١٤٧- باب التشهد في الأولى

٨ فقرات، ج ٧ ص ٣٢٢

  1. ٣٨٣ - حدثنا قتيبة: ثنا بكر - هو ابن مضر -، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظهر، فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالسٌ.

    ج ٧ ص ٣٢٢
  2. يعني البخاري: التشهد في الجلسة الأولى في الصلاة وحديث ابن بحينة قد سبق في الباب الماضي وفيه: دليل على أن من تركه نسياناً لم تبطل صلاته، وأنه يسجد للسهو لتركه، وقد سبق حكم تركه نسياناً وعمداً في الباب الماضي. ومذهب أحمد: إن تركه نسياناً لزمه ((بسجود به أن يجبره بسهوويه) ) وإن تركه عمداً بطلت صلاته؛ كما سبق ذكره.

  3. وفي ((صحيح مسلم) ) عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول في كل ركعتين التحية.

    ج ٧ ص ٣٢٣
  4. وخرّجه البهيقي، ولفظه: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول بين كل ركعتين تحية.

  5. وخرّج أبو داود من حديث سمرة بن جندب، قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدؤوا قبل التسليم: ((التحيات والطيبات والصلوات والملك لله) ) ، ثم سلموا.

  6. والتشهد بعد الركعتين - وإن لم يسلم منه - إشارة إلى أن كل صلاة ركعتين صلاة تامة، فيتشهد عقبها، وإن كان يقوم منها إلى صلاة؛ فان الصلاة التي يقوم إليها كالصلاة المستقبلة.

  7. ولم يكن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي أكثر من ركعتين بغير تشهد غير صلاة الليل؛ فإنه قد روي عنه أنه كان يصلي ثمانياً واربعاً ثم يتشهد.

  8. ١٤٨ -