِ رَجاء، وَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ هَذَا الحديثَ.

    ج ٤ ص ٧٣
  23. ١٢٦٦ - وسألتُ أَبِي (١) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ راهُوْيَهْ (٢) ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزاعيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّة، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لَا تُنْكَحُ البِكْرُ (٣) حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمَاتُ، وَلِلثَّيِّبِ (٤) نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُو (٥) إِلَى سَخْطَةٍ، فَإِنْ دَعَتْ إِلى سَخْطَةٍ، وَكَانَ أَولِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلى الرِّضَا؛ رُفِعَ ذَلِكَ إِلى السُّلْطَان ِ؟

    ج ٤ ص ٧٦
  24. قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهْري فقَطْ.

    فَقَالَ أَبُو زرعة: كان عند عيسى ثلاثةُ أَحَادِيثَ:

    كَانَ عِنْدَهُ حديثٌ عَنِ (١) الأَوْزاعي، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) .

    ج ٤ ص ٧٧
  25. وَعِنْدَهُ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّة، عَنِ الزُّهْري.

  26. والأَوْزاعي، عَنْ عَطَاء.

  27. فَدَخَلَ لإسحاقَ (٢) حديثُ إبراهيمَ بْنِ مُرَّة فِي حَدِيثِ الزُّهْري؛ فحدَّث عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ.

  28. ١٢٦٧ - وسُئِلَ (٣) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيكة (٤) : العَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ، إِلَاّ حَائِكً أَوْ حَجَّامً (٥) ؟

    فَقَالَ: باطِلٌ! أَنَا نَهَيتُ (٦) ابنَ أَبِي شُرَيح (٧) أَنْ يُحدِّث بِهِ، ونهَيتُه عَنْ حديثٍ آخَرَ (٨) .

  29. ١٢٦٨ - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عن سَلَمة ابن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بْنِ عَوْف، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ (١٠) ؟

    قَالَ أَبِي: يَرْوِيهِ بعضُهم (١١) عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ راشد، عَنْ مَكْحول، عَنْ سَلَمة بْنِ أَبِي سَلَمة؛ وَهُوَ أَشْبَهُ.

  30. ١٢٦٩ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه يزيد ابن زُرَيع (١٢) ، عن

    ج ٤ ص ٧٨يُونُسَ بْنِ عُبَيد، عَنْ أَبِي مَعْشَر (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ عَلْقَمة (٣) ، عن عثمان، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ؛ وَمَنْ لا فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ (٤) ؟

    قَالَ أَبِي: هذا الحديثُ بعبد الله (٥) بن مسعود عن النبيِّ (ص) أشبهُ (٦) ، يَعْنِي: عَلَى (٧) مَا رَوَاهُ الأعمشُ (٨) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمة، عن عبد الله (٩) ، عن النبيِّ (ص) (١٠) .

  31. ١٢٧٠ -وسألتُ (١١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بن القاسم (١٢)

  32. الأَسَدي، عَنْ عَنْبَسَة (١) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : المَعْرُوفُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَمَنْ صَنَعَ مَعْرُوفًا دُفِعَ عَنْهُ مِفْتَاحُ الشَّرِّ.

    قَالَ: وَقَالَ النبيُّ (ص) : إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا (٢) ، وَلْيَدْعُ بِالبَرَكَةِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى ذِرْوَتِهِ (٣) ، وَلْيَسْتَعِذْ (٤) بِاللهِ مِنْ شَرِّهِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَعِيرٍ إِلَاّ عَلَى ذِرْوَتِهِ شَيْطَانٌ (٥) ؟

    قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ - يَعْنِي: بِهَذَا الإِسْنَادِ (٦) - وعَنْبَسَةُ ضعيفُ الحديث (٧) .

    ج ٤ ص ٧٩
  33. ١٢٧١ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ خَالِدٍ الخيَّاط (٢) ،

    عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة؛ قَالت: لا طلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاح؟

    قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَإِنَّمَا يُروى عَنِ الزُّهْري أَنَّهُ قَالَ: «مَا بَلَغَنِي فِي هَذَا روايةٌ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَف» ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ: عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة؛ كَانَ لا يقولُ ذلك (٣) .

    ج ٤ ص ٨١١٢٧٢ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالسي، عَنْ سُلَيمان بْنِ المُغِيرة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ ابن أُمِّ سَلَمة، عَنْ أُمِّ سَلَمة: أنَّ النبيَّ (ص) لَمَّا تزوَّج فأرادَ أَنْ يدخُلَ سلَّم ... ؟

    قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ مُرسَلٌ؛ لَمْ يَسْمَعْ ثابتٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمة؛ إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِيهِ.

