٢٦-باب الصلاة قبل العيد وبعدها
٥٥ فقرة، ج ٩ ص ٨٩
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٩ ص ٩٣
روي ذلك عن بريدة ورافع بن خديج.
-
وذكره عباس بن سهل، عن أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنهم كانوا يفعلونه.
-
وكان عروة
ج ٩ ص ٩٤يفعله.
-
وروي عن ابن مسعود، أنه كان يصلي بعد العيد في بيته.
-
وهو مذهب أحمد وإسحاق.
-
وروى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
-
خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في ((صحيحه) ) والحاكم.
وقال: سنة عزيزة، بإسناد صحيح.
-
كذا قال؛ وابن عقيل مختلف فيهِ.
وقالت طائفة: لا صلاة يوم العيد حتَّى تزول الشمس.
-
وصح عن ابن عمر، أنه كان يفعله.
-
وعن كعب بن عجرة، أنه أنكر على من صلى بعد العيد في المسجد، وذكر أنه خلاف السنة، وقال: هاتان الركعتان سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك.
-
واختار هذا القول أبو بكر الآجري، وأنه تكره الصلاة يوم العيد حتى تزول الشمس، وحكاه عن أحمد.
-
وحكايته عن أحمد غريبة.
-
وعند أحمد وأكثر أصحابه: لاتصلي قبل العيد، ولو صليت في
ج ٩ ص ٩٥المسجد ودخل إليه بعد زوال وقت النهي.
-
وسئل أحمد - في رواية أحمد بن القاسم -: لو كان على رجل صلاة في ذلك الوقت: هل يصلي؟ قالَ: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه. قيل لهُ: فإن يكن ممن يقتدى به؟ قال: لا أكرهه، وسهل فيه.
- ج ٩ ص ٩٦
بسم الله الرحمن الرحيم