٢-باب ساعات الوتر

٢١٠ فقرة، ج ٩ ص ١٣٧

الصفحة ٦ من ٦

  1. وروى وكيع في ((كتابه) ) عن الأعمش، عن إبراهيم، أنه بات عند عبد الله ابن مسعود، فسئل: أي ساعة أوتر؟ قالَ: إذا بقي من الليل مثل ما مضى إلى صلاة المغرب.

    ج ٩ ص ١٦٤
  2. وعن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس –بنحوه.

  3. ومعنى ذلك: أنه يوتر وقد بقي من الليل قبل طلوع الفجر مقدار ما يصلي فيه صلاة المغرب، بعد دخول الليل وغروب الشمس.

    ج ٩ ص ١٦٥
  4. والمراد: أنه لا يوتر إلا في ليل محقق بقاؤه.

  5. وهو معنى قول النخعي: الوتر بليل، والسحور بليل.

  6. فجعل وقته كوقت السحور بل أشد؛ فإنه قالَ لأن يدركني الفجر وأنا اتسحر أحب إلي من أن يدركني وأنا أوتر.

  7. وكان علي بن أبي طالب يرخص في تأخير الوتر حتى ينشق الفجر، وربما روي عنه أنه أفضل.

  8. وقد سبق عن طائفة من السلف نحوه.

  9. وهؤلاء، منهم من رخص في تأخير السحور –أيضا -، كما يأتي في موضعه – إن شاء الله سبحانه وتعالى.

  10. ولأصحابنا وجه شاذ: أن الوتر في الليل كله، سواء في الفضل.