    ج ٤ ص ٨٠
  34. ١٢٧٣ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَسَنُ بن الزِّبْرِقان، عن

    ج ٤ ص ٨٢إِسْحَاقَ بْنِ رُفَيع الذِّمَاري، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَطَاء، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ (١) لعليٍّ ح جاريةٌ حسناءُ جميلةٌ، فَجَاءَتْهُ ذاتَ يَوْمٍ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنَّ ابنَ التَّيَّاح مُؤَذِّنَكَ (٢) يُحِبُّني (٣) ، قَالَ: وَكَيْفَ عَلِمْتِ ذَاكِ (٤) ؟ قَالَتْ (٥) : إِنْ شئتَ أريتُكَ، قَالَ: قَدْ شئتُ، قَالَ: فجلسَ لَهَا فِي مَوْضِعٍ يراهُما وَلا يَرَيانِه (٦) ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعرِضَ لَهُ (٧) فِي وَقْتِ الصَّلاة. فخرَجَ متوضِّئًا يُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فعرضَتْ لَهُ الجاريةُ، فَقَالَتْ لَهُ (٨) - خَفِيًّا-: إِنِّي لأُحِبُّكَ! فَقَالَ لَهَا (٩) : وَإِنِّي لأُحبُّكِ! قَالَتْ لَهُ: وَكَيْفَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: فكشَفَ القِناعَ (١٠) عَنْ رَأْسِهِ، فنظَرَ (١١) عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَاله؛ قَالَ: ثُمَّ قامَ عَلَى أطرافِ أصابعِهِ، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ - بِأَعْلَى صَوْتِهِ - نَصبرُ وتَصبرينَ إِلَى يَوْمِ يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أجرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثُمَّ مَرَّ وَتَرَكَهَا. قال: فَأَخْرَجَ عليٌّ رأسَهُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ، فَقَالَ (١٢) : خُذْهَا هِيَ لكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فيها؟

    ج ٤ ص ٨٣قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.

  35. ١٢٧٤ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أبو معاوية الضَّرير (١) ،

    عن

    ج ٤ ص ٨٤جَميل بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة: أنَّ النبيَّ (ص) تزوَّج امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَار، فلمَّا دخلَتْ عَلَيْهِ ووضعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِها (١) بَيَاضًا، فَقَالَ لَهَا: الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ؟

    قَالَ (٢) أَبِي: هُوَ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ، وَاحِدٌ (٣) ، لا يَقُولُ: ابْنُ عُجْرَة، ويَدخُلُ فِي الْمُسْنَدِ.

    قلتُ: لَهُ صُحبة؟

    قَالَ: يَدخُلُ فِي الْمُسْنَدِ.

  36. ١٢٧٥- وسألتُ (٤) أَبِي عَنْ حديثِ (٥) زرعة ابن عبد الله الزُّبَيدي (٦) ، عَنْ عِمران بْنِ أَبِي الفَضْل (٧) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: قُرَيْشٌ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ، إِلَاّ حَائِكً أَوْ حَجَّامً (٨) ؟

    ج ٤ ص ٨٥قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، رَوَاهُ هِشَامٌ الرَّازي (١) وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: إِلَاّ حَائِكً أَوْ حَجَّامً أَوْ دَبَّاغً. قَالَ (٢) : فَخَرَجَ عَلَيْهِ الدَّبَّاغُون وَاجْتَمَعُوا، حَتَّى إنَّ بَعْضَ النَّاسِ حسَّن الحديثَ، وَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا: أَوْ دَبَّابٌ (٣) ؛

  37. إِنَّمَا أَرَادَ هؤلاءِ الَّذِينَ (٤) يتَّخِذُونَ الدِّبَاب (٥) .

  38. ١٢٧٦ - وسألتُ أَبِي (٦) عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيدالله؟

    فَقَالَ (٧) : مُنكَرُ الْحَدِيثِ، يُقال: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حديثٌ يُعْتَمد عَلَيْهِ.

    قلتُ: مَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ؟

    قَالَ: روى عن عبد الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبيعة، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلا تزوَّج امْرَأَةً على نَعلَينِ، فأجازه النبيُّ (ص) (٨) !

  39. وَهُوَ مُنكَرٌ.

    ج ٤ ص ٨٦
  40. ١٢٧٧ - وسُئِلَ (١) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُلَيمان بْنُ شُرَحْبِيل (٢) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عيَّاش (٣) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الرُّهاوي أَبِي شَيبَة (٤) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيسة، عَن عَدِيِّ بْن ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: لَقِيتُ عمِّي (٥) قَدِ اعتَقَدَ لِواءً، فسألتُه: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بعثَني رسول الله (ص) إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تزوَّج امرأةَ أَبِيهِ، وَأَمَرَنِي أنْ أضربَ عُنُقَه، وَأَنْ أَقْسِمَ مَالَهُ؟

    قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ (٦) ، عَنِ السُّدِّي (٧) ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاء؛ قَالَ: لَقِيتُ خَالِي ومعه الرَّاية.