علل أخبار رويت في الفرائض
٢١ فقرة، ج ٤ ص ٥٤٧
- ج ٤ ص ٥٤٧
١٦٣٤ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ اختُلِفَ (١) عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِي (٢) :
رَوَى زُهَيْرٌ (٣) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبي عُبَيْدة (٤) ، عن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ.
وَرَوَى الثَّوْري وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي (٥) إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص (٦) ، عن عبد الله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ القرآنَ، فليتعلَّمِ الفرائضَ ... وذكَرَ الحديثَ (٧) ؟
- ج ٤ ص ٥٤٨
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: كِلاهُمَا صَحِيحَينِ (١) ؛ كان أبو إسحاق
ج ٤ ص ٥٤٩واسعَ الحديثِ (١) .
-
١٦٣٥ - وسُئِلَ (٢) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ مالكٍ (٣) ،
عَنِ الزُّهْري،
ج ٤ ص ٥٥٠عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان، عَنْ أُسَامة بْنِ زَيْدٍ: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الرواةُ يَقُولُونَ: عَمْرٌو، ومالكٌ يَقُولُ (١) : عُمَرُ بْنُ عثمان (٢) .
ج ٤ ص ٥٥١قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أمَّا الرُّوَاةُ الَّذِينَ قَالُوا: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، فَسُفْيان ابن عُيَينة (١) ، ويونسُ ابنُ يزيد (٢) ، عن الزُّهْري (٣) .
- ج ٤ ص ٥٥٢
١٦٣٦ - وسمعتُ (١) أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ حديثَ المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنِ النبيِّ (ص) : الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.
قَالَ: هُوَ حديثٌ حَسَنٌ (٢) .
ج ٤ ص ٥٥٣قال لَهُ الفَضْلُ الصَّائِغُ (١) : أَبُو عَامِرٍ الهَوْزَنِيُّ (٢) مَنْ هُوَ؟
قَالَ: معروفٌ، رَوَى عَنْهُ راشدُ بنُ سَعْدٍ (٣) ،
لا بأس به.
- ج ٤ ص ٥٥٤
............................
-
١٦٣٧ - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إسحاقُ بنُ يَحْيَى بن طَلْحَة (١) ، عن عبد الرحمن بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ؛ قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ: لمَّا بعثني رسولُ الله (ص) إِلَى اليمنِ، أَمَرَنِي أنْ أَقْسِمَ فيهم: لِلاِبْنَتِ (٢) النِّصفُ، وللأختِ النِّصْفُ؟
ج ٤ ص ٥٥٥قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا وَهَمٌ؛ رَوَى الناسُ هَذَا الحديثَ (١)
-
عَنِ المسيَّب بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُعَاذٍ؛ قَالَ: أَمَرَنِي رسولُ الله (ص) .
قَالَ أَبِي: وإسحاقُ بْنُ يَحْيَى ضعيفُ الْحَدِيثِ، وَلا يُمْكننا أنْ نعتبر بحديثِهِ.
- ج ٤ ص ٥٥٦
١٦٣٨ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا (١) أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجّ (٢) ، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ جَمِيلِ بنِ أَثِيرٍ الكِنْدِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عبد الله ابن (٣) عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عن النبيِّ (ص) قال (٤) : الوَلَاءُ لَيْسَ بِمُتَحَوِّلٍ وَلَا مُنْتَقِلٍ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنْكَرٌ، ومُغِيرَةُ مجهولٌ (٥) .
-
١٦٣٩ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرُ بْنُ عيَّاش (٦) ، وحجَّاج بْنُ أَرْطَاة (٧) ، والأَجْلَح (٨) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٩) ، عَنِ البَرَاء:
ج ٤ ص ٥٥٧سئل النبي (ص) عَنِ الكَلَالة (١) .
-
وَرَوَاهُ يُونُسُ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمة (٣) ، مُرْسَلٌ (٤) ؟
قَالَ: تَابَعَ يونسَ زَكَرِيَّا (٥) ، وحديثُهُ عَنْ أَبِي سَلَمة أشبَهُ عِنْدِي.
- ج ٤ ص ٥٥٨
١٦٤٠ - وَانْتَهَى (١) أَبُو زُرْعَةَ فِيمَا كَانَ يقرأْ مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ إِلَى حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنْ بُدَيْل بْنِ مَيْسَرَة، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ أَوْ غيرِهِ، عَنْ رجلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ: الخَالُ مَوْلَى مَنْ لا مولَى لَهُ؛ يرثُ مالَهُ، ويَفُكُّ عَانَهُ (٢) .
فَقَالَ (٣) أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ حمَّاد بْنُ سَلَمة، والصَّحيحُ: مَا رَوَاهُ (٤) شُعْبةُ وحمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (٥) ، عَنْ بُدَيْل بْنِ مَيْسَرَة، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ (٦) ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الهَوْزَنِي (٧) ، عَنِ المِقْدام الكِنْدِي، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ؛ هَذَا مَتْنُ حَدِيثِ شُعْبة.
