١١١- باب جهر الإمام بالتأمين

٦١ فقرة، ج ٧ ص ٩١

الصفحة ٢ من ٢

  1. وورد أثر يدل على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، من رواية ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن عتاب العدوي، قال: صليت مع أبي بكر وعمر والأئمة بعدهما، فكان إذا فرغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب فقال: {وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين، ورفع بها صوته، ثم أنصت، وقال من خلفه: آمين، حتى يرجع الناس

    بها، ثم يستفتح القراءة.

    ج ٧ ص ٩٧
  2. إسناده ضعيف.

  3. وتأمين الملائكة هو على دعاء القارئ، هذا هو الصحيح الذي يفهم

    ج ٧ ص ٩٨من

    الحديث.

  4. وقد ذكر ابن عبد البر وغيره فيهِ أقوالاً أخر، مرغوباً عن ذكرها؛ لبعدها وتعسفها من غير دليل.

  5. وقد قال عكرمة: إذا أقيمت الصلاة فصف أهل الأرض صف أهل السماء، فإذا قال أهل الأرض: {وَلا الضَّالِّينَ} قالت الملائكة: آمين، فوافق آمين أهل الأرض آمين لأهل السماء؛ غفر لأهل الأرض ما تقدم من ذنوبهم.

  6. وروى العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: إذا قرأ الإمام بأم القرآن فاقرأ بها واسبقه؛ فإنه إذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} قالت الملائكة: آمين. فمن وافق ذلك قمن أن يستجاب لهم.

  7. ولا يستجب أن يصل آمين بذكر آخر، مثل أن يقول: آمين رب العالمين؛ لأنه لم تأت به السنة، هذا قول أصحابنا.

    وقال الشافعي: هو حسن:

    ولا يسحتب أن يقدم على التأمين دعاء؛ لأن التأمين على دعاء الفاتحة، وهو هداية الصراط المستقيم، وهو أهم الأدعية وأجلها.

  8. ومن السلف من استحب ذلك للمأموم، منهم: الربيع بن خثيم والثوري.

  9. وروى أبو نعيم في ((كتاب الصلاة) ) حدثنا أبو مالك النخعي، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا قال

    ج ٧ ص ٩٩الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فسل موجبة، ثم قل: آمين.

  10. أبو مالك هذا، ضعيف.

  11. وروى أبو بكر النهشلي، عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله اليحصبي، عن وائل بن حجر، أنه سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قال:

    ((رب اغفر لي، آمين) ) .

  12. خرجه البيهقي وغيره.

  13. وهذا الإسناد لا يحتج به.

  14. وروى أبو حمزة، عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يستحبون ذلك.

  15. وأبو حمزة، هو ميمون الأعور، ضعيف.

  16. وظاهر الأحاديث: يدل على أن يوصل التأمين بالفاتحة من غير سكوت.

  17. وروى ابن المبارك: ثنا عاصم الأحوال، عن حفصة بنت سيرين، عن عبد الله بن مسعود، قال: إذا قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} ووصل بآمين، فوافق تأمينه تأمين الملائكة استجيبت الدعوة.

  18. حفصة، لم تسمع من ابن مسعود.

  19. واستحب الشافعية أن يسكت بين الفاتحة والتأمين سكتة لطيفة؛ ليفصل القرآن عما ليس منه.

  20. والتأمين سنة في الصلاة، وليس بواجب عند جمهور العلماء.

    ج ٧ ص ١٠٠
  21. وروى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، عن أحمد، قال: آمين أمر من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((إذا أمن القارئ فأمنوا) ) فهذا أمر منه، والأمر أوكد من الفعل.