-
ومَتْنُ حَدِيثِ حمَّاد بْنِ زَيْدٍ: الخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ، وَيَفُكُّ عَانَهُ.
- ج ٤ ص ٥٥٩
١٦٤١ - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصَة (١) ،
عَنِ الثَّوْري، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، عَنْ عِيَاض بن عبد الله، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ قَالَ: كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ؛ يَعْنِي: الجَدَّ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ قَبِيصَة؛ إنما هو: كنا نُؤَدِّي صدَقَةَ الفِطْرِ على عهد رَسُول اللَّه (ص) (٢) .
- ج ٤ ص ٥٦٠
١٦٤٢ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يحيى بن حمزة (٢) ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن ابن (٣) مَوْهَب (٤) ،
ج ٤ ص ٥٦١عَنْ قَبِيصَة بْنِ ذُؤَيْب، عَنْ (١) تميمٍ الدَّارِيِّ، عن النبيِّ (ص) ؛ في الرَّجُلِ (٢) يُسْلِمُ على يَدَيِ (٣) الرجلِ (٤) ؟
قَالَ أَبِي: حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ (٥) ، عن عبد العزيز، عَنِ ابْن مَوْهَب (٦) ؛ قَالَ: سمعتُ (٧) تَمِيمً (٨) الدَّارِيَّ، عن النبيِّ (ص) .
قال أبي: أبو نُعَيْم أحفظُ وأتقَنُ.
قلتُ لأبي: يحيى بنُ حمزة أفهَمُ بأهلِ بلده؟!
قَالَ: أَبُو نُعيم في كُلِّ شيء أحفظ وأتقن (٩) .
- ج ٤ ص ٥٦٢
............................
ج ٤ ص ٥٦٣١٦٤٣ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنِ زَيْدٍ (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلا تُوُفِّيَ على عهدِ رسول الله (ص) وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، إِلا مَوْلًى هو أعتقَهُ ... ، الحديثَ.
ج ٤ ص ٥٦٤فَقُلْتُ لَهُ: فإنَّ ابنَ عُيَينة (١) ، ومحمدَ بنَ مُسْلِم الطَّائِفِي (٢) يَقُولانِ: عَنْ عَوْسَجَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ (ص) .
فقلت له: اللذَيْنِ (٣) يَقُولانِ: ابنُ عَبَّاسٍ، محفوظٌ؟
فَقَالَ: نَعَمْ؛ قَصَّرَ حمَّادُ بنُ زَيْدٍ (٤) .
قلتُ لأَبِي: يصحُّ هَذَا الحديثُ؟
ج ٤ ص ٥٦٥قَالَ: عَوْسَجَةُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ (١) .
-
١٦٤٤ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حَفْص بْنُ جُمَيْع، عَنْ سِمَاك (٢) ، عَنْ عبد الله ابن عُقْبَة، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ (٣) مَوْلَى لَهُمْ هَلَكَ، وَكَانَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا، وتَرَكَ (٤) أباه وبني أخيه، وهو بَنُو عَمٍّ (٥) شَرْعًا فِيهِ سَوَاءٌ؛ قَالَ أَنَسٌ: أَنْتُمْ شركاءُ فِي ميراثِهِ؟
قال أبي: عبد الله هُوَ ابْنُ عِصْمَة، وَهَذَا الْحَدِيثُ رواه إسرائيلُ (٦) ، عن عبد الله بن عِصْمَة (٧) .
-
١٦٤٥- وسُئِلَ (٨) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ يعقوبَ بنِ حُمَيْد بْنِ كَاسِب (٩) ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْم الطَّائِفِي، عن عُبَيْدالله بن عمر، عن
ج ٤ ص ٥٦٦نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ (١) وَلَا يُوهَبُ؟
قَالَ أبو زرعة: الصَّحيحُ: عُبَيْدُالله (٢) ، عن عبد الله بن دينار، عن
ج ٤ ص ٥٦٧ابن عمر، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بيعِ الولاءِ، وعن هِبَتِهِ (١) .
- ج ٤ ص ٥٦٨
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١) ؛ قَالَ (٢) : حَدَّثَنَا (٣) أَبُو زُرْعَةَ؛ قَالَ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عن عُبَيدالله بن عمر، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّ (٤) النبيَّ (ص) قَالَ: الوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ.
-
أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم؛ قَالَ (٥) : حَدَّثَنَا (٦) أَبُو زُرْعَةَ؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بن عبد الله بْنِ نُمَيْر (٧) ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبِي، عن عُبَيدالله (٨) ، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ، نَحْوَهُ.
-
١٦٤٦ - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (٩) : وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وَقَرَأَ عَلَيْنَا كتابَ الْفَرَائِضِ، فَانْتَهَى إِلَى حديثٍ كَانَ عِنْدَهُ عَنْ عمرٍو النَّاقِد (١٠) ،
عَنْ
ج ٤ ص ٥٦٩عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن يحيى (١) ، عن القاسم بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي أُمامة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، فَلَهُ وَلاؤُهُ.
-
فامتنع أَبُو زُرْعَةَ من قراءته علينا، ولم نسمعْهُ منه (٢) .